مرسوم رقم 73-90 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973-1974
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1973 - 1974 ، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج، عن كل قنطار من القمع الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .. 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه ويستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائرى المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس ( سمباك )
(3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه.
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات | الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة وان نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة . 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة .
ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين ونتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع
(5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة، أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ماعدا البذور النظامية .
(6) رسم النشاف ) انخفاض الوزن ( للخضر اليابسة :
البالغ 2 دج عن كل قنطار من العدس العريض والاشر والابيض و 10 دج، عن كل قنطار من الحمص المستدير واليابس المستدير المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى .
ويخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من الخضر اليابسة ..
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة أعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء غرامة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤخر أداؤها .
وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 72-68
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 73-182
مرسوم رقم 73 182 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الدولة
-
مرسوم رقم 73-128
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
-
مرسوم رقم 73-91
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 59-909 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.