مرسوم رقم 88 67-88 67 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها . 701
الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1967 ، يحدد كما يلي : 88 دج للعدس من عيار 5 مم ،
- 98 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108 دج للعدس من عيار 7 مم .
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة • التخفيضات
1 - عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25 ر . % من السعر الأصلي من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب :
السماح 0.50 %
- ابتداء من 51ر. % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ،
- عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع اخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 ٪ لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر أو من الجزء البالغ 500 غ . 4 عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات | من 1001 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ .
فوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها بين المشتري والبائع .
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجارى من غلة 1967 ، كما يلي : 50 تج للعدس من عيار 4 مم ، 60 دج للعدس من عيار 5 مم ، 70 دج للعدس من عيار 6 مم .
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة • التخفيضات يطبق على العدس الاخضر من أصل جزائري نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفيض والمطبقين على العدس العريض الابيض من أصل جزائري .
المادة 3
فتح المادةيحدده السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار من العدس الاخضر الجزائرى السليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1967 ب :
- 213 دج للعدس من عيار 3 مم ، 123 دج للعدس من عيار 4 مم ، 133 دج للعدس من عيار 5 مم .
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر.
من 75 % من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة التخفيضات ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس الجدول والتخفيضات المطبقة على العدس الابيض الجزائري .
اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1967 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كو كو » ، التخفيضات 1 - عن وجود شوائب :
السماح : 1 % ،
- ابتداء من 1001 % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه. الجريدة الرسمية
2 - عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 ٪ ( منها 1 ٪ على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) ..
- ابتداء من 1. ره ٪ ، يخفض 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ .
- عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
ابتداء من 1. را % والى غاية 5 % يخفض 20 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
وفوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
- ابتداء من 2001 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ .
ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف | وزنها .
المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1967 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات.
المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية أو لدى الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح الضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهني للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة
المادة 6
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة بيع الخضر اليابسة لاصحابها والمشار اليها في المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي : 1 (1) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة،
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 30 را دج وتأتي هذه الاسعار كما يلي :
1 - العدس الاشقر العريض من أصل جزائري :
من عيار 5 مم = 103,74 دج ، للجمهورية الجزائرية 703 من عيار 6. مم = 11374 دج ، من عيار 7 مم = 123,74 دج :
2 - العدس الابيض من أصل جزائري .
من عيار 4 مم = 65074 دج ، من عيار 5 مم = 75074 دج ، من عيار 6 مم = 8574 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري .
من عيار 3 مم = 128,74 دج ، من عيار 4 مم = 138,74 دج ، من عيار 5 مم = 148,74 تج .
4 - اللوبياء البيضاء اليابسة = 16170 دج .
تعدل عند الاقتضاء الأسعار الأساسية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها اعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتقبض عن كل قنطار من العدس او اللوبياء البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
رسم اجمالي يبلغ 50ر دج ويتضمن مايلي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . ذج المستخلص لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن :
العدس واللوبياء اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 عن جميع الكميات من العدس واللوبياء ، عند اعادة بيعها :
أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ..
ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج .
ب رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبياء : 15 دج .. 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبياء البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلي :
عن قنطار العدس : 37 ر . دج :
عن قنطار اللوبياء البيضاء : 45 . دج ..
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية و في شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع ..
وفى مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للاسعار الداخلية لاعادة البيع وما فضل من الاسعار الداخلية بالنسبة لسعر السوق الداخلية فى حالة التصدير .
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها في المادة 9 وبالامر بصرافها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر ..
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الأول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.