مرسوم رقم 75-76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 686 وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1395 1975-1976 • 705 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب اليابسة لسنة 1975 – 1976، الرسوم شبه الجبائية التالية :
I رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
ويستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفدين 2 رسم الطحن : البالغ 0،07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) .
3 - رسم الخزن : البالغ 0،80 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور اعلاه ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري | المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة .
وان نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة •
4 - رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0،50 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى او المستوردة .
ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين وانتاج البذور المختارة ونشر استعمالها و لتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع .
وتخصم ايضا من هذا الرسم النفقات الناجمة عن تولية المكتب الجزائرى المهنى للحبوب كمايلي :
أ) جزء من نفقات الاكياس المستعملة للبذور ، ب جزء من نفقات معالجة البذور وتغييرها ،
ج) جزء ثمن العتاد والتجهيزات المستعملة من قبل الهيئات الخازنة في معالجة وتكييف البذور •
5 - رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة، أو المكتب الجزائرى المهني للحبوب، ماعدا البذور النظامية .
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة اعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور اعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم او الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤخر اداؤها .
و تطبق هذه العقوبة في اليوم التالى لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-116
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-340
مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434
-
مرسوم رقم 75-79
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
-
مرسوم رقم 75-77
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.