مرسوم رقم 74-106 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1974 630
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1974 1975، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
وستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ 0,07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) .
3) رسم الخزن : البالغ 0.80 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه .
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة وان نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة
4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين وانتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع •
(5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج، عن كل قنطار من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب، ما عدا البذور النظامية ..
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة أعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤخر أداؤها .
وتطبق هذه العقوبة في اليوم التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوي .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 - • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 73-64
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-109
مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
-
مرسوم رقم 74-108
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
-
مرسوم رقم 74-107
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 59-909 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.