مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الأساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والنقى والتجارى من غلة سنة 1969 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب ألا يحتوى على
- أكثر من 750 من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض السماح : ويشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- - 050٪ من الاجرام الغريبة ، 8,50 من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسورة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
ابتداء من 051 تخفيض %25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمجلدة والأنواع الأخرى من العدس والحبوب المصابة بالطيفيليات ..
ابتداء من 8,51 ، تخفيض %25ر0 من سعر الأساس - عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الضئيلة القطر :
تخفيض 25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام .
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية %1 %1 تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة (2) أعلاه) ، عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه % وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام .
- عندما يشتمل مقدرا ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على %5 %5 فلا تعتبر من البضاعة السالمة والشرعية والتجارية وتجرى المساومة فيها بين البائع والمشترى ...
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي . عند الانتاج لقنطار العدس الابيض الجزائرى المنشأ والسالم والشرعي والتجاري ومن غلة عام 1969 ب :
- 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز أن يشتمل على أكثر من 75% من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الأشقر والجزائرى المنشأ والمعرف عنه في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان سعر الأساس عند الانتاج للعدس الأخضر الجزائرى المنشأ والسالم والشرعى والتجارى من غلة 1969 يحدد كما يلى :
- 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من 750 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدى الى التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر الجزائرى المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والأشقر الجزائرى المنشأ والعدس الأبيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الأولى أعلاه اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان سعر الأساس عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والشرعية والتجارية من غلة 1969 يحدد ب 148,80 دج . ويخفض هذا السعر الى 80 ٫ 130 دج بالنسبة لنوع «كوكو»
السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- - من الاجرام الغريبة ،
- ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة ومكسرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
ا على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- 2 على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات :
عن وجود اجرام غريبة :
ابتداء من 1001 يخفض 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام ، 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5% يخفض 25 ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما عن وجود نسبة زائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات
- لغاية 1% من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة في حساب الحبوب الفاسدة أو الملونة (2) أعلاه) .
عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية ه وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 من سعر الأساس لكل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام وعند ما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق %5 %5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وشرعية و تجارية وتخضع المساومة البائع والمشترى 4 عن النسبة الزائدة من الحبوب الملمونة :
- لغاية نسبة قدرها 2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب «الحبوب الفاسدة أو المولونة» (2) أعلاه) .
وعند ما يشتمل قسم ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق %2 %2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 تخفيض قدره 25ر0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها • المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1969 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدى تسبيقا للمنتجين الموردين وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى المصارف المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغى على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية
المادة 6
فتح المادةان الأسعار الأساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
1) (1) السعر الأصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المذكورة في المواد من 1 الى 4 ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الأسعار كما يلى :
- العدس العريض الأشقر من أصل جزائري : 30 107 دج للقنطار .
2 - العدس الأبيض من أصل جزائري : 30 ر82 دج للقنطار . 3 العدس الأخضر من أصل جزائري : 127/30 دج للقنطار .
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 50 ر 170 دج للقنطار .
ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو » : 152050 دج للقنطار وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم ..
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
رسم اجمالي يبلغ 80 0 دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- الرسم البالغ 050 دج المخصص لتحسين انتاج البذور نشر استعالها • ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ | 100 دج ..
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
1 - العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها :
1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6000 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 5,40 دج ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10٫00 ٫ 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15,00 دج
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 30ر دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل موارد عند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الأخير ناقصا عن سعر اعادة البيع .
وفي مقابل هذه الموارد يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة الأسعار اعادة البيع الداخلى وفائض القيمة الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجية فى حالة التصدير كما يدفع المكتب المذكور من هذه الموارد للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره خمسين دج • عن كل قنطار .
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر .
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139
المادة 12
فتح المادةان الهيئات الخازنة تستوفى او تدفع التعويضات والاتاوى التعويضية عن كل قنطار من العدس | أو اللوبيا البيضاء اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1969 على الساعة 24 ماعدا المنتجات الخاصة بغلة 1969 المشتراة مباشرة عند الانتاج ، وذلك على الوجه التالي :
ا عدس عريض أشقر :
- عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
- عيار 6 مم : لاشيء ،
- عيار 7 مم : تعويض 10 دج عن كل قنطار ..
2 - عدس ابيض :
- عيار 4 مم : اتاوة 20 دج عن كل قنطار ، عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
- عيار 6 مم : لاشيء • 3 عدس أخضر :
عيار 3 مم : اتاوة 20 دج للقنطار ، عيار 4 مم اتاوة 10 دج للقنطار
- عيار 5 مم : لاشيء .
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : اتاوة 8٫80 ٫ 8 دج للقنطار
ه - اللوبيا البيضاء اليابسة نوع «كوكو : اتاوة 80ره دج للقنطار
المادة 13
فتح المادةان الموارد والنفقات الناجمة عن العمليات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه تؤدى أو تقتطع من حساب التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ونشاف الخضر اليابسة •
المادة 14
فتح المادةتحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الأخرى بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 15
فتح المادةتحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 69-136
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969 - 1970 0 382
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.