مرسوم رقم 71-182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان مهنى بقصد ادماج بعض الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المستخدمين في اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الموسم 1 و 2 و 3 • 955 1972-1971 956
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1971 1972 ، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج ، عن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة .
يستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وتقتطعه الهيئات الخازنه من القيمة المدفوعة للمنتجين ، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين .
(2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) •
(3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والذرة .
يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه .
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة .
ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من قبل الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة .
ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه ، تعفى الاولى منها ، من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والثانية منها من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستفيدون
(4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى أو المستوردة .
ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع . 5 (5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 د. ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة . 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن للخضر اليابسة : البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى يخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس المصرف .
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة أعلاه ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب .
و بصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم أو الاتاوى المؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة تنجر عنه بحكم القانون عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤجلة الاداء وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
- قرار رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 72-54
مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق 1971 – 1972 375 للحليب
-
مرسوم رقم 71-267
مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549
-
مرسوم رقم 71-184
مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970
-
مرسوم رقم 71-183
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 53-975 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.