مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
فتح المادةان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والأشقر من أصل جزائري والسليم والنقى والتجارى من غلة سنة 1968 ، يحدد كما يلى : 80 دج للعدس من عيار 5 مم . 90 دج للعدس من عيار 6 مم 100 دج للعدس من عيار 7 مم يشمل هذا السعر العدس الذى يحتوى على أكثر من 7,5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة التخفيضات : 1 عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب :
السماح : 0.50 % ابتداء من 051 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
3 - عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من | أنواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,500 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر - الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
4 - عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 101 ٪ الى 5 ٪ يخفض 0.20 ٪ من السعر الاساسي أو جزء من 250 غ ...
وفوق 5٪ لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة في السعر بكل حرية بين المشتري والبائع ..
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجاري من غلة 1968 كما يلى :
- 45 دج للعدس من عيار 4 مم 6
- 55 دج للعدس من عيار 5 مم ،
- 65 دج للعدس من عيار 6 هم ويشمل هذا السعر العدس الذى لا يحتوى على أكثر من 75 بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة التخفيضات :
يطبق على العدس الابيض من أصل جزائري نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفيضات والمطبقين على العدس العريض الاشقر من أصل جزائري
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار من العدس الاخضر من أصل جزائرى والسليم والنقى والتجاري من غلة سنة 1968 ب :
- 90 دج للعدس من عيار 3 مم
- 100 دج للعدس من عيار 4 مم ،
- 110 دج للعدس من عيار 5 هم يطبق هذا السعر على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75% من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة .
التخفيضات :
ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس السماح والجدول المطبقين على العدس الاشقر الجزائري اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1968 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كوكو» ، التخفيضات : 1 عن وجود شوائب :
السماح : 1 ٪ % .
- ابتداء من 1001 % يخفض 25 0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة أو مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 ٪ منها 1 ٪ على الأكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) ..
ابتداء من 5001 ٪ ، يخفض 25٪ من السعر الاساسي - عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ..
3 - عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 0 ٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
وفوق 5٪ تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع • Σ عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة ..
ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25ر0٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها ..
المادة 5
فتح المادةان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1968 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لأسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة ويجب على هذه البنوك أن تقبل تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية •
المادة 6
فتح المادةان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة بيع الخضر اليابسة والمشار اليها في المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
أ ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 أعلاه 6 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن .
المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى :
- العدس العريض والأشقر من أصل جزائري :
من عيار 5 مم : 97/30 دج من عيار 6 مم : 30 107 دج ، من عيار 7 مم : 30 117 دج •
2 - العدس الابيض من أصل جزائري :
من عيار 4 مم : 62,30 دج من عيار 5 مم : 72030 دج ، من عيار 6 مم : 82030 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 مم : 107/30 دج ، من عيار 4 مم : 117/30 دج 6 من عيار 5 مم : 12730 دج
4 - اللوبياء البيضاء اليابسة :
اللوبياء البيضاء من نوع « كوكو ، : 146,70 دج تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 0
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةتقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
- رسم اجمالي يبلغ 0٫50 ٫ 0 دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 دج المستخلص لفائدة المكتب - الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر 0 دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار - اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها :
1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج .
عن قنطار اللوبيا : 40 50 دج .
ب - رسم التوزيع بالتساوي للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا : 15 دج . 1
المادة 9
فتح المادةتتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 30ر دج عن قنطار اللوبيا البيضاء : 0,45 دج
المادة 10
فتح المادةيأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي.
وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب الفائض من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للأسعار الداخلية لاعادة البيع والفائض من الاسعار الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجي في حالة التصدير •
المادة 11
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها في المادة 9 وبالامر بصرفها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر
المادة 12
فتح المادةتستخلص الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس يكون تحت يدها يوم 31 يوليو 1968 على الساعة 24 التعويضات التالية : 1 عن العدس الناتج من غلة عام 1967 أو من غلة سابقة ناتجة من شراءات مباشرة عند الانتاج :
أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري :
من عيار 5 و 6 و 7 مم : 8 دج •
ب ) العدس الابيض من أصل جزائرى :
من عيار 4 و 5 و 6 مم : 5 دج ج ( العدس الاخضر من أصل جزائرى :
من عيار 3 و 4 و 5 مم : 23 دج الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
- عن العدس المشترى من هيئة خازنة أخرى :
أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري :
- من عيار 5 و 6 و 7 م مم : 644 دج
ب ) العدس الابيض من أصل جزائري : !
من عيار 4 و 5 و 6 مم : 3,44 دج
ج ) العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 و 4 و 5 مم : 21044 دج
المادة 13
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي كان لديها بتاريخ 31 يوليو سنة 1966 مخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاة من غلة 1965 يمكن تعويضها فيما يخص الخسارة التي لحقت بها من جراء حرية السعر المطبقة على هذه المنتوجات ..
يشمل التعويض كميات الخضر اليابسة التي صرح بمخزونها لدى مراقبة الحبوب التي تمارس مهام الهيئات الحائزة .
ويحدد مبلغ التعويض ، حسب كل حالة خاصة ، من قبل مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الاطلاع على تقرير من مفتش تابع لهذه المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتدفع المصاريف الناتجة من التسويات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من حاصل الرسم المخصص للتوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة العدل م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق - 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بالتقسيم بالتساوي لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء لموسى 1967 1968 و 1968 1969 • 854
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.