مرسوم رقم 69-136 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرسوم الشبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 1122
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بان يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1969 1970 ، الرسوم التالية : 1 (1) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة .
يستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويقتطع من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد يعاد بيعه للمستفيدين 2 (2) رسم الطحن البالغ . . ر . د ج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس .
3) رسم الخزن البالغ 80 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهما مستوردين والنصف الآخر المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق على ما تستلمه من حبوب الانتاج الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعه من قبل الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المذكور أعلاه ، تعفى من نصف رسم الخزن - يتحمله الذي المنتجون بالنسبة للاولى منها ، ومن نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستفيدون بالنسبة للثانية •
(4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها ، والبالغ 50 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى او المستوردة . .
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة | لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها | ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفروزة وجزءا | من حد الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع .
ه) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، والبالغ 10 ر. د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن البالغ 10 د ج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى.
يخصص انتاج هذا الرسم بصفة خاصة للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس الجزائري المنشأ •
المادة 2
فتح المادةكل تعديل في تخصيص الرسوم المذكورة في هذا المرسوم يقرر بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةتقرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والاتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء • وتطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق الرسم عن هذه الرسوم والاتاوى ويجوز للادارة الجبائية بصفة استثنائية وتبعا للقواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة الاعفاء الجزئى او الكلى من العقوبة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 70-69
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
-
مرسوم رقم 70-31
مرسوم رقم 70-31 مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 210
-
مرسوم رقم 69-138
مرسوم رقم 69-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1969-1970 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1136
-
مرسوم رقم 69-137
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.