مرسوم رقم 70-68 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970-1971 • 634
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بان الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 يستو في خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1970 | 1971 ، الرسوم التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من من القمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة .
يستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانيه المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويقتطع من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد و معاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ . ر . دج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) .
(3) رسم الخزن : البالغ 80 . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المذكور اعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون .
ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق على ما تستلمه من حبوب الانتاج الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ويطبق نصف الرسم الذي يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعه من قبل الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ..
ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المذكور أعلاه ، تعفى من نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون بالنسبة للاولى منها ، ومن نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستفيدون بالنسبة للثانية • 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : والبالغ 50 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى او المستوردة .
ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفروزة وجزءا من حد الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع .
ه ) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 10 ر0 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات - الخازنة • 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن للخضر اليابسة :
البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخاربة من الانتاج المحلي .
يخصص ايراد هذا الرسم بصفة خاصة للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس المباع في الجزائر
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه 10 وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ...
وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والأتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء 10 و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتلوى ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايي سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-69
« بيع البذور للمنتفع كما يلى : . ا ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمتعلق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 64-312
- مرسوم رقم 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 70-70
مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648
-
مرسوم رقم 70-69
مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.