ج.ر عدد 50 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات دخل الجزائي عادي الجزائر الإدارة والتحرير ة اشهر ميلة صلة النسخة الأصلية 30م لم 80 النسخة الأصلية وترجمتها 70 100 מים 150 الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المدارة المطبعة الرسمية و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقان الارسال الهاتف : 15، 18، 55 إلى 17 ६८ २६ 320050 لمن النسخة الاصلية : 00رة ومي وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 ومي لمن العدد للتسنين السابقة : الخمرة دي وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال الالف الورقي الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 ومع السكر . يؤدي عن تغيير العنوان 150 درج و ثمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108

3102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير عام. 3109 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشين عامين برئاسة الجمهورية. 3109 وزارة المالية مرسوم رقم 83-711 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 3109 مرسوم رقم 83-712 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 3110 مرسوم رقم 83-713 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية 3111 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. 3112 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. 3116 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن التصريح بان بناء سد المستقبل من المنفعة العمومية. 3116 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران. 3117 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعدد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه إلى ولاية معسكر. 3119 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ و مارس سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر. 3119 وزارة السياحة مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-716 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل مقر مؤسسة الركائز والاسس الخاصة. 3121 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 83-1984 . 3131 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-717 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمع احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. 3132 مرسوم رقم 83-718 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. 3132 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 تتضمن الترخيص باستثمارات. 3133 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 3134 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث شباك ملحق 3135 قراران مورخان في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. 3135 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء الرسمية للجمهورية الجزائرية 3103 امتحان مهني للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث بوزارة الثقافة. 3136 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139 كتابة الدولة للصيد والنقل البحري قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالعمل على ضمان الامن على متن السفن. 3142 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارسام السفع في خليج وهران. 3-43 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج عنابة . 3144 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج سكيكدة. 3145 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يحدد صلاحيات لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية، وتشكيلها وكيفيات سيرها. 3146 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين بوزارة الثقافة 3148 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين بوزارة الثقافة 3150 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني

3104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3153 كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة 1978. ان رئيس الجمهورية

  • بنا على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 17 مله وبعد الاطلاع على الاتفاقية 150 الخاصة هادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة يجنيف في 26 يونيو سنة 1978. برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتس في دورته الرابعة والستين المنعقدة يجنيف في 26 يونيو سنة 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد- الاتفاقية (130) الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها | المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 7 يونيو (حزيران) سنة 1978 في دورته الرابعة والستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي مذكرا بأحكام الاتفاقيات والتوصيات
  • الدولية القائمة بشأن العمل، لاسيما الاتفاقيسة بشأن التفتيش عن العمل، سنة 1947، والاتفاقية بشأن التفتيش عن العمل في الزراعة، سنة 1969، والاتفاقية بشأن ادارة الاستخدام، سنة 1948 التي تطالب بتنفيذ بعض النشاطات الخاصة التابعة الإدارة العمل، ولما كان من المرغوب فيه اتخاذ وثائق توضح حد توجيهات تتعلق بنظام إدارة العمل في جملته

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قد ذكر بأحكام الاتفاقية بشأن سياسة |

  • الاستخدام، سنة 1964، والاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975، وذكر أيضا بهدف الاستخدام الكامل المكافاً بكفاية، اقتناعا منه بضرورة اتخاذ منهج لادارة العمل الذي يكون من شأنه السماح بمتابعة هذا الهدف واعطاء أهداف هذه الاتفاقيات صفة النفاذه وقد اعترف بضرورة مراعاة استقلال
  • منظمات أصحاب الاعمال والعمال بلا تحفظ، وذكر بهذا الصدد أحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية القائمة بشأن العمل التي تضمن الحرية والحقوق النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. خصوصا الاتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية الحقوق النقابية، سنة 1948، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، سنة 1949. وتحظر جميع أعمال التدخل من السلطة العامة من شأنها أن تحد من هذه الحقوق أو تعرقل ممارستها شرعيا، وبما أن منظمات أصحاب الاعمال والعمال تقوم أيضا بدور أساسي في متابعة أهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما أنه قرر الاخذ ببعض الاقتراحات
  • المتعلقة بادارة العمل : دورها مهامها وتنظيمها وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال الدورة، وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران). سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية بشأن ادارة العمل، سنة .1978 المادة الأولى في مدلول هذه الاتفاقية : 1 (1) يقصد بعبارة إدارة العمل نشاطات الادارة العامة في مجال السياسة الوطنية للعمل ب يقصد بعبارة جهاز ادارة العمل جميع أجهزة الادارة العامة المسؤولة أو المكلفة بادارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3105 العمل، سواء يتعلق الأمر بالادارات الوزارية أو المؤسسات العامة، بما في ذلك الهيئات شبه العمومية والادارات الجهوية أو المحلية أو أي شكل من أشكال الادارة اللامركزية، كذا كل هيئة تأسيسية قائمة من أجل تنسيق نشاطات هذه الاجهزة وضمان استشارة ومشاركة أصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم. المادة 2 يجوز لاي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يعهد في بعض النشاطات تتعلق بادارة العمل إلى منظمات غير حكومية، خاصة منظمات أصحاب الاعمال والعمال و الى ممثلى أصحاب الاعمال والعمال، وذلك بموجب التشريع الوطني أو التصرف الوطني. المادة 8 يجوز لاي عضو يصدق على هذه الاتفاقية اعتبار بعض النشاطات تابعة لسياسته الوطنية في مجال العمل، كجزء من القضايا التي يتم حلها باللجو الى المفاوضة المباشرة بين منظمات أصحاب الاعمال والعمال بموجب التشريع الوطني أو التصرف الوطني. المادة 4 يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يعمل بطريقة تتلاءم مع الظروف الوطنية. على تنظيم جهاز ادارة العمل وتسييره في اقليمه بصفة فعالة وكذا على تنسيق المهام والمسؤوليات التي وكلت اليه على أحسن وجه. المادة 5 1 - يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يتخذ اجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد التشاور والتعاون والتفاوض. في اطار جهاز إدارة العمل بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال الأكثر تمثيلا أو ممثلى أصحاب الاعمال والعمال عند الاقتضاء.

3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه 1 - يجب بقدر ما يتلاءم ذلك مع التشريع والتصرفات الوطنية اتخاذ هذه الاجرءات على المستويات الوطني والجهوى والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. المادة 6 يجب أن تكلف الاجهزة المختصة شمع جهاز إدارة العمل حسب الحال، باعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للعمل وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها أو تشارك في كل من هذه المراحل وأن تكون في اطار الادارة الاداة لاعداد وتطبيق التشريع الذي يجسدها. وعليها خاصة أن تقوم بما يلى مراعاة المستويات العمل الدولية الملائمة.

  1. (1) المشاركة في اعداد السياسة الوطنية للاستخدام وتنفيذها، وتنسيقها والاشراف عليها وتقييمها وفق الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الوطني أو التصرف القومي ب دراسة وضعية الاشخاص الذين يعملون وكذا الاشخاص بدون عمل أو يكون استخدامهم محدود بكيفية متصلة، على ضوء التشريع والاجراءات الوطنية المتعلقة بظروف العمل والاستخدام والحياة المهنية، وتوجيه النظر الى التقصير والتجاوز المتحقق منهما في هذا الميدان وتقديم اقتراحات بصدد وسائل معالجتها. ج) تقديم خدماتها لاصحاب الاعمال والعمال وكذا المنظماتهم وفق الشروط التي يسمح بها التشريع الوطني أو التصرف القومي، لتسيير التشاور والتعاون الحقيقين بين السلطات والهيئات العمومية ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال وكذلك بين هذه المنظمات، وذلك على المستويات الوطني والاقليمي والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي د) تلبية طلبات أصحاب الاعمال والعمال و منظامتهم بشأن الآراء الفنية. المادة 7 اذا اقتضت الظروف الوطنية ذلك لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العمال وفي حالة ما لم تؤكد بعد مثل هذه النشاطات يجب على العضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يشجع، عند الاقتضاء، توسيع وظائف جهاز إدارة العمل تدريجيا بحيث يدرج نشاطات فيه تمارس بالتعاون مع المنظمات المختصة الأخرى والتي تختص بظروف العمل والحياة المهنية لفئات من العمال الذين ليسوا أجراء في نظر القانون خاصة :
  2. (1) المزارعون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية ومستأجرو المزارع، وفئات العمال الفلاحين المماثلة، ب العمال المستقلون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية المشتغلون في القطاع غير المنظم كما يفهم في التصرف القومي ج) المتعاونون وعمال المؤسسات المسيرة ذاتيا، د الاشخاص الذين يعملون في اطار قائم بموجب العرف أو العادات الجماعية. المادة . على الاجهزة المختصة ضمن جهاز إدارة العمل بقدر ما يسمح التشريع الوطني أو التصرف القومي بذلك، أن تشارك في اعداد السياسة الوطنية في ميدان العلاقات الدولية للعمل. وفي تمثيل الدولة في هذا الميدان وكذا في إعداد التدابير التي يجب اتخاذها بهذا الشأن على الصعيد الوطني. المادة و ضمانا لتنسيق مهام ومسؤوليات جهاز ادارة العمل تنسيقا ملائما وبالكيفية المحددة طبقا للتشريع أو الاجراءات الوطنية يجب أن تحصل وزارة العمل أو أي جهاز آخر شبيه على الوسائل التي تمكنها من التأكد من أن الهيئات شبه العمومية المكلفة ببعض النشاطات في ميدان ادارة العمل والاجهزة الاقليمية أو المحلية التي فوضت اليها

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 مثل هذا النشاطات، تتصرف طبقا للتشريع الوطني وتراعي الاهداف التي حددت لها. 2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء المشي سنوات المذكورة المادة 10 في الفقرة السابقة. يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية يجب أن تؤلف هيئة مستخدمى جهاز ادارة العمل من أشخاص مؤهلين تأهيلا مناسبا لممارسة الوظائف التي وكلت اليهم والذين في استطاعتهم الالتحاق بالتكوين الضرورى الممارسة هذه الوظائف وهم بمنأى عن أية مؤثرات خارجية غير مشروعة 2 - تستفيد هذه الهيئة بنظام أساسي، ووسائل مادية وموارد مالية ضرورية لممارسة هذه الوظائف بفعالية. المادة 11 ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 12 لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل - الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام، 3 - وتسرى بعدئذ على أى عضو بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها. المادة 13 يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها. وذلك يوثيقة تبلغ الى المدين العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له، بعدئذ أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 14 1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليسه من أعضاء المنظمة.

  • يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 15 يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت وفق المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 16 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، عندما يرى ضرورة لذلك، تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر. المادة 17 I اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه - الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فان :

3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه

  1. (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (18) و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. ب يوقفة، ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المعدلة قبول تصديق الدول على هذه الاتفاقية. 2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها. ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة. المادة 18 يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا. مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12

    منه بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه: وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في- 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم والمتضمن من سلاليم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 313 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المفتشين العامين والمفتشين الذين يمارسون عملهم في هياكل التفتيش برئاسة الجمهورية. المادة 2 : يوظف المفتشون العامون والمفتشون من بين الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المصنفة على الاقل في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المذكور أعلاه، أو من بين الاعوان الذين لهم تأهيل مماثل ولهم أقدمية و/ أو خبرة مؤكدة.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة المادة 3 : يعين المفتشون العامون والمفتشون بمرسوم. ويبت في توزيعهم على هياكل التفتيش بمقرر من الامين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 4 : تماثل وظيفة المفتش العام فيما يخص المرتب والامتيازات المهنية وظيفة الامين العام للوزارة. المادة 5 : تماثل وظيفة المفتش فيما يخص المرتب والامتيازات المهنية وظيفة مدير عام بالادارة المركزية. المادة 6 : يؤدى المفتشون العامون والمفتشون قبل تنصيبهم اليمين القانونية بالعيارات الآتية : أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم باخلاص وبكل موضوعية، بمهمتي وأن أسهر على كتم المعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارسة وظائفى، وأن أحمى، فى كل الظروف، المصالح العليا للشعب والدولة». المادة 2 : يجب على المفتشين العامين والمفتشين أن يمتنعوا ولو خارج أماكن وأوقات الخدمة عن كل عمل يتنافى مع الالتزامات والشرف والكرامة المرتبطة بوصفهم. المادة 8 : يجب على المفتشين العامين والمفتشين أن يتقيدوا بالسر المهنى وأن لا يذيعوا أو يفشوا وقائع أو كتابات أو معلومات كيفما كان نوعها، يطلعون عليها أو يحصلون عليها من خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة هذه الممارسة. المادة و : يقوم المفتشون العامون عند انتهاء مهمتهم بتسليم للمهام يثبت في محضر يوقعه معهم الامين العام لرئاسة الجمهورية. بعاد ادراج المفتشين العامين والمفتشين في ادارتهم الأصلية ولو زيادة على عدد المناصب المالية الموجودة وذلك في منصب يساوى على الاقل المنصب الذي كانوا يشغلونه قبل انتدابهم برئاسة الجمهورية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد : مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير عام.

بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى هو الطيب، بصفته مديرا عاما برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشين عامين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يمين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين، تطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 : مصطفى بوالطيب - لويزة بن حبيلس

- على عمار الاعوار، - الشريف رحماني.

  • محمد بلقائد وزارة المالية مرسوم رقم 83 711 مؤرخ في 21 صفر عام 1404- الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية

3110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه بناء على تقرير وزير المالية.

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 وربع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه و بعد الاطلا على المرسوم رقم 82-518 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | لسنة 1983 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد ابونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب رقم 34-31 «الجمارك - التسديد النفقات. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد رة مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب رقم 34-35 الجمارك - الالبسة». المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-712 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-538 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (29.500.000 (دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات في الباب 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني). المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدرة تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (29.500.000 (دج) ويقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل бто أجور العمال 2.500.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 39.500.000 المصاريف المختلفة 680 مخصصات الاستهلاك 37.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 79.500.000 مرسوم رقم 83-713 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- دو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 540- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1953ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان ومليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دينار (201,899,000 (دج) مقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة.. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان ومليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف دينار (201.899.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب 37 – 13 مديريات الهياكل الاساسية والقاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق | 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

3112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذي تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان 152 و 153 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية. وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية الوزارة المالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرقم الاقصى المتعلق بشراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطنى من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، بمائة وثمانين ألف دينار ( 180.000 دج ) . المادة 2 : يحدد الرقم الاقصى المتعلق بعقود الاستئجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقيات هدفها تأخير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي عبر التراب الوطني من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى بثمانية عشر ألف دينار ( 18.000 دج ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان 152 و 153 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة المالية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط والبنود العامة الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بشراء العقارات من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية (الملحق الاول). المادة 2 : يصادق على دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة باستئجار العقارات من كل نوع من

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية (الملحق الثاني). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 18 سبتمبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة الملحق الاول دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة بعقود شراء عقارات من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المادة الأولى المدخل يحدد هذا الدفتر الشروط والبنود العامة التي تطبق على عقود شراء عقارات من قبل المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية . المادة 2 التصريح يصرح الطرفان المتعاقدان في العقد المزمع ابرامه أنهما اطلعا مقدما على هذه البنود والشروط العامة، ويعملان بها صراحة. المادة 3 الملكية - الانتفاع يصبح المشترى مالكا للعقار ابتداء من تاريخ ابرام العقد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المالية لسنة 1983 ويشرع في الانتفاع بالعقار فور امتلاكه بصفة حقيقية وفعلية. المادة 4 الشروط والبنود يكون البيع تاما ومقبولا بناء على الشروط الرسمية للجمهورية الجزائرية 3113 والبنود الآتية التي يلتزم المشترى بتنفيذها والامتثال اليها : يحوز المشترى العقار على الحالة التي يوجد فيها يوم تحويل الملكيسة، ولا يجوز له اللجوء الى القيام بطمن ضد البائع، لاسيما بسبب الحالة السيئة للارض وباطنها أو حالة البناءات. 2 (2) يتحمل المشترى الارتفاقات السلبية أو الخفية، المستمرة وغير المستمرة التي يمكن أن تتبع العقار ويدافع عن حقه في الارتفاقات الايجابية ويستنفع منها ان وجدت وكل ذلك على مسؤوليته دون اللجوء الى القيام بطعن ضد البائع ولا يمكن أن يعطى هذا الشرط الى أي كان من الحقوق أكثر مما يمكن أن يحصل عليه بموجب العقود التنظيمية غير المتقادمة وبموجب القانون. 3 (3) يدفع المشترى ابتداء من يوم الشروع في الانتفاع الضرائب والرسوم من كل نوع التي يمكن أن تكون قد فرضت أو قد تفرض على العقار، بكيفية لا يمكن القيام بأي طعن ضد البائع. (4) يعتبر المشترى من شؤونه الخاصة كل اتفاق على الاشتراك في الماء والغاز والكهرباء وكل الاتفاقات الاخرى التي أبرمها البائع فيما يخص العقار المباع. 5 (5) يتحمل كل المصاريف والحقوق المترتبة عن العقود وكل ما ينجز عنه عن عواقب باستثناء مع ذلك كل الحقوق والرسوم التي من شأنها عند الاقتضاء ان تنجز عن التزامات جبائية تعود قانونا على البائع وتبقى كلفته شخصيا. ويشار بهذا الصدد الى تسليم نسختين عن كل عقد احداهما للمصلحة أو الهيئة المشترية والاخرى للبائع، ويحتفظ بالنسخة الاصلية في المديرية الفرعية لاملاك الدولة. المادة 5 الضمانات يلتزم البائع بتقديم الضمانات الفعلية والقانونية بالمفهوم الواسع للقانون.

3114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 يضمن أنه لم ينشيء شخصيا أى ارتفاق ولم يسمح للآخرين باكتساب ارتفاقات في العقار المباع ماعدا التي ذكرت في عقد البيع وأنه لا توجد ارتفاقات أخرى ماعدا التي يمكن أن تنجز من الحالة الطبيعية للاماكن أو مع القانون. يلتزم بالتنازل على امتياز البائع وعن رفع دعوى الفسخ. كما يمتنع عن طلب النشر مهما كان السبب. المادة 6 السعر والدفع اذا تجاوز السعر الرقم الاقصى الذي ينص عليه التنظيم المعمول به يقوم الطرفان المتعاقدان بتحديده على أساس التقدير الذي يقوم به مصلحة أملاك الدولة. وتدفع المصلحة الأمر بالصرف تمن البيع من الاعتمادات التي تملكها إلى حساب البائع. وفي حالة الحجز اثر اعتراضات من الغير أو بسبب موانع أخرى، يدفع سعر البيع الى صندوق مفتش أملاك الدولة قصد المحافظة على الحقوق لذويه. المادة 7 النشر والتطهير تتم كل الشكليات التي يخضع لها البيع بطلب من إدارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة . واذا اتضح بعد اتمام هذه الشكليات أو تطرأ على العقار المباع تسجيلات الرهون عقارية على البائع أو على مالكي العقار السابقين، يتحتم على البائع أن يفك الرهم وشطبه على نفقته في غضون أشهر من التبليغ المتقدم اليه في الموطن المحدد. واذا لم يفك البائع الرهن في الآجال المحددة أعلاه، ولم يشطب على الرهون المقارية التي تظهر أثناء فترة اتمام الشكليات المنصوص عليها أعلاه، يتم كل ذلك بصفة تلقائية بطلب من ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويجب على هذه الادارة فضلا عن ذلك أن تصفى الرهون القانونية أو القضائية الخاصة بالخزينة التي يمكن أن تتبع العقار المباع. المادة . تسليم العقود يجب على البائع أن يسلم لادارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة عقود الملكية وعند انعدامها نسخا منها تحل محلها يستلمها من الدوائي المختصة. المادة . تعيين الموطن يتم تعيين الموطن لتنفيذ عقد البيع بالنسبة للبائع في مسكنه وبالنسبة للمشترى في مقر هيئته أو مصلحته. المادة 10 ابرام العقود ان ادارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية هي الوحيدة المؤهلة لابرام عقود البيع وكذا العقود التي تتبع لها أو تنجز عنها. يوقع الوالي العقود ويغولها الصبغة الرسيمة. يجب على البائع قبل توقيع العقد أن يثبت هويته . يذكر في العقد رأى إدارة الشؤون المقارية وأملاك الدولة فيما يخص السعر أو قرار التجاوز الذي اتخذه وزير المالية أو النص على الاعفاء من إيداع الرأى، كما يذكر في العقد قرار أو الترخيص بالشراء مؤشرا عليه من السلطة المختصة.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3115 الملحق الثاني دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة باستئجار الدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية | عقارات تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 82-14 | 2 (2) لا يجوز للمستأجر بدون ترخيص من المؤجر أن يغير تخصيص مال المحلات أو الاماكن ولا بد أن يبقيها في حالة جيدة من الترميمات الايجارية ويرجعها في نهاية عقد الايجار كما هي عليه وقت المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون استلامها. المالية لسنة 1983 المادة الأولى المدخل يحدد هذا الدفتر الشروط والبنود العامة التي تطبقها على عقود استنجار عقارات تابعة للاملاك الخاصة المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية. المادة 2 الاعلان يعلى الطرفان في العقد المزمع ابرامه انهما قد أطلما على هذه الشروط والبنود العامة ينصان عليها صراحة . المادة 3 الانتفاع يشرع في الانتفاع ابتداء من توقيع عقد الايجار وبعد أن يحوز المستأجرون العقار فعلا ويبتدئى الشروع في الانتفاع بحضور المؤجر والمستأجر، ويحرر محضر في ثلاث نسخ يوقعه الطرفان أو ممثلاهما تبين فيه بكل دقة حالة المحلات أو الاماكن. المادة 4 الشروط والبنود يحرر عقد الايجار حسب الشروط الآتية ويلتزم المستاجر بتنفيذها : لا يجوز للمستأجر أن يقوم بأشغال في العقار المستأجر أو يثقب جدارا أو سقفا أو يغير توزيعه بدون موافقة المؤجر الصريحة. 3 (3) يدفع كل المصاريف التي تترتب عليه ولاسيما الماء والكهرباء والغاز والهاتف، كما يدفع كل التكاليف التي تفرض عادة على المستأجرين. بكيفية تحول دون ممارسة أي طعن ضد المؤجر.

  1. يدفع المصاريف والحقوق والاجور التي تترتب على عقد الايجار وما يتبعه باستثناء حقوق الطابع التي يتحملها المؤجر. المادة 5 الضمانات يلتزم المؤجر بتنظيم المحلات في حالة صالحة للايجار وبالقيام بالترميمات الكبرى طوال مدة الايجار. يلتزم المؤجر فضلا عن ذلك بضمان عدم طرد المستأجر والعيوب الخفية. المادة 6 ابرام العقود ان إدارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة هي الوحيدة المؤهلة لا برام عقود الايجار. يوقع الوالي العقود ويخولها الصفة الرسمية بصفته ضابطا عموميا وممثلا للدولة. يجب أن يذكر في العقد رأى ادارة الشؤون 1 (1) يدفع ثمن الايجار المحدد على أساس العقارية وأملاك الدولة عن السعر أو يبين التقدير الذي قامت به مصلحة الشؤون العقارية وأملاك الدولة فور انقضاء الاجل وحسب أجال الاستحقاق المحددة في عقد الايجار. اعفاؤها من ذلك، كما يذكر فيه قرار السماح بالاستئجار الذي اتخدته السلطات المختصة ويحدد بدقة مدة الايجار

3116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه المادة 7 تعيين الموطن يتم تعيين الوطن لتنفيذ عقد الايجار بالنسبة للمؤجر في مسكنه وبالنسبة للمستأجر في مقر مصلحته . وزارة الداخلية

- مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد الشريف رحماني، بصفته مديرا عاما للجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 - الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن التصريح بأن بناء سد المستقبل من المنفعة العمومية. ان وزير الداخلية ووزير المالية، ووزير الرى ووزير الاشغال العمومية، ووزير الاسكان والتعمير ووزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12

- جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني و بمقتضى الأمر رقم 26-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. و بمقتضى الأمر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لمسالح البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1394 الموافق 29 نوفمبر سنة 1974 الصادر عن والي ولاية الجزائر والمتضمن إجراء تحقيق أولى حول تصريح المنفعة العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 الصادر عن والى ولاية البليدة والمتضمن اجراء تحقيق أولى حول تصريح المنفعة العمومية و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 الصادر من والى ولاية الشلف والمتضمن اجراء تحقيق أولى حول تصريح المنفعة العمومية، و بعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبداء المجلس الشعبي لولاية الشلف في مداولته المؤرخة في 6 يناير سنة 1980ء و بعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبداه المجلس الشعبي لولاية البليدة في مداولته المؤرخة في 7 مارس سنة 1983 و بناء على اقتراح والى ولاية البليدة ووالى ولاية الشلف

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة يقررون مايلي : المادة الأولى : يصرح بأن أشغال بناء سد المستقبل الواقع ببلدية بومدفع (ولاية الشلف) على وادي بورومي دائرة العفرون - ولاية البليدة من المنفعة العمومية. المادة 2 : يرخص لوزير الرى بامتلاك العقارات الضرورية للاشغال المقرر انجازها سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية. ويجب أن يتم هذا الامتلاك خلال مدة قدرها سنتان (2) المادة 3: يكلف والى ولاية البليدة، ووالى ولاية الشلف، والمدير العام للمنشآت الاساسية للري، والمدير العام للادارة بوزارة الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983. وزير الداخلية وزير الرى محمد يعلى ابراهيم ابراهيمي وزير الاشغال العمومية وزير الاسكان والتعمير محمد قرطبي الغزالي أحمد على وزير الفلاحة عن وزير المالية والثورة الزراعية الامين العام سليم سعدي محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران. ان وزير الداخلية ووزير المالية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 3117 و بمقتضى الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، و بناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدارس ولاية وهران المؤرخ في 13 مارس سنة 1983 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدارس ولاية وهران بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 200.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية وهران، ويجب اثبات ذلك بقانون. المادة 3: يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريفة تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى : رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه. مقر المجموعة المستفيدة. سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها

3118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال الوزارة الداخلية، من أمين الخزينة لولاية وهران خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا | مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق من طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافاة من أى بضاعة, ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف هنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية وهران لا يمكن أن يتم استرداد الاموال قبل سحب الجوائز ولا بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى صحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 9 فبراير سنة 1984 على الساعة العاشرة في المسرح الجهوي في وهران. وتلقى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص أي تغيير التاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشعار يتم خلال 48 ساعة من طريق أعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية وطنية. المادة : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا ممثلا لوزارة المالية والسيد شميمي ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم الجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي: نموذج الأوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع

  • كشف الاوراق غير المبيعة.
  • عدد الأوراق المبيعة : سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية المصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار. الايراد الصافي لليانصيب-
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب. قائمة الجوائز التي لم يسحبها اصحابها خلال - المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة.
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحة الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى وهران كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 $

الديمقراطية الشعبية. صور بالجزائر في 28 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مصنوى محمد طرباش قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يمدد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق يوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه، إلى ولاية معسكر. ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرورة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه يقرر ما يلي : أحكام القرار الوزاري المشترك المادة المؤرخ الأولى : في 16 تعدد يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الى ولاية معسكر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة الصناعات الخفيفة ….1 مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها بتاريخ 9 مارس سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها بتاريخ ومارس سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إنشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة ابراهيم العلوى القبة سلامي ملياني القبة عبد المجيد مناصرية القبة بو عزوز بن مسروق القبة حسين داي حسين داي حسين داي حسين داي بومرداس بودواو محمد عمر بن سيدهم

3120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه وزارة السياحة مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السياحة ووزير النقل والصيد البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 15 و 32 و III - 10 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-39 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين - الخطوط الجوية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03-1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين. المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-92 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمع انشاء مركزين للتكوين السياحي وتحديد قانونهما الاساسي، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات و يمقتضى الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة 1983 والمتضمع انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء التسيير السياحي في عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن التحويل الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، للهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-223 المؤرخ في 1 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 الذي يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستخرج من ممتلكات مركز التكوين السياحي في وهران المنشأة بالاس رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور الرسمية للجمهورية الجزائرية 3121 أعلاه، المؤسسة المسماة الفندق الكبير الواقعة في وهران. المادة 2 : تستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي بمدينة الجزائر المنشأة بالمرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، المؤسسة المسماة «فندق البير الاول الواقعة في مدينة الجزائر والمحولة اليها بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : تستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي في عناية المنشأة بالمرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه المؤسسة المسماة «فندق الشرق الواقعة في عنابة والمضمنة في الوحدة المسماة: فندق سيبوس والمحولة اليها بالمرسوم رسم 83 223- المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلحق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الجوية الخدمات الجوية الجزائرية الدولية للنقل المؤسسات العمومي المسماة : : الخطوط الفندق الكبير» و «الشير الاول»، و «فندق الشرق المذكورة في المواد الاولى و 2 و 3 اعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983م الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-716 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل مقر مؤسسة الركائز والاسس الخاصة.

ان رئيس الجمهورية

3122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- IIX 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء و بمقتضى المرسوم رقم 82-235 المؤرخ في وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتعم. و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982-12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة برسم مايلي : المادة الأولى : ينقل مقر مؤسسة الركائز والاسس الخاصة موضوع المرسوم رقم 82 235- المؤرخ في 10 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، المحدد مبدئيا بسكيكدة، إلى عناية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي.- من وزير التربية والتعليم الاساسي. المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن الحاق أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية وكذا ممرتو الشباب والرياضة بوزارة التربية

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $123 $ وبمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرخ ب بالنسبة للقسم الثاني : اختبارات تربوية في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 التقدير الاختصاص التربوي للمترشحين. والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين. الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة. 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية. و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1396 الموافق 12 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط. وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 المتضمن تحديد قائمة الشهادات أو المؤهلات التي يمكن أن تفتح الباب للتسجيل في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط أو للاعفاء منها، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تشتمل شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي على ما يلي : المادة 2 : تشتمل شهادة الكفاءة التربوية للاستاذية في التعليم الاساسي على الفروع الآتية :

  • الفرع الأول : اللغة والادب العربي الفرع الثاني : العلوم الاجتماعية. الفرع الثالث : اللغات الاجنبية. الفرع الرابع : الرياضيات الفرع الخامس : علوم الطبيعة والتقنيات- الفلاحية الفرع السادس : العلوم المطبقة على الحياة العائلية والاجتماعية.
  • الفرع السابع : العلوم الفيزيائية والتربية التقنولوجية. الفرع الثامن : الاقتصاد وتقنيات التسيير، الفرع التاسع : التربية الفنية،-
  • الفرع العاشر : التربية الموسيقية، الفرع الحادي عشر : التربية البدنية والرياضية. المادة 3 تتضمن شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي عدة دورات في السنة، تنظم حسب احتياجات الولايات بالنسبة لكل فرع، ويحدد تاريخها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : تنظم اختبارات شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي مقر كل ولاية غير أنه يمكن في حالة الضرورة أن يجمع مترشحو عدة ولايات في مركز امتحان واحد. المادة 5 : يسمح بالتسجيل في القسم الاول الشهادة الكفاءة المهنية في أستاذية التعليم الاساسي للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان 1 (1) بالنسبة للقسم الاول : اختبارات نظرية | الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة أو تقنية لتقدير المستوى الثقافي والتقني للمترشحين معادلة لها، مع اثبات سنة تجربة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية والتعليم الاساسيه

3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه المادة 6 : يؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، وبمدة تساوى عدد سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى، وفترة تساوى المدة التي أداها المترشح في الخدمة الوطنية، دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة، وذلك طبقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه. لا يحتج بالحد الأعلى للسفن ضد الاعوان الذين اقضوا مدة 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية وذلك طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 7 : يسمح بصفة انتقالية والى غاية انقضاء هذه الاسلاك بالتسجيل في القسم الاول الشهادة الكفاءة المهنية في أستاذية التعليم الاساسي في الفروع المطابقة لتخصصاتهم، الاشخاص الآتية أوصافهم :

  • الاساتذة التقنيون بمعاهد التعليم التقنى والفلاحي الموسمون
  • الاساتذة السمساعدون في التربية البدنية والرياضة المرسمون
  • المعلمون المرسمون العاملون بمؤسسات التعليم المتوسط عند تاريخ 28 ديسمبر سنة 1982، وهو تاريخ صدور المرسوم رقم 8z 511 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، المادة 8 : يرسل ملف الترشح الى مديرية التربية ويشتمل على الوثائق الآتية : طلب التسجيل في القسم الأول مع القسم المختار نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة- المدنية للمترشحين غير المتزوجين
  • بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين. كشف عن الخدمات المتممة في مؤسسة
  • أو مصلحة تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. قرار الترسيم بصفة أستاذ تقني في
  • متوسطات التعليم التقني أو الفلاحي وأستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية أو معلم، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات- والاجازات آخر محض للتنصيب- تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول المنصب الذي يمين فيه في حالة النجاح طلب اعفاء من اختبارات القسم الأول، عند
  • الاقتضاء، وكذلك نسخة طبق الاصل للشهادة التي تثبت هذا الاعفاء، طلب اعفاء القسم الأول، مصحوب بنسخة
  • طبق الاصل للشهادات أو التخصصات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تثبت هذا الاعفاء عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني
  • والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة و : يعفى من القسم الأول للامتحان طبقا للمادة 21 مع المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1982 الاشخاص التالية أوصافهم : الاساتذة التقنيون لمتوسطات التعليم التقني
  • والفلاحي المرسمون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل في التعليم التقني أو في معهد تقنولوجي للتربية، الاساتذة المساعدون للتربية البدنية- والرياضية المرسمون، الذين قضوا مدة لخمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة

  • المعلون المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية. يجب أن يباشر المترشحون المشار اليهم في هذه المادة مهامهم من يوم صدور المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه المادة 10 : لا يقبل لاجتياز امتحانات القسم الثاني لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي الا :
  1. (1) المترشحون المقبولون في القسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي، منذ سنة على الاقل ب) المترشحون المرسمون في القسم الأول من شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط المنظمة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1976 المذكور أعلاه، الذين مارسوا مدة سنة على الاقل وظيفة أستاذ في التعليم الاساسي متمرن. ج المترشحون المعفون مع اختبارات المقسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي وهذا طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والذين مارسوا مدة سنة على الاقل، وظيفة أستاذ في التعليم الاساسي متعون د المترشحون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي. ويجتاز هؤلاء اختبار خلال الأشهر الثلاثة التي تلى تخرجهم، طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلام. المادة II : يرخص للمترشح في حالة عدم نجاحه في امتحانات القسم الثاني لشهادة الكفاءة في التعليم الاساسي، بمقرر من مدير التربية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لاجتياز الامتحان خلال السنتين الموليتين. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3125 وفي حالة عدم نجاحه للمرة الثالثة في امتحانات القسم الثاني وخلال 4 سنوات من تاريخ تعيينه كمتمرنين، يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في القسم الاول. المادة 12 : تختار مواضيع القسم الأول الشهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي طبقا لبرامج تكوين أساتذة التعليم الاساسي بالنسبة للفروع الخاصة بالامتحان يمين وزير التربية والتعليم الاساسي لجنة لاختيار المواضيع، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني. المادة 13 : ينص على طبيعة الامتحانات ومدتها ومعاملاتها في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 14 : يعين أعضاء لجنة امتحان القسم الأول الشهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية وتتكون من : مدير التربية أو ممثله، رئيسا ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، مفتشي التعليم الاساسي للفروع الخاصة بالامتحان مدير معهد تقنولوجي للتربية
  • الاساتذة المصححين. مدير مؤسسة للطور الثالثة من التعليم الاساسي. المادة 15 : كل علامة تقل عن 20/7 في الامتحانات الكتابية والشفوية يقصى صاحبها باستثناء قرار اللجنة الخاص. وكل علامة تقل عن 20/4 في امتحان اللغة الوطنية يقصى صاحبها. المادة 16 : يعتبر مقبولين في امتحان القسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي، المترشحون الذين حصلوا على معدل عام تحدده اللجنة .

3126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه . المادة 17 : تحدد اللجنة قائمة المترشحين المقبولين الملعق في امتحان القسم الأول لشهادة الكفاءة للاستاذية - نوع الاختبارات الكتابية والتطبيقية لشهادة الكفاءة في التعليم الاساسي، وتنشر عن طريق الصق الاعلانات. المادة 18 : يحدد مدير التربية سنويا قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز امتحانات القسم الثاني الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي. المادة 19 : تتكون لجنة امتحانات القسم الثاني من : مفتش للتعليم الاساسي في تخصص المترشح رئيسا.

  • أستاذ للتعليم الاساسي مرسم، يدرس تخصص المترشح، مدير مؤسسة للتعليم الاساسي مرسم. يستطيع رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءته المهنية وقادرا بأن يعطى رأيا سديدا، وهذا الشخص له صوت استشارى داخل اللجنة. المادة 20 : يعتبر المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 20/10 في امتحانات القسم الثاني ناجحين في امتحان شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي. المادة 21 : يسلم شهادة الكفاءة في أستاذية في التعليم الاساسي مدير التربية للولاية. المادة 22 : تلفى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في II فبراير سنة 1972 و 12 يناير سنة 1976، والمحددين كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم المتوسط. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 193. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب للاستاذية في التعليم الاساسي، مدتها وهواملها الفرع الأول : اللغة والادب العربي : أولا - القسم الاول : 1 - الاختبارات الكتابية : ا - انشاء أدبي، المدة : 3 ساعات، المعامل : * ب - دراسة نص متبوع بأسئلة تتعلق بمعرفة مستوى اللغة المدة : ساعتان، المعامل : 12 E - تربية إسلامية المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 2 - الاختبارات الشفاهية : يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص في اطار الافكار واللغة (النحو والصرف). مدة التحضير : 30 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : ا - تحضير درس يتعلق بدراسة نص في قسم. المعامل : 1 ب تحضير درس تعبير كتابي و تعبير شفاهي أو تربية اسلامية أو عرض فرض في قسم أخبره المعامل : 11 ج) مناقشة مع اللجنة حول سؤال في مادة علم النفس التربوي والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة. المعامل : 1. الفرع الثاني : العلوم الاجتماعية : أولا القسم الأول :
  • الاختبارات الكتابية : ا - امتحان في التاريخ، المدة : ساعتان، المعامل : 12

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة -ب امتحان في الجغرافيا : المدة : ساعتان المعامل : 12 امتحان في التربية الاسلامية : المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - الاختبارات الشفاهية : يشتمل هذا الامتحان على استقلال وثيقة تاريخية أو جغرافية أو اقتصادية. الرسمية للجمهورية الجزائرية -ب 8127 ج) تربية اسلامية، المدة : ساعة واحدة. المعامل : 11 د اختبار في اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972. 2 - اختبارات شفوية : يشتمل هذا الاختبار على دراسة لمن في لغة التحضير : 30 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة العمل الفهم التركيب، علم القواعد والصرف). المعامل : 2. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : 1 تحضير درس في التاريخ في قسم، المعامل : 1 ب تحضير درس في الجغرافيا ودرس في التربية الاجتماعية والاقتصادية في قسم آخر، المعامل : 1 ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2. الفرع الثالث : اللغات الاجنبية : أولا - القسم الاول :

  • اختبارات كتابية : 1- دراسة نص يتضمن أسئلة حول فهم وتركيب النصر وابراز احدى الافكار الموجودة فيه، المدة : ساعتان، المعامل : 2 ب - اختبار في اللغة يتضمن مجموعة تاريخ حول سير اللغة علم القواعد والصرف وعلم مفردات اللغة)، المدة : : ساعتان، المعامل : 2. تحرر هذه الاختبارات حسب اللغة التي يعمل بها المترشح. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : ا - تقديم درس في لغة أجنبية في قسم المعامل : 1 ب - تقديم عرض فرض كتابي في قسم آخره المعامل : 1 2- مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية، التحضير : 15 دقيقة. المناقشة : 15 دقيقة، المعامل : 1 الفرع الرابع : الرياضيات : أولا - القسم الاول : 1 - اختبارات كتابية : ا - اختبار في الرياضيات المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار في العلوم الفيزيائية، المدة : ساعتان، المعامل : 2 ج - اختبار في التربية الإسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - الاختبارات الشفاهية : يشتمل هذا الاختبار على تمارين أو أسئلة على الدروس أو مسائل رياضية. مدة التحضير : ساعة واحدة، المدة : 40 دقيقة. المعامل : 2.

3128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : ا - تقديم درس في الرياضيات في قسم، المعامل : 1 ب - تقديم عرض فرض أو درس في الفيزياء في قسم آخر، المعامل : .. مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم -६ النفس التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة مدة المناقشة : 15 دقيقة، المعامل : 2. الفرع الخامس : علوم الطبيعة والتقنيات الفلاحية : أولا - القسم الاول : 1 - اختبارات كتابية : ا اختبار في العلوم الطبيعية، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ب - اختبار في العلوم الفلاحية، المدة : ساعتان، المعامل : 12 اختبار في التربية الإسلامية، المدة : も - ساعة واحدة، المعامل : - 2 - اختبارات شفاهية : يشتمل هذا الاختيار على معرفة الحيوانات والنباتات والصخور وشرح القطاعات المجهرية أو الصور المعروضة على الشاشة. مدة التحضير : 45 دقيقة، المناقشة : 30 دقيقة المعامل : 2. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : 1 - تقديم درس في العلوم الطبيعية في قسم، المعامل : 1 ب - دورة الاشغال التطبيقية مع قسم أخر أو مجموعة من التلاميذ في المخبر أو حديقة مدرسية او تدجين، المعامل : 11 ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال يتعلق بعلم النفس - التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة. المعامل .. الفرع السادس : العلوم المطبقة على الحياة العائلية والاجتماعية : أولا - القسم الاول : 1 - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في العلوم الطبيعية، النظافة والتغذية المدة : ساعتان المعامل : 12 ب - اختبار في الاقتصاد المنزلي، المدة : ساعتان، المعامل : 12 ج اختبار في التربية الاسلامية، المدة :

- ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - اختبارات تطبيقية وشفاهية. انجاز وتقديم عمل تقني، المدة : 4 ساعات المعامل : 2، أو سؤال حول موضوع يتعلق بالعلوم التطبيقية للحياة الاجتماعية. مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة المناقشة 20 دقيقة، المعامل : 2 حسب اختيار المترشح. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : ا - تقديم درس في العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية في قسم، المعامل : 1 ب - دورات الاشغال التطبيقية مع قسم آخره أو مجموعة تلاميذ تتعلق بالاقتصاد التطبيقي أو رعاية النسل أو النظافة أو الاشغال المنزلية، المعامل : 1 E مناقشة مع اللجنة حول سؤال يتعلق بعلم النفس - التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة مدة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 1.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الفرع السابع : العلوم الفزيائية والتربية التقنولوجية : أولا - القسم الاول : -1 اختبارات كتابية : 1 اختبار في العلوم الفيزيائية، المدة : ساعتان، المعامل : 12 ب - اختبار في التقنولوجية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 13 E - اختبار في التربية الاسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 اختبارات تطبيقية وشفاهية. يشتمل هذا الاختبار على انجاز تركيب تجريبي في المصنع أو المخيرة المدة : ساعة واحدة، المعامل : (2 (2) أو حوار حول التقنولوجيا المهنية. مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 20 دقيقة. المعامل : 2. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : 1 - تقديم درس في الفيزياء في قسم المعامل : 11 تحضير دورة تقنولوجيا في المصنع أو ب - المخير مع قسم آخر أو مجموعة تلاميذ. مناقشة مع اللجنة تتعلق بسؤال حول علم ८ النفس - التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل: 2. الفرع الثامن : الاقتصاد وتقنيات التسيير : اولا - القسم الاول : 1 اختبارات كتابية : أ اختبار في المحاسبة، المدة : ساعتان،

- المعامل : 12 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3129 ب اختبار في الرياضيات المالية، المدة : ساعتان، المعامل : 2 た اختيار في الاقتصاد، المدة : ساعتان. المعامل : 12 د اختبار في التربية الاسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - اختيار شفاهي : يشتمل هذا الاختبار على حوار حول تقنيات التسيير والقانون. مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 2. ثانيا - القسم الثاني : اختبار تربوي : ا - تقديم درس يتضمن تحليل موضوع اجتماعي اقتصادي في قسم المعامل : 1. ب - تقديم دورة للاعمال التطبيقية، مع تطبيق المفهوم الاجتماعي الاقتصادي، في قسم آخره المعامل : 1 ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس - التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 1. الفرع التاسع : التربية الفنية : أولا - القسم الأول : 1 - اختبارات كتابية : ا - اختبار في تاريخ الفن المدة : ساعتان. المعامل : 12 يا ۔ اختيار في التربية الاسلامية، المدة : ساعتان، المعامل : 1. 2 - اختبارات كتابية وشفاهية : يشتمل هذا الاختبار على : . 1 - انجاز فرض (الزيت، خواش، الرسم بالالوان المائية.

3170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه ب - حوار حول تقنيات الرسم والدهم. مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 20 دقيقة المعامل : .. ثانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية : ا - تقديم درس في الرسم في قسم المعامل : 2، ب تقديم أعمال التلاميذ المنجزة تحت اشراف الاساتذة المتمرنين، المعامل : 1 ج - مناقشة مع اللجنة حول موضوع في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التوجيهات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 1. الفرع العاشر : التربية الموسيقية : أولا - القسم الاول : 1 - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في النظرية الموسيقية، المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ب - اختبار في تاريخ الموسيقى، المدة : ساعتان المعامل : 1 ८ - اختبار في التربية الاسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 - اختبارات تطبيقية وشفاهية : يشتمل هذا الاختبار على : ا - عزف قطعة موسيقية الآلة الموسيقية حسب اختيار المترشح)، المعامل : 2 ي - أداء صوتي لغناء المعامل : 1 E - E حوار يتعلق بقواعد السولفيج المعامل : 2. لمانيا - القسم الثاني : اختبارات تربوية :

  • تقديم درس في التربية الموسيقية في قسم، المعامل : 22 ب تقديم قطعة موسيقية بالاعتماد على سعد صوتي، المعامل : 1 ج - ج مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التوجيهات والبرامج الرسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 1. الفرع الحادى عشر : التربية البدنية والرياضية : أولا - القسم الاول : 1 اختبارات كتابية : ا - فرض في علم الاحياء والنظافة، ، والاسعاف المدة : ساعتان المعامل : 2 فرض في منهجية التربية البدنية والرياضية، المدة : ساعتان، المعامل : 1 ثانيا - اختبارات بدنية : تشتمل هذه الاختبارات على :
  1. ألعاب القوى : المعامل : .. بالنسبة للاطفال :
    • سباق 1000 م موقت سباق 80 م موقت، رمي الاثقال : (5) كلغ)،
  • القفز العالي. بالنسبة للبنات :
  • سباق 800 م موقت
  • سباق 60 م موقت. رمي الاثقال (3) كلغ).
  • القفز العالي. ب الرياضة الجماعية: المعامل : 2. ممارسة رياضة جماعية حسب اختيار المترشح وتقديمها كرة السلة الكرة الطائرة، كرة اليد).

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة ج) الحركات الرياضية : المعامل : 1. تقديم سلسلة من الحركات المتتابعة على بساط الارض بغرض من اللجنة. ثانيا - القسم الثاني : مواد تربوية : 1 - تقديم درس في التربية البدنية في أحمد الاقسام، المعامل : 12 ب - تسيير حصة رياضة جماعية مع قسم آخر، كرة السلة كرة اليد، الكرة الطائرة، حسب اختيار المترشح)، المعامل : 1 ج - حوار مع اللجنة في مسألة تتعلق بعلم النفس التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من تعليمات وبرامج رسمية. مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة الاستجوات : 15 دقيقة، المعامل : 1. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يعدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1983 1984- ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوي و التقني المؤرخ في

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-120- 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية الرسمية للجمهورية الجزائرية 3131 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المشار اليه اعلاء. المادة : : تكون يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1983-1904 كما يأتي : أ - عطلة الشتاء : المنطقة الأولى : من يوم الثلاثاء 10 ديسمبين سنة- 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 3 يناير سنة 1984 صباحا.
  • المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 22 ديسمبر سنة 1983 مبناء الى يوم الثلاثاء 3 يناير سنة 2934 صباحا. ب - عطلة الربيع : المنطقة الأولى : من يوم الخميس 22 مارس سنة - 1984 مساء الى يوم السبت 7 أبريل سنة 1984 صباحا. المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 22 مارس سنة 1984 مساء إلى يوم الثلاثاء 3 ابريل سنة 1954 صباحا.
  • ج - . عطلة الصيف : المنطقة الأولى : من يوم الاربعاء 4 يوليو سنة- 1984 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1984 صباحا. المنطقة الثانية : من يوم الاثنين 18 يونيو سنة- 1984 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1984 صباحا. المنطقة الثالثة : من يوم الاثنين 11 يونيو سنة 1984 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1984 صباحا. المنطقة الرابعة : من يوم الاثنين 4 يونيو سنة 1984 مسام الى يسوع السبت 15 مجتسير سعة 1964 صباحاء

5132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه المادة 3: يكون دخول المعلمين يوم الثلاثاء 11 سبتمبر سنة 1984 صباحا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم عن وزير التربية والتعليم الثانوى والتقنى الاساسي محمد العربي ولد خليفة الأمين العام اين سالم دمرجي وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-717 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة - التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم والبحث العلمى، سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره هذه الوزارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-718 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة يموجب الاحكام القانونية الاساسية الخاصة | والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه،

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة بموجب الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التعليم والبحث العلمي، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره هذه الوزارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 تتضمن الترخيص باستثمارات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يرخص لشركة صناعة الجوارب بصورة غير امتيازية، الصناعة الجوارب. وتستفيد الشركة من الامتيازات التالية: المعدل المخصص من الرسم الوحيد الاجمالي

- على الانتاج الاعفاء الكلي من رسوم الارباح الصناعية والتجارية مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ استغلال الوحدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 3133 وتلتزم الشركة المذكورة أعلاه، باقامة منشآتها بينى دوالة (ولاية تيزي وزو) بعد سنة على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعلى الشركة احترام كل العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع المعتمد. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يرخص لشركة مسكيانية ليمون بصورة غير امتيازية، بصناعة مشروبات غازية غير كحولية. تستفيد الشركة المذكورة أعلاه، من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز تلتزم الشركة المذكورة أعلاه، بأن تقيم منشأتها فى مسكيانة ولاية أم البواقي)، بعد سنة على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وعلى الشركة احترام كل العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع المعتمد.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1903 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يرخص لشركة صناعة البلاط بالاسمنت والغرانيت بصورة غير امتيازية، بصناعة البلاط من الغرانيت 200 م في اليوم. وتستفيد الشركة من المعدل المخصص من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج، تلتزم الشركة المذكورة أعلاه، باقامة منشآتها بعين جاسر ولاية باتنة، سنة على الأكثر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعلى الشركة احترام كل العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع المعتمد.

3134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 83 319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403

- يقرأ : للسند لاجل محدد، ودفع فوائد عن التأخير من قبل المسحوب عليه أو الملتزم بالنسبة للسند الراجب الموافق 7 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال الدفع عند الاطلاع عليه. وتطبق… السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1933. Back الصفحة 1322 - العمود الأول : المادة 6 : السطر الثامن المادة 7 : السطر الاول المادة 8 : السطران أول والثامن المادة 9 : السطر الرابع المادة 12 : السطر الثالث المادة 13 : السطران أول والثامن بدلا من : ساحب أو الساحب يقرأ : مسحوب عليه أو المسحوب عليه

  • الصفحة 1323 - العمود الأول - المادة 13 - الفقرة الثانية - السطر الثاني : بدلا من : للسنه الواجب الدفع عند الاطلاع عليه وتطبق … تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط- عين فرحات وكالة بريدية عين البيضاء
  • الصفحة 1323 – العمود الأول - المادة 14. بدلا من : المادة 14 : اذا تم قبول السند أو الالتزام به في نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنات موطن الاداء أن يقوم بتصديده. يقرأ : المادة 14 : اذا قدم السند المقبول أو الملتزم به في نهاية أجل شهر للتحصيل، وجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث وكالات بريدية.– بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1983 بأحداث الوكالات البريدية الخمس المبنية في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بريش عين البيضاء أم البواقي رجاونية نيزي وزو ق ر تيزي وزو نيزي رزو نيزي وزر بوكارانية 1 شلغوم العيد ب روقاعة . عين البيضاء ثالة عمارة تيزي وزو ق را تلغوم العيد شلغوم العيد السنطينة بريش عين البيضاء أم البواقي نيزي راشد الاربعاء نايت تيزي وزو ايراني

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 $ قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1983 بإحداث المؤسسة البريدية المبينة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين مليلة لواجلية شباك ملحق عين مليلة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عين مليلة عين مليلة أم البواقي قراران مؤرخان في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1983 باحداث الوكالات البريدية الاربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط شيحات وكالة بريدية عين التوتة رحوات حيدوسة تيمدوين مروانة بو معراف سبتي لاورة البلدية الدائرة الولاية عين التوتة عين التوتة باتنة حيدوسة مروانة باتنة أولاد سلام سروانة باتنة طاورة سوق أهراس قالمة بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1983 باحداث المؤسسات البريدية الاربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بني حسين وكالة بريدية بوقاعة حمام قرقور بوقاعة اغيل ايز و قافي • بوعنداس عين سلامات الحروش بوقاعة بوقاعة سطيف بوقاعة بوقاعة سطيف بو سلام بوقاعة سطيف وادى حبيبة زيغود يوسف سكيكدة

3136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الثقافة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث بوزارة الثقافة.

- ان وزير الثقافة. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 - والمتضمن تمديد الأمر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68 317 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك محافظي الابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الثقافة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (20) مناصب. المادة 3 : يفتح الامتحان المهني لملحقي الابحاث البالغية من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمسن (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يؤخر الحد الأعلى للسع المشروط بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، ويرفع هذا الحد

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الاقصى الى عشرة سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلام المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح 2 - بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة عقد الميلاد، 3 - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين، 4 - نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في سلك ملحقى الابحاث، 5 - محضر التنصيب بصفة مساعد الابحاث 6 - نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 - صورتان للهوية غلافان مختومان يحملان عنوان المترشح. 8 - المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث والذين ألحق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات الآتية : الاختبارات الكتابية للقبول : مقالة تتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو
  • اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 - مقالة تتناول تنظيم المكتبات والمحفوظات- والمتاحف وسيرهما، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. اختبار في علم مساعد أو تقنى في فرع- التخصص، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3137 اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين
  • يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة. المعامل : 1 وكل علامة تقل من 20/4 يقصى صاحبها. اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين المذيع يمتحنون باللغة الوطنية فين أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 20/10. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1 اختبار شفوى للنجاح : تقديم عرض في موضوع يتعلق بفرح التخصيص التحضير 3 ساعات بمساعدة وثائق تضعها اللجنة تحت تصرف المترشح). مدة العرض : 30 دقيقة، المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 20/10 يقصى صاحبها. المادة 8 : تجرى اختيارات الامتحان المهنى بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تنتهى التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 أعلاه الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للتكوين وزارة الثقافة رقم 35 شارع الشهداء الجزائر العاصمة. المادة 11 : يضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.

3138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه المادة 13 : يضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المقررة في المادة 13 أعلاه، حسب الآتي : مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة أو ممثله، رئيساء مدير الكتاب في المكتبات والمطالعة العمومية، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- أستاذان جامعيان

-

  • محافظان مكلفان بالابحاث في فرع التخصص مرسمان. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني محافظين مكلفين بالابحاث و يوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم هذرا مقبولا بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الثقافة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الامين بشيشي جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث أولا - شعبة المتاحف والآثار : ا - فرع المتاحف : مبادىء علم المتاحف في البلدان النامية. 2 - معالجة المحيط في علم المتاحف، 3 - مغير الترقيم والمتاحف 4 - نموذجية المتاحف وسيرها، 5 - متاحف الفنون والمتاحف التاريخية. ب - فرع الآثار : I 2 طرق الحفريات الأثرية 2 تقارير ورشات الحفريات الأثرية. 3 - الحفر الأثرى والترميم، -4 التنقيب والابحاث الاثرية 5 - الجرد الاثرى. ثانيا - شعبة المكتبات :
  • الاختبار الرئيسي : 1 - تسيير المكتبات وتنظيمها ه التنسيق والتعاون وطنيا ودوليا في قطاع المكتبات، 3 - التقنيات الحديثة لتبليغ الاعلام والاستنساخ الخ … واستعمالها في المكتبات 4 - مكانة المكتبات في المنظومات التربوية. ب - اختبار العلم المساعد أو التقني : يتناول أحد المواد الآتية :
  • القائمة وأنواع القوائم
  • البيليوغرافيا تقنية الكتاب. ثالثا - شعبة المحفوظات : I تاريخ الجزائر في العصر الحديث والمعاصرة 2 تعليمات الجزائر في مختلف الحقب التاريخية. 3 - التشريع الخاص بالمحفوظات 4 - تنظيم المحفوظات الوطنية. 3 - نوع المحفوظات ومختلف أعمالها.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة 6 ايداع المحفوظات وفرزها والقضاء

- عليها. 2 - حماية المحفوظات 8 تجهيز مستودع المحفوظات و - أدوات الابحاث في المحفوظات وترتيبها 10 - - حقوق وواجبات المحافظين والملحقين والمساعدين في الابحاث حسب القانون الاساسي للوظيفة العمومية. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. ان وزير الثقافة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 77-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي - بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتمييع في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68 317 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء الرسمية للجمهورية الجزائرية 3139 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمع تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الثقافة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك ملحقي الابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرون (20) منصبا. المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للمساعدين في الابحاث المباشرين عملهم في قطاع الثقافة البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يمايي

3140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1404 في من سنة الامتحان والذين يثبتون 6 سنوات مع الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنة من التكوين التخصص المتوج بشهادة. المادة 4 : يؤخر الحد الأعلى للسن المشروط بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 مع مجموع النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلام المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح. بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة عقد الميلاد 3 - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مساعدى الابحاث. 5 – محضر التنصيب بصفة مساعد الابحاث 6 نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 7 - صورتان للهوية

  • غلافان مختومان يحملان عنوان المترشح. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. الاختبارات الكتابية للقبول :
  1. (1) مقالة في تنظيم وسير المكتبات والمحفوظات المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ب تحليل نص مع النصوص يختار فيه المترشحون من بين نصين يتعلق أحدهما بالعلوم الانسانية والثاني بالعلوم الدقيقة، المدة : ساعتان، المعامل : 2. ج) إنشاء في موضوع يتناول تنظيم الوثائق والاعلام، المدة : ساعتان، المعامل 2. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. لا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10. اختبار شفوى للنجاح : حوار لمدة : 20 دقيقة مع اللجنة يتناول المسائل المتعلقة بالبرنامج الملحق بهذا القرار (المعامل (2 (2). المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تنتهى التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق بمقر الادارة العامة لوزارة الثقافة.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8141 المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير الاعلام قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يأتي : مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة رئيساء

  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله. مدير الوثائق بوزارة الثقافة
  • المدير الفرعى للتكوين بوزارة الثقافة
  • ملحق للابحاث مرسم. المادة 14 : يجب أن توجه ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين وزارة الثقافة 35 شارع الشهداء، الجزائر العاصمة. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني ملحقين للابحاث ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الثقافة العمومية والاصلاح الإداري الامين العام جلول الخطيب الامين بشيشي الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك ملعقى الابحاث أولا - فرع المكتبات : ا - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ب - أنماط المكتبات المختلفة -ج تنمية مجموعات الكتب د - تبليغ الوثائق وعلامات أمين المكتبة مع القاري ه التنظيم الاداري والمالي للمكتبات. ثانيا - فرع الوثائق : 1 - الوثائق : تنظيمها العام -ب عملية تكوين الوثائق ج – تحليل الوثائق، د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات ثالثا - فرع المحفوظات : ا - تشريع المحفوظات المحفوظات في الادارة العمومية المحفوظات الحية أو محفوظات العمر- الأول. المحفوظات الوسيطة أو محفوظات الممر ست الثاني -ج المحفوظوت التاريخية تعريفها ومبادئها الكبرى ترتيب المحفوظات، تعريف طرق الترتيب ومبادئها العامة. د - ادوات البحث في المحفوظات.

3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1400 ه كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالعمل على ضمان الامن على متن السفن.

- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى الامر رقم 26-80 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى لاسيما المادة 411 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مختلف الاتفاقيات الدولية حول انقاذ النفس البشرية في البحر، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ فى قدرة الحمولة بالنسبة لكل مركب انقاذ اقل من 42 شخصا من 41 الى 67 شخصا من 62 إلى 85 شخصا من 85 فما فوق يمكن للمجهز أن يمنح شهادة النوتى الى عدد اضافي من أعضاء الطاقم. المادة 3 : تسلم شهادة النوتي للبحار من قبل

- 27 ربيع الأولى عام 2402 الموافق 23 يناير سنة 1962 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحري و بمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحره يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل سفينة أن يكون على متنها فيما يخص انقاذ الحياة البشرية في البحر، مراكب للانقاذ طبقا للمقاييس الجاري بها العمل. كما يجب أن يكون لديها نسبة معينة من النوتيين المؤهلين. المادة 2 : يحدد الجدول الآتي عدد النوتيين المؤهلين حسب حمولة المراكب وأطواق الانقاذ. العدد الادنى للنوتيين المؤهلين

المادة 5 : ترمى التدريبات الامنية الى تأمين مستوى الاختصاص الكافي للتنفيذ الفعال للمهام التي يترتب على كل عضو من أعضاء الطاقم القيام الادارة البحرية بعد اجتياز امتحان على أساس | بها. الاختبارات العملية والمناورات وفقا للبرنامج وبعد القيام بتدريبات على متن السفينة امام لجنة تتكون من مفتش الملاحة البحرية وقائد السفينة والضابط المكلف بضمان الأمن على متن السفينة المادة 4 : يلزم أعضاء الطاقم علاوة على هذا بالقيام بتدريبات أمنية على متن السفينة. لتم هذه التدريبات التي يجب أن تمارس بصفة منتظمة في شكل مناورات استغاثة وترك الاشياء ومكافحة الحريق والمحافظة على الحياة. المادة 6 : توكل لكل عضو من أعضاء الطاقم المهام التي يجب أن يقوم بها في حالة الاستعجال. ولهذا الفرض يعد سجل الاستغاثة وترك الاشياء ومكافحة الحريق والمحافظة على الحياة لدى كل سفينة وتصادق عليه الادارة البحرية بصفة قانونية. المادة 7 : توضع تعليمات خاصة عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا القرار.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج وهران. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء وبعد استشارة السلطات المعنية يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تنظيم الملاحة البحرية وارساء السفن في خليج وهران في اطار هذا القرار. المادة 2 : يجب على السفن التي تدخل ميناء وهران وتخرج منه، حتما أن تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالاتي : 1 (1) الممر الغربي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية: الرسمية للجمهورية الجزائرية 3143 11 12 54 035 شمال 48 11 001 الرب ب ) 03565030 شمال 12 ′ 39 ° 000 غرب تحدد الحدود الخارجية الغربية للممن يخط يربط النقاط الجغرافية الآتية: 11 12 62 035 دل 00111206 غرب 2 ( “ 36 48 035 همان % 30 ′ 39 ° 000 غرب يخصص من كلا الجانبين المنطقة الفصل هذه مصر عرضه ميل ونصف، وتوجه الحركة الرئيسية كالآتي: 098 - ° 278 2 - الممر الشرقي: تخصص منطقة المفصل عرضها ميل واحد يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية: LE “ 30 ‘ 02 ° 036 شمال “ 44 ‘ 26 ° 00 غرب 00 52 035 شمال % 44 ° 84 DO غرب تحدد الحدود الخارجية الشرقية للعمر بخط يربط النقاط الآتية: 1 [ “ 20 ‘ 01 “ 036 شمال “ 36 ‘ 24 “ 00 غرب 12 “ 42 “ 51 “ 035 شمال 06 ′ 32 ° 00 قرب يخصص في كلا الجانبين المنطقة الفصل هذه ممر عرضة ميل ونصف. وتوجه الحركة الرئيسية كالاتي: 032-2129 المادة 3 : تحدد منطقة الرسو المرخص به في أعالى ميناء وهران كما يأتي:

  1. (1) خط العرض للنقطة 612م لجيل خار. ب خط الطول “ 00’00039 غرب المادة 4 : حددت الاحكام الواردة أعلاه بدون مساس بالاحكام ذات الطابع العادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983. أحمد بن المريحة

3144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولى ربيع الأول عام 1404 ه قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج عنابة .

- ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 70-80 المؤرخ في 14 يخصص من كلا الجانبين المنطقة الفصل هذه مصر عرضه ميل واحد توجه حركة المرور الرئيسية كالاتي : “ 249-69 2 (2) الممر الغربي : تخصص منظمة للفصل عرضها ميل واحد. يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : “ 30 ‘ 10 ° 37 شمال “ 16 “ 24 “ 07 شرق با “ 42 ‘ 00 ° 37 شمال “ 24 48 “ 07 شرق جا “ 46 ‘ 57 “ 36 شمال “ 34 ‘ 50 ° 07 شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر يخطوط تربط النقاط الآتية : 1 (1) 4 أميال من النقطة الشمالية المنار رأس ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | توكرش والمتضمن القانون البحري وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن أحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. و بعد استشارة السلطات المعنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تنظيم الملاحة البحرية وارساء السفن في خليج عناية في اطار هذا القرار. المادة :: يجب على السفن التي تدخل الى ميناء عنابة وتخرج منه، حتما أن تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالآتي : 2 (2) العمر الشرقي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : “ “ 24 ‘ 01 ° 37 شمال “ 44 13 ° 08 شرق 12 “ 20 ‘ 55 ° 30 شمال 38 ′ 55 07 شرق تعدد الحدود الجنوبية للممر يخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : “ 00 ‘ 00 * 37 شمال “ 12 “ 14 “ 08 شرق 4 “ 00 ‘ 53 ° 30 شمال “ 18 “ 54 “ 07 شرق ب 1,5 ميل شمال منار رأس الحمراء، ج) 1.5 ميل من النقطة الشرقية لحصن جنوة. يخصص في كلا الجانبين لمنظمة الفصل هذه. مصر عرضه ميل واحد. وتوجه الحركة الرئيسية كالآتي : 1175-2971 1501 لبيد % 830 المادة 3 : تحدد منطقة الرسو المرخص به في أعالي ميناء عنابة كما يأتي : 1 (1) خط الطول 5000 07 شرق 2 (2) خط العرض لمنار رصيف الاسد. 3 (3) خط العرض لمنار حصن جنوة. المادة 4 : حددت الاحكام الواردة إعلاء بدون مساس بالاحكام ذات الطابع المادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983. احمد بن فريحة

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج سكيكدة. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3145 توجه حركة المرور الرئيسية كالآتي : شمال - شرق. が 2 (2) الممر الغربي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : 11 06 ‘ 12 ° 37 شمال “ 30 ‘ 29 “ 06 شرف 2 ( “ 34 ′ 00 ° 37 شمال “ 45 ‘ 54 “ 06 شرق 13 “ 05 ‘ 57 ° 36 شمال “ 54 ‘ 57 ° 06 شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر بخطوط تربط ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 | النقاط الآتية : والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 26-80 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن أحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء وبعد استشارة السلطات المعنية. يقرر ما يلي : 1 (1) 5 أميال شمال رأس بوقرعون ب 2.5 أميال شمال جزيرة سريجينة، ج) ميلان (2) شرق جزيرة سريجينة. يخصص في كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه ممن عرضه ميل ونصف. وتوجه الحركة الرئيسية كالآتي : “ 120 - ‘ 300 “ 143 323 المادة 3 : تحدد منطقة الرسو المرخص به في المادة الأولى : يحدد تنظيم الملاحة البحرية أعالى ميناء سكيكدة كما يأتي : وارساء السفن في خليج سكيكدة في إطار هذا القرار. المادة 2 : يجب على السفن التي تدخل الى ميناء سكيكدة وتخرج منه، حتما ان تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالآتي : 1 (1) العمر الشرقي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد. يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : 11 “ 00 ‘ 10 ° 37 تمال 06 ′ 03 ° 07 شرق 12 “ 00 ‘ 58 ° 36 شمال “ 06 ′ 03 ° 07 شرق تحدد الحدود الجنوبية للعمل بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : 1 ( “ 00 ‘ 10 “ 37 شمال “ 00 ‘ 00 ° 07 شرق ي) 00 ′ 58 ° 36 شمال “ 00 ‘ 00 ° 07 شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه مصر عرضه ميلان

  1. ( خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء القديم. 2 (2) خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء الجديده 3 (3) خط العرض الخاص بأضواء سريجينة،
  2. (4) خط العرض الخاص بأضواء جزيرة القرود. المادة 4 : حددت الاحكام الواردة أعلاه، بدون مساس بالاحكام ذات الطابع العادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة .1983 أحمد بن فريحة

3146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يحدد صلاحيات لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية، وتشكيلها وكيفيات سيرها. : ان وزير الداخلية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات التعامل العمومي ولاسيما المادة 118 منه . يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ في كل ولاية لجنة البرمجة شراء المعدات والتجهيزات المستوردة وتدعى لجنة الولاية الخاصة بالمشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة. ويحدد هذا القرار صلاحياتها وتشكيلها وقواعد سيرها. المادة 2 : تتولى لجنة الولاية الخاصة بالمشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة ببرمجة مشتريات المعدات والتجهيزات المخصصة للمؤسسات العمومية المكلفة بالانتاج والانجاز والخدمات الموضوعة تحت وصاية الولاية. وفي هذا الاطار تتولى ما يأتي : تجمع الاحياجات التي يعرب عنها المتعاملون العموميون المقررون في هذه المادة في مجال المعدات والتجهيزات وذلك في اطار انجاز عملياتهم المخططة. تخطط وتبرمج الطلبات تبعا لاولويات

- المخطط الوطني للتنمية، تكيف حجم المشتريات مع مبلغ الرخصة

- العامة للاستيراد المخصصة للولاية، تقوم بجميع المشاورات لدى السونين،

  • تحدد قائمة الممونين وتوجه المتعاملين العموميين فيما يتعلق باختيار المعدات والتجهيزات تبعا لما يأتي : الانماط الموحدة والمعايير الثابتة.- نوعية المعدات والتجهيزات وخصائصهماء- امكانية الخدمات اللاحقة لعملية البيع- والصيانة. الاسعار والضمانات المعروضة- تجمع كل المعلومات اللازمة لاداء مهامها وتتولى تعميمها على المتعاملين. تسهل وتشجع الاتصالات بين المتعاملين- العموميين والمؤسسات المباشرة للاحتكاره تشجع اللجوء الى التزود من السوق الوطنية .
  • تساعد المتعاملين العموميين المعنيين في انجاز برنامجهم الخاص بالاستيراد.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة تدعو إلى عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات وتقوم يعروض لتحسين اعلام المتعاملين العموميين وتنويرهم في الاختيار الذي يقومون به المادة 3 : يمكن لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية عندما تبدو ضرورة تجميع بعض الطلبات أن تعين متعاملا عموميا للتفاوض مسكان المتعاملين الآخرين بحثا عن أفضل شروط تحقيق الصفقات. المادة 4 : لا يلجأ الى عمليات الشراء المباشر عن طريق الرخصة العامة للاستيراد الا عندما تميز المؤسسات صاحبة الاحتكار عن الوفاء بطلبات المتعاملين العموميين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار بوسائلها الخاصة وفي الآجال المطلوبة. المادة 5 : تتكون الجنسية المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية حسب الآتي :

    • والى الولاية، رئيساء نائب رئيس للمجلس الشعبي الولائي- مدير التجارة. مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير الوحدات الاقتصادية المحلية. مدير التنسيق المالي مدير الصناعة والطاقة مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري رئيس للمجالس الشعبية البلدية. من مديران للمؤسسات. كما يجب أن يدعى كل متعامل معنى للمشاركة في أشغال اللجنة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 3147 يعين أعضاء لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة غير المعنيين على هذا النحو بقرار من الوالي. المادة 6 : يمكن رئيس لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية أن تستعين بكل شخص يمكن أن يفيد اللجنة في أشغالها لما له من خبرة ومعرفة. المادة 7 : تعقد لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية اجتماعاتها بمقر الولاية بناء على استدعاء من رئيسها. يتولى مدير التجارة في الولاية أعمال كتابة لجنة المشتريات المجمعة للمعدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية. المادة 8 : يضع الوالي تحت تصرف اللجنة جميع الوسائل الضرورية لسيرها. يجب على المتعاملين العموميين تبليغ أي وثيقة أو اعلام يمكن أن تيسر أشغال لجنة المشتريات المجمعة للمعيدات والتجهيزات المستوردة التابعة للولاية. المادة و : ستبين تعليمة من وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وزير الداخلية كاتب الدولة للوظيفة محمد يعلي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

3148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الثقافة. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل المتمم و بمقتضى الامر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومع يماثلهم، 12 صفر و عام 1386 بمقتضى الموافق المرسوم 2 رقم 66 يونيو - سنة 145 1966، المؤرخ المعدل في والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وأعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الثقافة، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 25 منصبا. المادة 3: يفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يؤخر الحد الأعلى للمسن المشروطة بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الأوراق الآتية : طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح 2 (2) بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من عقد الميلاد، 3 (3) بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين، 4 (4) نسخة مصدقة طبقا للاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة جند 5 (5) نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 (6) صورتين للهوية.

  1. (7) غلافين مختومين يحملان عنوان المترشح المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 من النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلام. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي او سياسي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة ادارية مع التحليل المسبق للملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا في القانون الدستوري أو القانون الاداري أو المالية العمومية، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة غير أنه لا يؤخذ فيه يعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10. المعدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة لمدة : 20 دقيقة مع لجنة وتتناول موضوعا من برنامج المرافق بهذا القرار المعامل : 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3149 المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة، الجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار. المادة و : يقفل دفتر التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية، والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق التعليق بمقر وزارة الثقافة. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاادرى قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : توجه ملفات الترشيح المقررة في المادة 5 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الثقافة شارع الشهداء رقم 35، الجزائر العاصمة. المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، حسب الآتي : كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح- الاداري أو ممثله، رئيسا
  • 1 مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة 1 المدير الفرعي للموظفين بوزارة الثقافة. المدير الفرعى للموظفين بوزارة الثقافة. ملحق اداري مرسم. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين و يوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أن لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الاقل من تاريخ تبليغه قرار التعيين بفقد الانتفاع بشرة نجاحه.

3150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول هشت سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الاداري : المؤسسات الادارية - المجلس الشعبي

- البلدى المجلس الشعبي الولائي التشكيل - الصلاحيات - السيره التنظيم، السير، الاختصاصات مفاهيم اللامركزية وتوزيع المؤوليات محاسنها ومساوتها،

  • القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

    حقوق الموظف وواجباته.
  • المبادئ العامة الواردة في القانون العام للعامل.
  1. (2) المالية العامة :
    • قانون المالية ميزانية الدولة.
  • تعريفها
  • اعدادها
  • تنفيذها، اجراء الالتزام، والأمر بالصرف والتصفية- والدفع مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف
  • قانون الصفقات العمومية
  • . وصلاحيات المحاسب 3 (3) القانون الدستوري : حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره- في تاريخ التحرير الوطني،
  • العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني. تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد لسنة 1976، المباديء الواردة فى ميثاق الثورة الزراعية
  • التسيير الاشتراكي للمؤسسات. وميثاق قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين بوزارة الثقافة ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل المتمم وبمقتضى الأسر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن المديد أحكام الأمر رقم 68 و المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 - - 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الثلاثاء أول ربيع الأول عالم 1404 ه الجريدة والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين. المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 # المادة 3: يؤخر الحد الأعلى للسع المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية . المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة الجبهة التحرير الوطني. المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة المادة الأولى : العمومية والاصلاح الادارى امتحانا مهنيا باسم وزارة الثقافة للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها 30 منصبا. المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه

  • المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة الفردية- للحالة المدنية
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون اداري نسخة مصدقة طبق الأصل، عند الاقتضاء من - مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
  • بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين
    • صورتين للهوية
  • غلافين مختومين يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 مع النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 - - 246 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى المرفق برنامجه بهذا القرار على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  1. اختبار ذي طابع عام يتناول موضوعا ذا صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3). ب تحرير وثيقة مع التحليل المسبق لملف أو نصر المدة : 3 ساعات، المعامل : (3). وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.

3152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولى ربيع الأول عام 1404 ه ج) (ج) اختبار كتابي في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية المدة : ساعتان، المعامل : 2). د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1). وكل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها، ه اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار فيه الا النقط التي تفوق 10 / .20 المدة : ساعة، المعامل : 1) . 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة تتناول برنامج الامتحان، المعامل : 2. المادة 7 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان وينشرها عن طريق التعليق بمقر وزارة الثقافة. المادة 8 : يقفل دفتر التسجيلات بعد شهر واحد (1) منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة (الجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح اللجنة. المادة 12 : توجه ملفات الترشح المنصوص. عليها في المادة 4 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الثقافة 35 شارع الشهداء - الجزائر العاصمة. المادة 13 : تتكون اللجنة المقررة في المادة II أعلاه حسب الآتي :

    • كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة
  • نائب مدير الموظفين بوزارة الثقافة كاتب اداري مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا الاداريين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد الصادر في سنة 1976 . الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي- للمؤسسات.

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة 2 - القانون الاداري : 1 تنظيم الادارة :

  • الادارة المركزية.
    • المصالح الخارجية الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي- المجلس الشعبي الولائي). الرسمية للجمهورية الجزائرية 3153 و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمع تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل ب - وسائل العمل التي تستعملها الادارة : والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع القرارات الادارية المتخذة من طرف واحد-
  • العقود الادارية. ج - موظفو الادارة : طرق التوظيف المختلفة-
  • التكوين الاداري リー وضعيات الموظف المختلفة المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 - المالية العامة :
  • مفاهيم عامة تخص المالية العمومية، ميزانية الدولة : تعريفها اعدادها- وتنفيذها، أجراء الالتزام، الامر بالصرف التصفية -- والدفع، الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف- وصلاحيات المحاسب. قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل المتمم، التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1963، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1472

3154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لوزارة الاسكان والتعمير امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين الذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير سنة المسابقة. المادة 3 : يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الرثائق الآتية : طلب المشاركة يوقعه المترشح. نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم

- في سلك الاعوان الاداريين محضر التنصيب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية. مستخرج عند الاقتضاء من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تصل ملفات الترشيح الى وزارة الاسكان والتعمير المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الأربعة، الجزائر، ويقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تضبط وزارة الاسكان والتعمين قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتتولى نشرها من قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتتولى نشرها من طريق التعليق. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار عام يتناول موضوعا ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة 3 ساعات - المعامل: 4- ب تحرير وثيقة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل: 3- ج - اختبار في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية. المدة ساعتان المعامل: 2). وكل علامة تقل عن 20/5 في اختبار من هذه الاختبارات يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية. المدة 1 ساعة ونصف). وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. (2) الاختبار الشفوى للنجاح. يتمثل في حوار لمدة خمس عشر (15) دقيقة مع اللجنة لتقدير مدى معلومات المترشح وكفاءته المهنية (المعامل: 2). لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المنقبولون لاختبار الاختبار الشفوى. المادة 8 : يرفق برنامج اختبارات الامتحان المهنى بهذا القرار. المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المذكورة أعلاه، في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين. المادة 12 : عدد المناصب المطلوب شغلها ستون (60) منصبا). المادة 13 : تتكون لجنة القبول حسب الآتي: كاتب الدولة للوظيفة العمومية، والاصلاح

- الادارى أو ممثله رئيسا. مدير الادارة العامة لوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، عضواء نائب المدير المكلف بالتكوين أو ممثله،

- عضواء نائب المدير المكلف بالموظفين، أو ممثله.

- عضراء ممثل لسلك الكتاب الاداريين، مرسم.

- المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا كتابا اداريين متمرنين ويوزعون على مصالح وزارة الاسكان والتعمير. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبة بعد شهر على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان الا لسبب قاهر. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983. جلول الخطيب الرسمية للجمهورية الجزائرية 3155 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات العمومية: تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد الصادر في سنة 1976ء الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية

- والاجتماعية والثقافية. مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي

    • للمؤسسات. 2 - القانون الاداري : 1 - تنظيم الادارة :
  • الادارة المركزية المصالح الخارجية- الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى - المجلس الشعبي الولائي). ب وسائل عمل الادارة : القرارات الادارية الصادرة من طرف واحد.-
  • العقود الادارية. ج - موظفو الادارة : طرق التوظيف المختلفة-
  • التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظف المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 - المالية العامة : المفاهيم العامة للمالية العمومية-
  • ميزانية الدولة. تحديد ميزانية الدولة.- إعداد ميزانية الدولة- تنفيذ ميزانية الدولة
  • اجراء الالتزام والامر بالصرف والتصفية

    والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب.-

3156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 بع ان وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 19-09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 105 منه و بمقتضى القانون رقم 83 10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983ء ر بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته و تنسيقه و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري يقررون ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 178 17- من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز الجديدة بلا دفع والملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها (فوب) عن 100.000 دج. المادة 2 : يجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه في الجمارك : صورة عن السجل التجاري أو التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو وثيقة أخرى لها علاقة بين نوعية الأجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المعزم عليه،

  • استمارة تستخرج من مصالح الجمارك والملحق نموذجها بهذا القرار. كما يجب أن تؤشر هذه الاستمارة التي يملاها المستورد ويوقع عليها، من قبل الجمارك ثم ترسل الى المكتب من أجل تتبع ومراقية الاستثمار الخاص في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالاستهلاك. المادة 3 : لا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز المذكورة في المادة الأولى أعلاه الا في الحالات الآتية : وفاة المستورد. قدم العتاد المعاين من قبل الخبير. افلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس كما هو مثبت وفقا للاحكام القانونية والتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكلف المدير العام للجمارك بوزارة المالية والمدير العام لتخطيط النشاطات الانتاجية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ومدير البرامج بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983. وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة بوعلام بن حمودة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أو بوزار

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الملحق رقم 1 المواد المرخصة للاستيراد بلا دفع ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية رقم التعريفة تعيين البضائع 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها». 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيره من الابخرة (مثل الموفرات المسمرات مدخرات ومجمعات البخار مزيلات الهباب، مسترجعات الناز الخ … مكثفات للآلات البخارية . 84-03 مولدات غازات وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 الات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-00 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 معادل لرصف الطرق، آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النواعير السواقي وما يماثلها يسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور …… 04-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية التربينية، مولدات ذات الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 رقم التعريفة تعيين البضائع مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافعة للهواء والغازات وما يماثلها. 14-12 وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 34-13 5 أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران الية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها. 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم 85 .11 84-15 Ex معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 آلات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج)، أسطوانات لهذه الآلات. 84-17 آلات وتجهيزات وان كانت تسخه بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميس، التقطيس، التكرير، التعقيم التعقيم بطريقة باستير التجفيف التبخير، التكثيف التبريد الخ … غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهز الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو النازات.

3150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم التعريفة تعيين البضائع التعريفة 04-10 الات وأجهزة لتنظيف وتجفيف التناني والقوارير والأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة والسد ولصق 84-24 الرقاع على القناني والقوارير والعب والاكياس والاوعية الأخرى وصنع المشروبات الغازية، أجهزة الغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي. 84-25 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل بما في ذلك القبابين والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عبارات من جميع الأنواع. 84-31 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد 84-26 لرش ونشر ونفت السؤال والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف 84-27 الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-28 84-22 الات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية)، باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند .23-84 04-29 84-33 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات 84-30 والمسويات والبولدوزر الخ …) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه تعيين البضائع سيارات حرف الثلج الداخلة في البند 87-03 الات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة والمزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية. آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد ودراس المحاصيل الزراعية بمكابس قش و علف، علف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلة في البند 83-29. آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحب). معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها. آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات الية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن. آلات واجهزة وأدوات المطاحن ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والأدوات من الانواع المستعملة في المزارع. الات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخسر من هذا لصناعات منتجات المخابز والمخابن الفاخرة

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع العجائن الغذائية الحلويات الشكولاتة، المصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 84-31 الات وأجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 آلات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-33 الات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 آلات سبك وصف الحروف، آلات وأجهزة ومعدات الصنع الرواسم (كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة اليوتوغرافيا)، ألواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة، محيبة، مصقولة، الخ ….. 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة، آلات مساعدة للطباعة. 84-38 آلات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسجية، آلات غزل وفتل المواد الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 $ رقم التعريفة تعيين البضائع النسجية، آلات تكبيب وشغل وحل المواد النسجية. 84-37 انوال للنسج والمصنرات والتول والمسننات رد انتلا والمطرزات والعقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ … تسدية وتصميع ….. 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 84-37 أجهزة دوبي وجا كادر، موقفات ذاتية الحركة. أجهزة تغيير السواكيك الخ …) أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 84-36 و 84-37 (مثل المنازل لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط، المواكيك، الدرق وروافعها، ابن التصنير). 84-39 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللبادة أثوابا او باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 24-40 Ex آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيفة وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية، بما فيها أجهزة غسل البياضات المنزلية وكي ولف وعلى وقص أو تسنين النسج، آلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية اليوليوم، الات من

3160 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين البضائع الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللياد والجلد وورق الحائط وورق التغليف وأغطية الارضيات بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلي). 84-41 آلات خياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ…) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات. 84-42 آلات وأجهزة (عد آلات الخياطة الداخلة في البند 84 - (41) لتحضير ودياغة وشغل الجلود (بما فيها آلات صنع الاحذية). 84-43 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة. مفارق وقوالب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر . المعادن 84-44 آلات تجليخ واسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 84-49 و 84-50 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخرى وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 84-49. 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة، غير ما يدخل منها في البند 84-49 -

رقم التعريفة تعيين البضائع 81-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بمنة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-40 الغاية 84-47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات ملوليات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الألية اليدوية من كل نوع لا تفوق قيمتها دج ولا تقل عن 100.000 دج .10.000 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم بدوياء تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للعام والقطع وتقسيه صطوح المعادن. 84-50 الات وأجهزة لفرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، آلات تكتيل وقولية وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلها. 84-58 الات بيع ذاتية الحركة (مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظاء 84-59 الات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة المحركة، دواليب مناولة للحركة. مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد آخرى حرير صخري، لباد وورق مقوى) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها, مهيأة من جنب أو أغلفة أخرى. تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 100.000 دج 84-65 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل غير محتوية على موصلات أو عوازل الرسمية للجمهورية الجزائرية 3161 رقم التعريفة تعيين البضائع او وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 100.000 دج. 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة أو مستقرة محلات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة، وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومنيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية. رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي. 15-11 x أفران و افران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو يحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص. 85-31 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85-20 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرعة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة بيخان

3162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم التعريفة تعيين البضائع التعريفة الزئبق، أنابيب ذات أقطاب 87-05 صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة تلفزيون) الخ … خلايا ضوئية 87-08 x كهربائية ديود بلورات بيزو كهربائية مركبة ديود وتريود الخ … مثل الترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركب المصغر الالكتروني. 87-07 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات B7-01 رائعة. سيارات ذات محركات، لنقل الاشخاص 87-02 . Ex 87-14 بما فيها سيارات السباق والنزولي (باس) أو البضائع الأخرى باستثناء السيارات الخاصة. سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان 90-14 87-03 منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح سيارات إطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات ، الكنس، سيارات الرش، سيارات رائعة، سيارات الأضواء الكاشفة، سيارات ورش 90-16 متنقلة، سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها. مياكل (شاسيهات الجرارات 87-04 والسيارات الداخلة في البنود من 87-01 لغاية 87-30 بمحركاتها . الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه تعيين البضائع ايدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87-01 لغاية 87-03 بما في ذلك غرف القيادة. أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 - ن لماية 87-03 تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن دج .100.000 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمغازن الموانيء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها ( عربات رافعات عربات مكدسة مثلا جرارات من

- النوع المستعمل في الارصفة، أجزاؤها وقطعها المنفصلة. عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة. أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه والملاحة بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد. ادوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب ( بنتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة، الخ …) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة رقم التعريفة تعيين البضائع سطوح و ميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشفه. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطري، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر. 90-18 أجهزة علاج آلي وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الأقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للضم، أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تغرس في الجسم حتى يعوضوا العجز. 90-20 أجهزة أسمة سينية وان كانت للتصوير أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالي ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة. 90-23 آلات وأجهزة للاختبار الآلى اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ …) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ …). الرسمية للجمهورية الجزائرية 3163 رقم - التعريفة تعيين البضائع 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة مقاييس حرارة ترمومتر بارومتر)، مقاييس الضغط الجوي (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو ( هيفر ومتر) والهواء (بسيكرومتر)، وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ … في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس : الضغط (مانومتر) والترموسات الضغط (مانومتر) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 90-14. 83-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو • الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها فسكومتر، پسوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر)، أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري (ميكروتوم).

3164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 رقم التعريفة تعيين البضائع 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 94-02 أثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل : مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد أطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع، أجزاء هذه الاصناف. الملحق رقم 2 الاستمارة النموذجية للاستيراد (بلا دفع المواد التجهيز 1 الاستعلامات الخاصة لجميع المستوردين :

  • لقب واسم المستورد
  • الهاتف النوع الدقيق للعمل مكان العمل-
  • تاريخ احداث العمل. 2 - الاستعلامات التي يقدمها الاشخاص المعنويون والطبيعيون الخاضعون لاحكام القانون رقم 82 11 (1) ورقم 82-12 ( 2 ) : العنوان التجارى *-
  • رقم السجل التجارى. رقم التسجيل في السجل الحرفي والمهني (عند الاقتضاء) تاريخ الحصول على الموافقة (عند- الاقتضاء) NWWWT (1) القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة- 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني. (2) القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة- 1982 والمتضمن القانون الاساسي للصناعة التقليدية. -3 الاستعلامات المخصصة لمواد التجهيز : نوع سواد التجهيز العدد الموطن الاصلى النوع الكلفة بالدينار (قوب) المطيعة الرسمية 207 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي