مرسوم رقم 83-713 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية 3111
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان ومليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دينار (201,899,000 (دج) مقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان ومليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف دينار (201.899.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب 37 – 13 مديريات الهياكل الاساسية والقاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق | 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.