مرسوم رقم 83-716
مرسوم رقم 83-716 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل مقر مؤسسة الركائز والاسس الخاصة. 3121
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر مؤسسة الركائز والاسس الخاصة موضوع المرسوم رقم 82 235- المؤرخ في 10 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، المحدد مبدئيا بسكيكدة، إلى عناية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الاساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 83-716
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم رقم 82-235
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.