قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي على ما يلي :
المادة 2
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة التربوية للاستاذية في التعليم الاساسي على الفروع الآتية :
- الفرع الأول : اللغة والادب العربي
الفرع الحادي عشر — التربية البدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي عدة دورات في السنة، تنظم حسب احتياجات الولايات بالنسبة لكل فرع، ويحدد تاريخها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةتنظم اختبارات شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي مقر كل ولاية غير أنه يمكن في حالة الضرورة أن يجمع مترشحو عدة ولايات في مركز امتحان واحد.
المادة 5
فتح المادةيسمح بالتسجيل في القسم الاول الشهادة الكفاءة المهنية في أستاذية التعليم الاساسي للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان 1 (1) بالنسبة للقسم الاول : اختبارات نظرية | الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة أو تقنية لتقدير المستوى الثقافي والتقني للمترشحين معادلة لها، مع اثبات سنة تجربة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية والتعليم الاساسيه 3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، وبمدة تساوى عدد سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى، وفترة تساوى المدة التي أداها المترشح في الخدمة الوطنية، دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة، وذلك طبقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه.
لا يحتج بالحد الأعلى للسفن ضد الاعوان الذين اقضوا مدة 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية وذلك طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيسمح بصفة انتقالية والى غاية انقضاء هذه الاسلاك بالتسجيل في القسم الاول الشهادة الكفاءة المهنية في أستاذية التعليم الاساسي في الفروع المطابقة لتخصصاتهم، الاشخاص الآتية أوصافهم :
- الاساتذة التقنيون بمعاهد التعليم التقنى والفلاحي الموسمون
- الاساتذة السمساعدون في التربية البدنية والرياضة المرسمون
- المعلمون المرسمون العاملون بمؤسسات التعليم المتوسط عند تاريخ 28 ديسمبر سنة 1982، وهو تاريخ صدور المرسوم رقم 8z 511 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)،
المادة 8
فتح المادةيرسل ملف الترشح الى مديرية التربية ويشتمل على الوثائق الآتية :
طلب التسجيل في القسم الأول مع القسم المختار نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة - المدنية للمترشحين غير المتزوجين
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين.
كشف عن الخدمات المتممة في مؤسسة
- أو مصلحة تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
قرار الترسيم بصفة أستاذ تقني في
- متوسطات التعليم التقني أو الفلاحي وأستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية أو معلم، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات - والاجازات آخر محض للتنصيب - تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول المنصب الذي يمين فيه في حالة النجاح طلب اعفاء من اختبارات القسم الأول، عند
- الاقتضاء، وكذلك نسخة طبق الاصل للشهادة التي تثبت هذا الاعفاء، طلب اعفاء القسم الأول، مصحوب بنسخة
- طبق الاصل للشهادات أو التخصصات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تثبت هذا الاعفاء عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني
- والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة و : يعفى من القسم الأول للامتحان طبقا للمادة 21 مع المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1982 الاشخاص التالية أوصافهم :
الاساتذة التقنيون لمتوسطات التعليم التقني
- والفلاحي المرسمون الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات على الاقل في التعليم التقني أو في معهد تقنولوجي للتربية، الاساتذة المساعدون للتربية البدنية - والرياضية المرسمون، الذين قضوا مدة لخمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
- المعلون المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية.
يجب أن يباشر المترشحون المشار اليهم في هذه المادة مهامهم من يوم صدور المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةلا يقبل لاجتياز امتحانات القسم الثاني لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي الا :
1) (1) المترشحون المقبولون في القسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي، منذ سنة على الاقل
ب) المترشحون المرسمون في القسم الأول من شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط المنظمة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1976 المذكور أعلاه، الذين مارسوا مدة سنة على الاقل وظيفة أستاذ في التعليم الاساسي متمرن.
ج المترشحون المعفون مع اختبارات المقسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي وهذا طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والذين مارسوا مدة سنة على الاقل، وظيفة أستاذ في التعليم الاساسي متعون د المترشحون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة في مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي. ويجتاز هؤلاء اختبار خلال الأشهر الثلاثة التي تلى تخرجهم، طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلام.
المادة II : يرخص للمترشح في حالة عدم نجاحه في امتحانات القسم الثاني لشهادة الكفاءة في التعليم الاساسي، بمقرر من مدير التربية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لاجتياز الامتحان خلال السنتين الموليتين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3125 وفي حالة عدم نجاحه للمرة الثالثة في امتحانات القسم الثاني وخلال 4 سنوات من تاريخ تعيينه كمتمرنين، يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في القسم الاول.
المادة 12
فتح المادةتختار مواضيع القسم الأول الشهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي طبقا لبرامج تكوين أساتذة التعليم الاساسي بالنسبة للفروع الخاصة بالامتحان يمين وزير التربية والتعليم الاساسي لجنة لاختيار المواضيع، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني.
المادة 13
فتح المادةينص على طبيعة الامتحانات ومدتها ومعاملاتها في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء لجنة امتحان القسم الأول الشهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية وتتكون من :
مدير التربية أو ممثله، رئيسا ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، مفتشي التعليم الاساسي للفروع الخاصة بالامتحان مدير معهد تقنولوجي للتربية
- الاساتذة المصححين.
مدير مؤسسة للطور الثالثة من التعليم الاساسي.
المادة 15
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/7 في الامتحانات الكتابية والشفوية يقصى صاحبها باستثناء قرار اللجنة الخاص.
وكل علامة تقل عن 20/4 في امتحان اللغة الوطنية يقصى صاحبها.
المادة 16
فتح المادةيعتبر مقبولين في امتحان القسم الأول الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي، المترشحون الذين حصلوا على معدل عام تحدده اللجنة . 3126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه .
المادة 17
فتح المادةتحدد اللجنة قائمة المترشحين المقبولين الملعق في امتحان القسم الأول لشهادة الكفاءة للاستاذية - نوع الاختبارات الكتابية والتطبيقية لشهادة الكفاءة في التعليم الاساسي، وتنشر عن طريق الصق الاعلانات.
المادة 18
فتح المادةيحدد مدير التربية سنويا قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز امتحانات القسم الثاني الشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الاساسي.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة امتحانات القسم الثاني من :
مفتش للتعليم الاساسي في تخصص المترشح رئيسا.
- أستاذ للتعليم الاساسي مرسم، يدرس تخصص المترشح، مدير مؤسسة للتعليم الاساسي مرسم.
يستطيع رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءته المهنية وقادرا بأن يعطى رأيا سديدا، وهذا الشخص له صوت استشارى داخل اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيعتبر المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 20/10 في امتحانات القسم الثاني ناجحين في امتحان شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الاساسي.
المادة 21
فتح المادةيسلم شهادة الكفاءة في أستاذية في التعليم الاساسي مدير التربية للولاية.
المادة 22
فتح المادةتلفى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في II فبراير سنة 1972 و 12 يناير سنة 1976، والمحددين كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم المتوسط.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 193.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب للاستاذية في التعليم الاساسي، مدتها وهواملها الفرع الأول : اللغة والادب العربي :
أولا - القسم الاول :
1 - الاختبارات الكتابية :
ا - انشاء أدبي، المدة : 3 ساعات، المعامل : *
ب - دراسة نص متبوع بأسئلة تتعلق بمعرفة مستوى اللغة المدة : ساعتان، المعامل : 12 E - تربية إسلامية المدة : ساعة واحدة المعامل : 1
2 - الاختبارات الشفاهية :
يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص في اطار الافكار واللغة (النحو والصرف).
مدة التحضير : 30 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
ا - تحضير درس يتعلق بدراسة نص في قسم.
المعامل : 1 ب تحضير درس تعبير كتابي و تعبير شفاهي أو تربية اسلامية أو عرض فرض في قسم أخبره المعامل : 11
ج) مناقشة مع اللجنة حول سؤال في مادة علم النفس التربوي والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة.
المعامل : 1.
الفرع الثاني : العلوم الاجتماعية :
أولا القسم الأول :
- الاختبارات الكتابية :
ا - امتحان في التاريخ، المدة : ساعتان، المعامل : 12 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة -ب امتحان في الجغرافيا : المدة : ساعتان المعامل : 12 امتحان في التربية الاسلامية : المدة :
ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - الاختبارات الشفاهية :
يشتمل هذا الامتحان على استقلال وثيقة تاريخية أو جغرافية أو اقتصادية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية -ب 8127
ج) تربية اسلامية، المدة : ساعة واحدة.
المعامل : 11 د اختبار في اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972.
2 - اختبارات شفوية :
يشتمل هذا الاختبار على دراسة لمن في لغة التحضير : 30 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة العمل الفهم التركيب، علم القواعد والصرف).
المعامل : 2.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية : 1 تحضير درس في التاريخ في قسم، المعامل : 1 ب تحضير درس في الجغرافيا ودرس في التربية الاجتماعية والاقتصادية في قسم آخر، المعامل : 1
ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2.
الفرع الثالث : اللغات الاجنبية :
أولا - القسم الاول :
- اختبارات كتابية :
1- دراسة نص يتضمن أسئلة حول فهم وتركيب النصر وابراز احدى الافكار الموجودة فيه، المدة :
ساعتان، المعامل : 2
ب - اختبار في اللغة يتضمن مجموعة تاريخ حول سير اللغة علم القواعد والصرف وعلم مفردات اللغة)، المدة : : ساعتان، المعامل : 2.
تحرر هذه الاختبارات حسب اللغة التي يعمل بها المترشح.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
ا - تقديم درس في لغة أجنبية في قسم المعامل : 1
ب - تقديم عرض فرض كتابي في قسم آخره المعامل : 1
2- مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية، التحضير : 15 دقيقة.
المناقشة : 15 دقيقة، المعامل : 1 الفرع الرابع : الرياضيات :
أولا - القسم الاول :
1 - اختبارات كتابية :
ا - اختبار في الرياضيات المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار في العلوم الفيزيائية، المدة :
ساعتان، المعامل : 2
ج - اختبار في التربية الإسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - الاختبارات الشفاهية :
يشتمل هذا الاختبار على تمارين أو أسئلة على الدروس أو مسائل رياضية.
مدة التحضير : ساعة واحدة، المدة : 40 دقيقة.
المعامل : 2. 3128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
ا - تقديم درس في الرياضيات في قسم، المعامل : 1
ب - تقديم عرض فرض أو درس في الفيزياء في قسم آخر، المعامل : ..
مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم -६ النفس التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة مدة المناقشة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
الفرع الخامس : علوم الطبيعة والتقنيات الفلاحية :
أولا - القسم الاول :
1 - اختبارات كتابية :
ا اختبار في العلوم الطبيعية، المدة : 3 ساعات المعامل : 3
ب - اختبار في العلوم الفلاحية، المدة :
ساعتان، المعامل : 12 اختبار في التربية الإسلامية، المدة : も - ساعة واحدة، المعامل : -
2 - اختبارات شفاهية :
يشتمل هذا الاختيار على معرفة الحيوانات والنباتات والصخور وشرح القطاعات المجهرية أو الصور المعروضة على الشاشة.
مدة التحضير : 45 دقيقة، المناقشة : 30 دقيقة المعامل : 2.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
1 - تقديم درس في العلوم الطبيعية في قسم، المعامل : 1
ب - دورة الاشغال التطبيقية مع قسم أخر أو مجموعة من التلاميذ في المخبر أو حديقة مدرسية او تدجين، المعامل : 11
ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال يتعلق بعلم النفس - التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة.
المعامل ..
الفرع السادس : العلوم المطبقة على الحياة العائلية والاجتماعية :
أولا - القسم الاول :
1 - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في العلوم الطبيعية، النظافة والتغذية المدة : ساعتان المعامل : 12
ب - اختبار في الاقتصاد المنزلي، المدة :
ساعتان، المعامل : 12 ج اختبار في التربية الاسلامية، المدة : - ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - اختبارات تطبيقية وشفاهية.
انجاز وتقديم عمل تقني، المدة : 4 ساعات المعامل : 2، أو سؤال حول موضوع يتعلق بالعلوم التطبيقية للحياة الاجتماعية.
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة المناقشة 20 دقيقة، المعامل : 2 حسب اختيار المترشح.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
ا - تقديم درس في العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية في قسم، المعامل : 1
ب - دورات الاشغال التطبيقية مع قسم آخره أو مجموعة تلاميذ تتعلق بالاقتصاد التطبيقي أو رعاية النسل أو النظافة أو الاشغال المنزلية، المعامل : 1 E مناقشة مع اللجنة حول سؤال يتعلق بعلم النفس - التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة مدة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 1.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الفرع السابع : العلوم الفزيائية والتربية التقنولوجية :
أولا - القسم الاول : -1 اختبارات كتابية : 1 اختبار في العلوم الفيزيائية، المدة :
ساعتان، المعامل : 12
ب - اختبار في التقنولوجية، المدة : 4 ساعات، المعامل : 13 E - اختبار في التربية الاسلامية، المدة :
ساعة واحدة، المعامل : 1. 2 اختبارات تطبيقية وشفاهية.
يشتمل هذا الاختبار على انجاز تركيب تجريبي في المصنع أو المخيرة المدة : ساعة واحدة، المعامل : (2 (2) أو حوار حول التقنولوجيا المهنية.
مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 20 دقيقة.
المعامل : 2.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
1 - تقديم درس في الفيزياء في قسم المعامل : 11 تحضير دورة تقنولوجيا في المصنع أو ب - المخير مع قسم آخر أو مجموعة تلاميذ.
مناقشة مع اللجنة تتعلق بسؤال حول علم ८ النفس - التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل: 2.
الفرع الثامن : الاقتصاد وتقنيات التسيير :
اولا - القسم الاول : 1 اختبارات كتابية :
أ اختبار في المحاسبة، المدة : ساعتان، - المعامل : 12 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3129 ب اختبار في الرياضيات المالية، المدة :
ساعتان، المعامل : 2 た اختيار في الاقتصاد، المدة : ساعتان.
المعامل : 12 د اختبار في التربية الاسلامية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - اختيار شفاهي :
يشتمل هذا الاختبار على حوار حول تقنيات التسيير والقانون.
مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 2.
ثانيا - القسم الثاني :
اختبار تربوي :
ا - تقديم درس يتضمن تحليل موضوع اجتماعي اقتصادي في قسم المعامل : 1.
ب - تقديم دورة للاعمال التطبيقية، مع تطبيق المفهوم الاجتماعي الاقتصادي، في قسم آخره المعامل : 1
ج - مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس - التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 1.
الفرع التاسع : التربية الفنية :
أولا - القسم الأول :
1 - اختبارات كتابية :
ا - اختبار في تاريخ الفن المدة : ساعتان.
المعامل : 12 يا ۔ اختيار في التربية الاسلامية، المدة :
ساعتان، المعامل : 1.
2 - اختبارات كتابية وشفاهية :
يشتمل هذا الاختبار على : .
1 - انجاز فرض (الزيت، خواش، الرسم بالالوان المائية. 3170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
ب - حوار حول تقنيات الرسم والدهم.
مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار : 20 دقيقة المعامل : ..
ثانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
ا - تقديم درس في الرسم في قسم المعامل : 2، ب تقديم أعمال التلاميذ المنجزة تحت اشراف الاساتذة المتمرنين، المعامل : 1
ج - مناقشة مع اللجنة حول موضوع في علم النفس التربوى والتشريع المدرسي، انطلاقا من التوجيهات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 1.
الفرع العاشر : التربية الموسيقية :
أولا - القسم الاول :
1 - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في النظرية الموسيقية، المدة : 3 ساعات المعامل : 2
ب - اختبار في تاريخ الموسيقى، المدة :
ساعتان المعامل : 1
८ - اختبار في التربية الاسلامية، المدة :
ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - اختبارات تطبيقية وشفاهية :
يشتمل هذا الاختبار على :
ا - عزف قطعة موسيقية الآلة الموسيقية حسب اختيار المترشح)، المعامل : 2
ي - أداء صوتي لغناء المعامل : 1 E - E حوار يتعلق بقواعد السولفيج المعامل : 2.
لمانيا - القسم الثاني :
اختبارات تربوية :
- تقديم درس في التربية الموسيقية في قسم، المعامل : 22 ب تقديم قطعة موسيقية بالاعتماد على سعد صوتي، المعامل : 1
ج - ج مناقشة مع اللجنة حول سؤال في علم النفس التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من التوجيهات والبرامج الرسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، الحوار : 15 دقيقة المعامل : 1.
الفرع الحادى عشر : التربية البدنية والرياضية :
أولا - القسم الاول : 1 اختبارات كتابية :
ا - فرض في علم الاحياء والنظافة، ، والاسعاف المدة : ساعتان المعامل : 2 فرض في منهجية التربية البدنية والرياضية، المدة : ساعتان، المعامل : 1 ثانيا - اختبارات بدنية :
تشتمل هذه الاختبارات على :
1) ألعاب القوى :
المعامل : ..
بالنسبة للاطفال :
- - سباق 1000 م موقت سباق 80 م موقت، رمي الاثقال : (5) كلغ)،
- القفز العالي.
بالنسبة للبنات :
- سباق 800 م موقت
- سباق 60 م موقت.
رمي الاثقال (3) كلغ).
- القفز العالي.
ب الرياضة الجماعية:
المعامل : 2.
ممارسة رياضة جماعية حسب اختيار المترشح وتقديمها كرة السلة الكرة الطائرة، كرة اليد).
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة
ج) الحركات الرياضية :
المعامل : 1.
تقديم سلسلة من الحركات المتتابعة على بساط الارض بغرض من اللجنة.
ثانيا - القسم الثاني :
مواد تربوية :
1 - تقديم درس في التربية البدنية في أحمد الاقسام، المعامل : 12
ب - تسيير حصة رياضة جماعية مع قسم آخر، كرة السلة كرة اليد، الكرة الطائرة، حسب اختيار المترشح)، المعامل : 1
ج - حوار مع اللجنة في مسألة تتعلق بعلم النفس التربوي والتشريع المدرسي، انطلاقا من تعليمات وبرامج رسمية.
مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة الاستجوات : 15 دقيقة، المعامل : 1.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.