مرسوم رقم 83-714 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 210 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها و مرسوم و رقم 83 - ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتمر في دورته الرابعة والستين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو سنة .1978 3104 : الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية . 3108
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية 150 الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها التي وافق عليها المؤتس في دورته الرابعة والستين المنعقدة يجنيف في 26 يونيو سنة 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد - الاتفاقية (130) الخاصة بادارة العمل : دورها ومهامها وتنظيمها | المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 7 يونيو (حزيران) سنة 1978 في دورته الرابعة والستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي مذكرا بأحكام الاتفاقيات والتوصيات
- الدولية القائمة بشأن العمل، لاسيما الاتفاقيسة بشأن التفتيش عن العمل، سنة 1947، والاتفاقية بشأن التفتيش عن العمل في الزراعة، سنة 1969، والاتفاقية بشأن ادارة الاستخدام، سنة 1948 التي تطالب بتنفيذ بعض النشاطات الخاصة التابعة الإدارة العمل، ولما كان من المرغوب فيه اتخاذ وثائق توضح حد توجيهات تتعلق بنظام إدارة العمل في جملته الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قد ذكر بأحكام الاتفاقية بشأن سياسة |
- الاستخدام، سنة 1964، والاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975، وذكر أيضا بهدف الاستخدام الكامل المكافاً بكفاية، اقتناعا منه بضرورة اتخاذ منهج لادارة العمل الذي يكون من شأنه السماح بمتابعة هذا الهدف واعطاء أهداف هذه الاتفاقيات صفة النفاذه وقد اعترف بضرورة مراعاة استقلال
- منظمات أصحاب الاعمال والعمال بلا تحفظ، وذكر بهذا الصدد أحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية القائمة بشأن العمل التي تضمن الحرية والحقوق النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
خصوصا الاتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية الحقوق النقابية، سنة 1948، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، سنة 1949.
وتحظر جميع أعمال التدخل من السلطة العامة من شأنها أن تحد من هذه الحقوق أو تعرقل ممارستها شرعيا، وبما أن منظمات أصحاب الاعمال والعمال تقوم أيضا بدور أساسي في متابعة أهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما أنه قرر الاخذ ببعض الاقتراحات
- المتعلقة بادارة العمل : دورها مهامها وتنظيمها وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال الدورة، وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران). سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية بشأن ادارة العمل، سنة .1978
المادة الأولى
فتح المادةفي مدلول هذه الاتفاقية : 1 (1) يقصد بعبارة إدارة العمل نشاطات الادارة العامة في مجال السياسة الوطنية للعمل ب يقصد بعبارة جهاز ادارة العمل جميع أجهزة الادارة العامة المسؤولة أو المكلفة بادارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3105 العمل، سواء يتعلق الأمر بالادارات الوزارية أو المؤسسات العامة، بما في ذلك الهيئات شبه العمومية والادارات الجهوية أو المحلية أو أي شكل من أشكال الادارة اللامركزية، كذا كل هيئة تأسيسية قائمة من أجل تنسيق نشاطات هذه الاجهزة وضمان استشارة ومشاركة أصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم.
المادة 2
فتح المادةيجوز لاي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يعهد في بعض النشاطات تتعلق بادارة العمل إلى منظمات غير حكومية، خاصة منظمات أصحاب الاعمال والعمال و الى ممثلى أصحاب الاعمال والعمال، وذلك بموجب التشريع الوطني أو التصرف الوطني.
المادة 8
فتح المادةيجوز لاي عضو يصدق على هذه الاتفاقية اعتبار بعض النشاطات تابعة لسياسته الوطنية في مجال العمل، كجزء من القضايا التي يتم حلها باللجو الى المفاوضة المباشرة بين منظمات أصحاب الاعمال والعمال بموجب التشريع الوطني أو التصرف الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يعمل بطريقة تتلاءم مع الظروف الوطنية.
على تنظيم جهاز ادارة العمل وتسييره في اقليمه بصفة فعالة وكذا على تنسيق المهام والمسؤوليات التي وكلت اليه على أحسن وجه.
المادة 5
فتح المادة1 - يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يتخذ اجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد التشاور والتعاون والتفاوض. في اطار جهاز إدارة العمل بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال الأكثر تمثيلا أو ممثلى أصحاب الاعمال والعمال عند الاقتضاء. 3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
1 - يجب بقدر ما يتلاءم ذلك مع التشريع والتصرفات الوطنية اتخاذ هذه الاجرءات على المستويات الوطني والجهوى والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكلف الاجهزة المختصة شمع جهاز إدارة العمل حسب الحال، باعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للعمل وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها أو تشارك في كل من هذه المراحل وأن تكون في اطار الادارة الاداة لاعداد وتطبيق التشريع الذي يجسدها.
وعليها خاصة أن تقوم بما يلى مراعاة المستويات العمل الدولية الملائمة.
1) (1) المشاركة في اعداد السياسة الوطنية للاستخدام وتنفيذها، وتنسيقها والاشراف عليها وتقييمها وفق الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الوطني أو التصرف القومي ب دراسة وضعية الاشخاص الذين يعملون وكذا الاشخاص بدون عمل أو يكون استخدامهم محدود بكيفية متصلة، على ضوء التشريع والاجراءات الوطنية المتعلقة بظروف العمل والاستخدام والحياة المهنية، وتوجيه النظر الى التقصير والتجاوز المتحقق منهما في هذا الميدان وتقديم اقتراحات بصدد وسائل معالجتها.
ج) تقديم خدماتها لاصحاب الاعمال والعمال وكذا المنظماتهم وفق الشروط التي يسمح بها التشريع الوطني أو التصرف القومي، لتسيير التشاور والتعاون الحقيقين بين السلطات والهيئات العمومية ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال وكذلك بين هذه المنظمات، وذلك على المستويات الوطني والاقليمي والمحلى وكذا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي
د) تلبية طلبات أصحاب الاعمال والعمال و منظامتهم بشأن الآراء الفنية.
المادة 7
فتح المادةاذا اقتضت الظروف الوطنية ذلك لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العمال وفي حالة ما لم تؤكد بعد مثل هذه النشاطات يجب على العضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يشجع، عند الاقتضاء، توسيع وظائف جهاز إدارة العمل تدريجيا بحيث يدرج نشاطات فيه تمارس بالتعاون مع المنظمات المختصة الأخرى والتي تختص بظروف العمل والحياة المهنية لفئات من العمال الذين ليسوا أجراء في نظر القانون خاصة :
1) (1) المزارعون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية ومستأجرو المزارع، وفئات العمال الفلاحين المماثلة، ب العمال المستقلون الذين لم يستخدموا اليد العاملة الخارجية المشتغلون في القطاع غير المنظم كما يفهم في التصرف القومي
ج) المتعاونون وعمال المؤسسات المسيرة ذاتيا، د الاشخاص الذين يعملون في اطار قائم بموجب العرف أو العادات الجماعية.
المادة .
على الاجهزة المختصة ضمن جهاز إدارة العمل بقدر ما يسمح التشريع الوطني أو التصرف القومي بذلك، أن تشارك في اعداد السياسة الوطنية في ميدان العلاقات الدولية للعمل. وفي تمثيل الدولة في هذا الميدان وكذا في إعداد التدابير التي يجب اتخاذها بهذا الشأن على الصعيد الوطني.
المادة و ضمانا لتنسيق مهام ومسؤوليات جهاز ادارة العمل تنسيقا ملائما وبالكيفية المحددة طبقا للتشريع أو الاجراءات الوطنية يجب أن تحصل وزارة العمل أو أي جهاز آخر شبيه على الوسائل التي تمكنها من التأكد من أن الهيئات شبه العمومية المكلفة ببعض النشاطات في ميدان ادارة العمل والاجهزة الاقليمية أو المحلية التي فوضت اليها الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 مثل هذا النشاطات، تتصرف طبقا للتشريع الوطني وتراعي الاهداف التي حددت لها.
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء المشي سنوات المذكورة
المادة 10
فتح المادةفي الفقرة السابقة. يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية يجب أن تؤلف هيئة مستخدمى جهاز ادارة العمل من أشخاص مؤهلين تأهيلا مناسبا لممارسة الوظائف التي وكلت اليهم والذين في استطاعتهم الالتحاق بالتكوين الضرورى الممارسة هذه الوظائف وهم بمنأى عن أية مؤثرات خارجية غير مشروعة
2 - تستفيد هذه الهيئة بنظام أساسي، ووسائل مادية وموارد مالية ضرورية لممارسة هذه الوظائف بفعالية.
المادة 11
فتح المادةترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 12
فتح المادةلا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل - الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام،
3 - وتسرى بعدئذ على أى عضو بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة 13
فتح المادةيجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها. وذلك يوثيقة تبلغ الى المدين العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له، بعدئذ أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
فتح المادة1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليسه من أعضاء المنظمة.
- يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةيبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت وفق المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، عندما يرى ضرورة لذلك، تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
المادة 17
فتح المادةI اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه - الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فان : 3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
1) (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (18) و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقفة، ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المعدلة قبول تصديق الدول على هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها. ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة.
المادة 18
فتح المادةيعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.