قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين بوزارة الثقافة 3150
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الأعلى للسع المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية .
المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة الجبهة التحرير الوطني.
المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :
ينظم كاتب الدولة للوظيفة
المادة الأولى
فتح المادةالعمومية والاصلاح الادارى امتحانا مهنيا باسم وزارة الثقافة للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها 30 منصبا.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه
- المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة الفردية - للحالة المدنية
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون اداري نسخة مصدقة طبق الأصل، عند الاقتضاء من - مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين
- - صورتين للهوية
- غلافين مختومين يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 مع النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 - - 246 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المرفق برنامجه بهذا القرار على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار ذي طابع عام يتناول موضوعا ذا صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3).
ب تحرير وثيقة مع التحليل المسبق لملف أو نصر المدة : 3 ساعات، المعامل : (3).
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 3152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولى ربيع الأول عام 1404 ه
ج) (ج) اختبار كتابي في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية المدة : ساعتان، المعامل : 2).
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1).
وكل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها، ه اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار فيه الا النقط التي تفوق 10 / .20 المدة : ساعة، المعامل : 1) .
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة تتناول برنامج الامتحان، المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان وينشرها عن طريق التعليق بمقر وزارة الثقافة.
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات بعد شهر واحد (1) منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة (الجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتوجه ملفات الترشح المنصوص.
عليها في المادة 4 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الثقافة 35 شارع الشهداء - الجزائر العاصمة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المقررة في المادة II أعلاه حسب الآتي :
- - كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة
- نائب مدير الموظفين بوزارة الثقافة كاتب اداري مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا الاداريين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد الصادر في سنة 1976 .
الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي - للمؤسسات.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
2 - القانون الاداري : 1 تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية.
- - المصالح الخارجية الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي - المجلس الشعبي الولائي).
الرسمية للجمهورية الجزائرية 3153 و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمع تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل
ب - وسائل العمل التي تستعملها الادارة : والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع القرارات الادارية المتخذة من طرف واحد -
- العقود الادارية.
ج - موظفو الادارة :
طرق التوظيف المختلفة -
- التكوين الاداري リー وضعيات الموظف المختلفة المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
3 - المالية العامة :
- مفاهيم عامة تخص المالية العمومية، ميزانية الدولة : تعريفها اعدادها - وتنفيذها، أجراء الالتزام، الامر بالصرف التصفية - - والدفع، الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف - وصلاحيات المحاسب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.