قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء الرسمية للجمهورية الجزائرية 3103 امتحان مهني للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث بوزارة الثقافة. 3136
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الثقافة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة
(20) مناصب.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني لملحقي الابحاث البالغية من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون خمسن
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الأعلى للسع المشروط بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الاقصى الى عشرة سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلام
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح
2 - بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة عقد الميلاد،
3 - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين،
4 - نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في سلك ملحقى الابحاث،
5 - محضر التنصيب بصفة مساعد الابحاث
6 - نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
1 - صورتان للهوية غلافان مختومان يحملان عنوان المترشح. 8 -
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث والذين ألحق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات الآتية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
مقالة تتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو
- اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل :
3 - مقالة تتناول تنظيم المكتبات والمحفوظات - والمتاحف وسيرهما، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
اختبار في علم مساعد أو تقنى في فرع - التخصص، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3137 اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين
- يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة.
المعامل : 1 وكل علامة تقل من 20/4 يقصى صاحبها.
اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين المذيع يمتحنون باللغة الوطنية فين أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 20/10.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1 اختبار شفوى للنجاح :
تقديم عرض في موضوع يتعلق بفرح التخصيص التحضير 3 ساعات بمساعدة وثائق تضعها اللجنة تحت تصرف المترشح).
مدة العرض : 30 دقيقة، المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/10 يقصى صاحبها.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختيارات الامتحان المهنى بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتنتهى التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 أعلاه الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للتكوين وزارة الثقافة رقم 35 شارع الشهداء الجزائر العاصمة.
المادة 11
فتح المادةيضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. 3138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المقررة في المادة 13 أعلاه، حسب الآتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة أو ممثله، رئيساء مدير الكتاب في المكتبات والمطالعة العمومية، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - أستاذان جامعيان -
- محافظان مكلفان بالابحاث في فرع التخصص مرسمان.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني محافظين مكلفين بالابحاث و يوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم هذرا مقبولا بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الثقافة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الامين بشيشي جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث أولا - شعبة المتاحف والآثار :
ا - فرع المتاحف :
مبادىء علم المتاحف في البلدان النامية.
2 - معالجة المحيط في علم المتاحف،
3 - مغير الترقيم والمتاحف
4 - نموذجية المتاحف وسيرها،
5 - متاحف الفنون والمتاحف التاريخية.
ب - فرع الآثار :
I 2 طرق الحفريات الأثرية 2 تقارير ورشات الحفريات الأثرية.
3 - الحفر الأثرى والترميم، -4 التنقيب والابحاث الاثرية
5 - الجرد الاثرى.
ثانيا - شعبة المكتبات :
- الاختبار الرئيسي :
1 - تسيير المكتبات وتنظيمها ه التنسيق والتعاون وطنيا ودوليا في قطاع المكتبات،
3 - التقنيات الحديثة لتبليغ الاعلام والاستنساخ الخ ... واستعمالها في المكتبات
4 - مكانة المكتبات في المنظومات التربوية.
ب - اختبار العلم المساعد أو التقني :
يتناول أحد المواد الآتية :
- القائمة وأنواع القوائم
- البيليوغرافيا تقنية الكتاب.
ثالثا - شعبة المحفوظات :
I تاريخ الجزائر في العصر الحديث والمعاصرة 2 تعليمات الجزائر في مختلف الحقب التاريخية.
3 - التشريع الخاص بالمحفوظات
4 - تنظيم المحفوظات الوطنية.
3 - نوع المحفوظات ومختلف أعمالها.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة 6 ايداع المحفوظات وفرزها والقضاء - عليها.
2 - حماية المحفوظات 8 تجهيز مستودع المحفوظات
و - أدوات الابحاث في المحفوظات وترتيبها
10 - - حقوق وواجبات المحافظين والملحقين والمساعدين في الابحاث حسب القانون الاساسي للوظيفة العمومية. |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.