قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالعمل على ضمان الامن على متن السفن. 3142
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة النوتي للبحار من قبل - 27 ربيع الأولى عام 2402 الموافق 23 يناير سنة 1962 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحري و بمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحره يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل سفينة أن يكون على متنها فيما يخص انقاذ الحياة البشرية في البحر، مراكب للانقاذ طبقا للمقاييس الجاري بها العمل. كما يجب أن يكون لديها نسبة معينة من النوتيين المؤهلين.
المادة 2
فتح المادةيحدد الجدول الآتي عدد النوتيين المؤهلين حسب حمولة المراكب وأطواق الانقاذ.
العدد الادنى للنوتيين المؤهلين 3 4 5
المادة 5
فتح المادةترمى التدريبات الامنية الى تأمين مستوى الاختصاص الكافي للتنفيذ الفعال للمهام التي يترتب على كل عضو من أعضاء الطاقم القيام الادارة البحرية بعد اجتياز امتحان على أساس | بها.
الاختبارات العملية والمناورات وفقا للبرنامج وبعد القيام بتدريبات على متن السفينة امام لجنة تتكون من مفتش الملاحة البحرية وقائد السفينة والضابط المكلف بضمان الأمن على متن السفينة
المادة 4
فتح المادةيلزم أعضاء الطاقم علاوة على هذا بالقيام بتدريبات أمنية على متن السفينة.
لتم هذه التدريبات التي يجب أن تمارس بصفة منتظمة في شكل مناورات استغاثة وترك الاشياء ومكافحة الحريق والمحافظة على الحياة.
المادة 6
فتح المادةتوكل لكل عضو من أعضاء الطاقم المهام التي يجب أن يقوم بها في حالة الاستعجال.
ولهذا الفرض يعد سجل الاستغاثة وترك الاشياء ومكافحة الحريق والمحافظة على الحياة لدى كل سفينة وتصادق عليه الادارة البحرية بصفة قانونية.
المادة 7
فتح المادةتوضع تعليمات خاصة عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا القرار.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983.
أحمد بن فريحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 63-345
- مرسوم رقم 82-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.