مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
المادة الأولى
فتح المادةتستخرج من ممتلكات مركز التكوين السياحي في وهران المنشأة بالاس رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور الرسمية للجمهورية الجزائرية 3121 أعلاه، المؤسسة المسماة الفندق الكبير الواقعة في وهران.
المادة 2
فتح المادةتستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي بمدينة الجزائر المنشأة بالمرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، المؤسسة المسماة «فندق البير الاول الواقعة في مدينة الجزائر والمحولة اليها بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي
المادة 3
فتح المادةتستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي في عناية المنشأة بالمرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه المؤسسة المسماة «فندق الشرق الواقعة في عنابة والمضمنة في الوحدة المسماة: فندق سيبوس والمحولة اليها بالمرسوم رسم 83 223- المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 4
فتح المادةتلحق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الجوية الخدمات الجوية الجزائرية الدولية للنقل المؤسسات العمومي المسماة : : الخطوط الفندق الكبير» و «الشير الاول»، و «فندق الشرق المذكورة في المواد الاولى و 2 و 3 اعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983م الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-170
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-170
« تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.