مرسوم رقم 83-715 معدَّل

مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-170

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-170

    « تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.