قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين في وزارة الاسكان والتعمير. 3153
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لوزارة الاسكان والتعمير امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين الذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير سنة المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الرثائق الآتية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح.
نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - في سلك الاعوان الاداريين محضر التنصيب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية.
مستخرج عند الاقتضاء من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح الى وزارة الاسكان والتعمير المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الأربعة، الجزائر، ويقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتضبط وزارة الاسكان والتعمين قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتتولى نشرها من قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتتولى نشرها من طريق التعليق.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار عام يتناول موضوعا ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة 3 ساعات - المعامل: 4- ب تحرير وثيقة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل: 3-
ج - اختبار في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية. المدة ساعتان المعامل: 2).
وكل علامة تقل عن 20/5 في اختبار من هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية.
المدة 1 ساعة ونصف).
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
(2) الاختبار الشفوى للنجاح.
يتمثل في حوار لمدة خمس عشر (15) دقيقة مع اللجنة لتقدير مدى معلومات المترشح وكفاءته المهنية (المعامل: 2).
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المنقبولون لاختبار الاختبار الشفوى.
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج اختبارات الامتحان المهنى بهذا القرار.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المذكورة أعلاه، في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةتضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 12
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ستون
(60) منصبا).
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة القبول حسب الآتي:
كاتب الدولة للوظيفة العمومية، والاصلاح - الادارى أو ممثله رئيسا.
مدير الادارة العامة لوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، عضواء نائب المدير المكلف بالتكوين أو ممثله، - عضواء نائب المدير المكلف بالموظفين، أو ممثله. - عضراء ممثل لسلك الكتاب الاداريين، مرسم. -
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كتابا اداريين متمرنين ويوزعون على مصالح وزارة الاسكان والتعمير.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبة بعد شهر على الأكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان الا لسبب قاهر.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983.
جلول الخطيب الرسمية للجمهورية الجزائرية 3155 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات العمومية:
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد الصادر في سنة 1976ء الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية - والاجتماعية والثقافية.
مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي
- - للمؤسسات.
2 - القانون الاداري :
1 - تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية المصالح الخارجية - الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى - المجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل عمل الادارة :
القرارات الادارية الصادرة من طرف واحد. -
- العقود الادارية.
ج - موظفو الادارة :
طرق التوظيف المختلفة -
- التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظف المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
3 - المالية العامة :
المفاهيم العامة للمالية العمومية -
- ميزانية الدولة.
تحديد ميزانية الدولة. - إعداد ميزانية الدولة - تنفيذ ميزانية الدولة
- اجراء الالتزام والامر بالصرف والتصفية - والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب. - 3156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.