مرسوم رقم 83-712 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 3110
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (29.500.000 (دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات في الباب 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني).
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدرة تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (29.500.000 (دج) ويقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
ان رئيس الجمهورية حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل бто أجور العمال 2.500.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 39.500.000 المصاريف المختلفة 680 مخصصات الاستهلاك 37.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 79.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.