قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارسام السفع في خليج وهران. 3-43
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الملاحة البحرية وارساء السفن في خليج عناية في اطار هذا القرار.
المادة :: يجب على السفن التي تدخل الى ميناء عنابة وتخرج منه، حتما أن تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالآتي : 2 (2) العمر الشرقي :
تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية :
" " 24 ' 01 ° 37 شمال " 44 13 ° 08 شرق 12 " 20 ' 55 ° 30 شمال 38 ′ 55 07 شرق تعدد الحدود الجنوبية للممر يخط يربط النقاط الجغرافية الآتية :
" 00 ' 00 * 37 شمال " 12 " 14 " 08 شرق 4 " 00 ' 53 ° 30 شمال " 18 " 54 " 07 شرق ب 1,5 ميل شمال منار رأس الحمراء،
ج) 1.5 ميل من النقطة الشرقية لحصن جنوة.
يخصص في كلا الجانبين لمنظمة الفصل هذه.
مصر عرضه ميل واحد.
وتوجه الحركة الرئيسية كالآتي : 1175-2971 1501 لبيد % 830
المادة 3
فتح المادةتحدد منطقة الرسو المرخص به في أعالي ميناء عنابة كما يأتي : 1 (1) خط الطول 5000 07 شرق 2 (2) خط العرض لمنار رصيف الاسد. 3 (3) خط العرض لمنار حصن جنوة.
المادة 4
فتح المادةحددت الاحكام الواردة إعلاء بدون مساس بالاحكام ذات الطابع المادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983.
احمد بن فريحة الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.