مرسوم رقم 83-711
مرسوم رقم 83-711 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 3109
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد ابونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب رقم 34-31 «الجمارك - التسديد النفقات.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد رة مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب رقم 34-35 الجمارك - الالبسة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.