مرسوم رقم 83-717
مرسوم رقم 83-717 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمع احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التعليم والبحث العلمي. 3132
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم والبحث العلمى، سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره هذه الوزارة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 28-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.