مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. 3116

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.