مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ و مارس سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر. 3119
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ و مارس سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر. 3119
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.