قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارساء السفن في خليج سكيكدة. 3145
المادة 3
فتح المادةتحدد منطقة الرسو المرخص به في
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الملاحة البحرية أعالى ميناء سكيكدة كما يأتي :
وارساء السفن في خليج سكيكدة في إطار هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب على السفن التي تدخل الى ميناء سكيكدة وتخرج منه، حتما ان تسلك الممرات المخصصة للملاحة والمحددة كالآتي : 1 (1) العمر الشرقي :
تخصص منطقة للفصل عرضها ميل واحد.
يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : 11 " 00 ' 10 ° 37 تمال 06 ′ 03 ° 07 شرق 12 " 00 ' 58 ° 36 شمال " 06 ′ 03 ° 07 شرق تحدد الحدود الجنوبية للعمل بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : 1 ( " 00 ' 10 " 37 شمال " 00 ' 00 ° 07 شرق
ي) 00 ′ 58 ° 36 شمال " 00 ' 00 ° 07 شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه مصر عرضه ميلان
12) ( خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء القديم. 2 (2) خط الطول الخاص بمنار رصيف الميناء الجديده 3 (3) خط العرض الخاص بأضواء سريجينة،
4) (4) خط العرض الخاص بأضواء جزيرة القرود.
المادة 4
فتح المادةحددت الاحكام الواردة أعلاه، بدون مساس بالاحكام ذات الطابع العادي التي لها علاقة بتعليمات الملاحة البحرية الخاصة بالشاطيء الجزائري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة .1983 أحمد بن فريحة 3146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.