مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. 1084 الثلاثاء 1057
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.