قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1962 كما يأتي :
المادة الأولى : تمارس المؤسسة المينائية في بجاية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه صلاحياتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية الموانيء بجاية وأزفون وجيجل وزيامة منصورية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 - الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين.
م ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في - 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيسم سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المعمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمس رقم 09-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، في مجال الامركزية تسيير الموظفين.
يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمارس التقنيون السامون وظائفهم، حسب تخصصهم، في المصالح والمؤسسات التالية :
المصالح غير المركزية، المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع فيها المستخدمون للقانون الاساسي العام للوطيسة العمومية.
و يمكنهم، عند الحاجة، أن يوضعوا في حالة خدمة فعلية بالادارة المركزية لشغل مناصب تقنية تتصل بتكوينهم مباشرة. 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيشارك التقنيون السامون تحت سلطة رؤسائهم السلميين في مختلف الاعمال التقنية المتخصصة التابعة لميادين كل واحد منهم، ويتولون على الخصوص ما يأتي :
يقومون بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال الاستكشاف في ميدان عملهم ويقومون نتائج ذلك.
يجمعون ويحللون مختلف المعطيات الاساسية الاشغال الدراسات التطبيقية وأبحاثها في المخابر والمعامل، والمراكز المتخصصة
- يسهرون على صيانة التجهيزات والمنشآت التي يتكلفون بها ويحافظون عليها يجمعون المعلومات المتعلقة بقطاع عملهم ويلخصونها يشاركون في دراسات تصميم المشاريع التابعة لاختصاصهم وفي تركيبها وانجازها.
- يشاركون في أشغال اللجان التقنية المتخصصة يسهرون على تطبيق التنظيم في ميدان عملهم.
ويتولى التقنيون السامون تأطين التقنيين الموضوعين تحت اشرافهم.
كما يمكن تكليفهم أيضا بمهام التدريس.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن ينشأ بمرسوم سلك للتقنيين السامين في كل وزارة.
ويبين المرسوم المذكور في الفقرة السابقة، عند الحاجة، في اطار الاحكام الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم اختصاصات التقنيين السامين ومهامهم التخصصية.
المادة 4
فتح المادةتحدد الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، التي يمكن أن تخصص للتقنيين السامين في كل سلك، بالمرسوم المذكور في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة، والحائزين شهادة التقني السامى التى تسلم لهم عقب تكوين في مؤسسة جامعية أو متخصصة، يتم حسب الشروط المحددة في المادة 6 أدناه، أو الحائزين شهادة معادلة.
ب عن طريق امتحان مهنى يخصص للتقنيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. وتحدد حصة المناصب المخصصة بمقتضى هذا الفقرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم الامتحان المهني.
المادة 6
فتح المادةتحضر شهادة التقني السامي المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 5 أعلاه، حسب الشروط المحددة الآتية.
يحدد الالتحاق بالتكوين، سواء على أساس الشهادات أو عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وكذلك مدة الدراسة، كما يأتي :
1 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين على أساس الشهادات الاشخاص الآتية أوصافهم :
1) (1) المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي أو أى شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، ولا يمكن في هذه الحالة أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات.
ب المترشحون الحائزون بكالويا التعليم الثانوى أو أي شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص الاخرى المطلوبة فى القرار المنصوص عليه في المادة 7 ادناه الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 ولا يمكن فى هذا الحالة أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات.
2 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، الاشخاص الآتية أوصافهم :
ا المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت در استهم السنة الثالثة الثانوية، أو يثبتون أي مستوى يعادلها، في شعب اختصاص مطابقة الفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات.
ب المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو يثبتون أي مستوى يعادلها في شعب اختصاص غير مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفى هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات.
ج المترشحون الذين يثيتون قبل التحاقهم بالتكوين صفة التقنى مع أقدمية 3 سنوات في هذه الصفة. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن 4 سداسيات.
ولا ينطبق شرط السن المنصوص عليه في
المادة 5
فتح المادةأ) أعلاه، على المترشحين المذكورين في الفقرة السابقة.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بقرار وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
ويبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي :
شعب بكالوريا التعليم الثانوي المطابقة - الفروع التكوين المطلوبة، أقسام السنة الثالثة الثانوية المطابقة الفروع التكوين المطلوبة حجم ساعات التكوين النظري والعملى والتداريب في المؤسسات، وذلك في إطار مدة التكوين المطلوبة في كل حالة.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار حسب الشروط المذكورة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختياراتها أو في الامتحان عن طريق التعليق..
المادة و : يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المادة 5 أعلاه، تقنيين سامين متمرنين.
يقضون سنة تدريب ثم يرسمون اثرها بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدين المستخدمين في الوزارة المعنية رئيساء
- المسؤول المكلف بالتكوين في الوزارة المعنية، تقنى سامى مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك.
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 06 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
وفي حالة عدم حصول الترسيم، يمكن الوزير المعنى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريب التقني المعنى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين التقنيين السامين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم اما عن طريق التعليق أو في نشرة الوزارة المعنية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك التقنيين السامين في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من التقنيين السامين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر (15) في المائة من العدد الحقيقي لمن ينتمون الى هذا السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى للاسلاك المحدثة وفقا للمادة 3 أعلاه، وحسب الشروط المحددة فيما يأتى الاعوان المحددة فى المادة 6 أعلاه، فى الاسلاك المحدثة وفقا الاحكام هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان مهني يجرى طبقا للتنظيم المعمول به.
و تؤخذ الاقدمية المكتسبة بعين الاعتبار مع خصم ثلاث سنوات منها، عند اعادة ترتيبهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةستحدد قوائم المترشحين الذين يمكن ادماجهم تباعا بمقتضى المواد 13 و 14 و 5 أعلاه، لجنة تتكون من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزير التكوين المهني، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل الوزير المعنى.
المادة 17
فتح المادةيدمج الاعوان المذكورون في المادة 14 أعلاه، في أحد أسلاك التقنيين المطابق العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم بالمصالح التكوينهم، اذا لم يدرجوا في أحد أسلاك التقنيين المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والحائزون شهادة التقني السامي.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يدمج الاعوان المذكورون في المادة السابقة، الحائزون شهادة مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، ويرتبوا في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم.
وتؤخذ أقدميتهم بعين الاعتبار مخصومة منها سنة عند اعادة ترتيبهم فى السلم المنصوص عليه في المادة II أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدمج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، الحائزون الشهادة التقنى السامى غير الشهادة المتحصل عليها حسب الشروط السامين بمقتضى المواد 13 و 14 و 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تنشر المراسيم المشار اليها في المادة 3 أعلاه، في أجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع هذا النص.
وتحدد تلك النصوص أن اقتضى الامر كيفيات ترقية التقنيين السامين الى الاسلاك التي تعلوها مباشرة وتطابق تخصص المعنيين بها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تنسق نظم الداراسة للحصول على شهادة التقني السامي خلال المدة المحددة في المادة السابقة طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129
المادة 20
فتح المادةتلغى ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المذكورة في المادة 18 السابقة، القوانين الاساسية الخاصة بالتقنيين السامين الذين تطابق اختصاصاتهم جميعها الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-285
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.