مقرر
مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق يناير سنة 1983، تتضمن منح مائة وأربع وسبعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. 1078
مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق يناير سنة 1983، تتضمن منح مائة وأربع وسبعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. 1078
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.