مرسوم رقم 83-260 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. 1101
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالتجهيزات المنزلية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد برامج التموين على أساس الاختبارات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع التجهيزات المنزلية بالجملة، 2-2 تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها،
4 - تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة يعملها -5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها،
6 - تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،
- تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها،
8 - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
و - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 10 تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها - عير كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 3
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - جد اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبن سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه .
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة.
المادة 21
فتح المادةتقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع التجهيزات المنزلية في مستوى البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 مرسوم رقم 83 -- 201 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 وان - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
و بمقتضى الأمر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي - للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
و بمقتضى الأمر رقم 73-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 129 اپريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الأخرين التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 1-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمع احداث المفتشية العامة للمالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 0-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع على رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات 2 - الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها،
5 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،
7 - تشارك فى اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8-8 تشارك في تحويل التقنولوجيا وضبط مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها،
و - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 10 تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II تجمع الاعلام التجارى و / أو التقنى المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود و برامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها . ...
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع .
الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمانية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع بمستوى البيع بالجملة.
المادة 21
فتح المادةتقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية في مستوي البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيبة الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-377
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
-
مرسوم رقم 83-505
مرسوم رقم 83-505 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية. 2118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.