مرسوم رقم 83-257

مرسوم رقم 83 257 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 14 يتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية . 1058

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-257

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 77-80
  • قرار
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 321

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.