مرسوم رقم 83 257 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 14 يتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية . 1058
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لدى رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيسين الديوان المقام لدى رئيس الجمهورية، مدير للديوان يعين بموجب مرسوم.
و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة و مجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى القرارات المؤرخة في 21 مارس سنة 1978 و 2 مايو سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 والمتضمنة إنشاء قباضات الضرائب المختلفة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة المدينة الجزائر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية ...
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 77-80
- قرار
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.