قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث مستودع خاص بأدرار لفائدة مؤسسة تكرير البترول و توزيع منتوجاته. 1060
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لفائدة مؤسسة تكرير البترول وتوزيع منتوجاته مستودع خاص بمطار أدرار.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061
المادة 2
فتح المادةيجب على المستفيد أن يقدم طلبا مكفولا يتعهد بموجبه بدفع نفقات العمل، وكراء منازل أعوان الجمارك مقابل تعويض، ومواجهة نفقات التكاليف التي لها علاقة بالمراقبة والحراسة التي تمارسها المصلحة.
المادة 3
فتح المادةيبقى المستودع الخاص المؤسسة تكرير البترول و توزيع منتوجاته، خاضعا بالنسبة لجميع الاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والتنظيمات التي تحكم مستودعات الجمارك ولاسيما المادتان 129 و 159 من قانون الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك بتنفيذ
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قياضة الضرائب المختلفة هذه بمدينة أرزيو.
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية، للخزينة، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الموافق 19 مارس سنة 1983.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربي ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983.
عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.