مقرر

مقرران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمنان منح خمس وتسعين (95) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تبسة. 1070

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.