قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بأرزيو قباضة للضرائب المختلفة وتدعى «قباضة الضرائب المعلمة المدينه آرزيوه.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني.
ان وزير الداخلية، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 77-5 المؤرخ في أول - ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبناء على الطلب الذي قدمته التعاضدية - العامة للامن الوطنى بتاريخ 15 يناير سنة 1983ء و وب بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم - والتلخيص بوزارة الداخلية، 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماليه 600.000 دج .الاسمى
المادة 2
فتح المادةيخصص إيراد اليانصيب الصافي لفائدة الشؤون الاجتماعية للتعاضدية العامة للامن الوطني فقط على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على مايلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة، سمن الورقة
- مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال
- خمسة وأربعيع (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية هذه المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق بالانتقال والابداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تسلم كعلاوة عند بيع أية يضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو يدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 2 يونيو سنة 1983 بالمسرح الوطني الجزائري ساحة بور سعيد على الساعة 8 مساء.
و تلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : ولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب والنشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير المراقبة والتنظيمات المحلية (رئيسا) ممثلا لوزارة الداخلية، وأمين خزينة ولاية الجزائر وممثل الوزارة المالية، والسيد عبد الله موثرى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سين اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق
- عدد الأوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة.
عدد الأوراق المباعة.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 سعر الورقة .
- الايراد الاجمالي للبيع.
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار.
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفضل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب 1 قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا يحكم القانون الخاص بالتعاضدية نتيجة لذلك.
- الأشهار المنظم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة يحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.