مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن منح تسع وعشرين (29) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 1065

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.