قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1132
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها 6 مناصب.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويرفع الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- -2 طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، من بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من شهادة الميلاد.
بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى - المترشحين المتزوجين.
كشف الخدمات الفعلية للمترشح - للجمهورية الجزائرية 1133 نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين
- أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون اداري نسخة مصدقة طبق الأصل، عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1/ على 20 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار عام في موضوع دي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق الملف أو نص المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج (ج) اختبار في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان، المعامل 12
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهاء المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . -2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
حوار مدة من دقيقة مع لجنة الامتحان يتناول برنامج الامتحان المهني الملحق بهذا القرار المعامل ..
المادة 7
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر القائمة عن طريق التعليق بعقر الادارة المركزية لوزارة الاعلام.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تجرى اختيارات الامتحان المهنى بمقر وزارة الإعلام بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 1 أعلاه، كما يأتي :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، أو ممثله رئيساء مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام، عضوا،
- نائب مدين الموظفين كاتب اداري مرسم. -
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون تهائيا في الامتحان المهنى بصفة كتاب اداريين متمرنين في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من أبلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
- الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي
- للمؤسسات ..
(2) القانون الاداري :
تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية
- المصالح الخارجية.
- الجماعات المحلية (م. ب. سه مش. و).
ب - وسائل عمل الادارة :
القرارات الادارية الصادرة من طرف واحده
- العقود الادارية.
جه ۔ موظفو الادارة :
مختلف انماط التوظيف -
- التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظف المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 (3) المالية العامة :
ا - مفاهيم عامة في المالية العامة :
ميزانية الدولة - تحديدها اعدادها، تنفيذها،
- طريقة الانفاق، والأمر بالتصفية والدفع الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف - وصلاحيات المحاسب.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبادلة - الجرائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.