مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق يناير سنة 1983، يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية البويرة. 1070

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.