قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. 1061
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية لولاية قالمة بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة، شريطة أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها. - الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال
- خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية هذه المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون. 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه المادة و : يمكن بيع الاوراق بالانتقال والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تسلم كعلاوة عند بيع أية بضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 2 يونيو سنة 1983 على الساعة العاشرة بالمطعم المركزى الكائن بنهج محمد صالح حساني وتلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب والنشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، وممثلا الوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية قالمة وممثل لوزارة المالية والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق.
- عدد الأوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة
- عدد الأوراق المباعة سعر الورقة
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب
- - محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال - المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون الخاص بالتعاضدية نتيجة لذلك.
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 77-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.