مقرر

مقررات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتضمن منح واحد وستين (61) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة. . 1067

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.