مرسوم رقم 83-259 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب. 1097
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغيره وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بأجهزة المكاتب التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
ل تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع أجهزة المكاتب بالجملة، الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها، 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها، تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في 4 - اختصاصها، و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها، 6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها،
7 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، 8 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط مقاييس - المنتجات التي تدخل في اختصاصها، و تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة فى التنظيم الجاري به العمل.
10 - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات - والتحقيقات الاحصائية لحصر الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها، II - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات ...
التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي..
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل بهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة.
المادة 21
فتح المادةتقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع أجهزة المكاتب بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-504
مرسوم رقم 83-504 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال أجهزة المكاتب. 2116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.