قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1084
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الاعلام مسابقة على اساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان | الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها 7 مناصب.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة التي تجرى على اساس الاختبارات لاعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة، والذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وللمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة الأكثر فى اول يناير سنة 1983 الحائزين شهادة التعليم المتوسط او اى شهادة معادلة لها.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة فى النقط تعادل 20/1 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمتمرنين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يحمل توقيع - المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين، نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين - أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون مكتب او عون ضارب على الآلة الكاتبة، شهادة الجنسية الجزائرية،
- - نسخة من سجل السوابق العدلية شهادتين طبيتين (الطب العام وطب - الامراض الصدرية للمترشحين غير الموظفين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط او شهادة معادلة لها،
- نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة التي تجرى على أساس الاختبارات، ثلاثة اختبارات كتابية لإمكانية القبول، واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
أ (أ) اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب اختبار حسب اختيار المترشح يتناول اما موضوعا في التاريخ أو في الجغرافية مطابقا لبرنامج التعليم فى السنة الرابعة المتوسط (السنة الثالثة سابقا)، او موضوعا ذا طابع اداري بالنسبة الى المترشحين الموظفين.
المدة : ساعتان - المعامل ..
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة بهذه اللغة.
المدة : ساعة ونصف.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه
2 - الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة لمدة 20 دقيقه مع لجنة الامتحان في برنامج المسابقة المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمقر وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة IF : يضبط وزير الاعلام بناء على اقتراح لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 11 أعلاه كما يأتي :
مدين الادارة العامة لوزارة الإعلام أو ممثله رئيساء
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري او ممثله عضواء
- - نائب مدير الموظفين
- عون اداري مرسم.
المادة 3
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983.
وزير الاعلام كاتب الدولة بوعلام بسايح للوظيفة العمومية واصلاح الاداري جلوب الخطيب الملحق اولا : التحرير الاداري :
مميزات التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية .
التقديم المادي للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية : جدول الارسال
- الرسالة المذكورة، المحضر، التقرير المنشور.
- اللغة الادارية، مختلف التعابير الادارية ثانيا : الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : 1 (1) الجانب الطبيعي : التعاريج، المناخ النباتات ب الجانب الديمغرافي :
- المشاكل الديمغرافية
- الهياكل الاساسية والاقتصادية موا موارد الجزائر المنجمية.
ثالثا : تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى اليوم :
مقاومة الأمير عبد القادر
- اندلاع الكفاح التحريرى ومختلف مراحله.
رابعا : اللغة العربية.
- - العناصر الأساسية للنحو العربي.
- اللغة والمفردات اللغوية، شرح النصوص.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 خامسا : الثقافة العامة.
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية،
- الثورة الثقافية.
وزارة التجارة ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.