مرسوم رقم 83-263 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1112
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التموين بالتجهيزات المهنية والجماعية التي تدخل في مجال اختصاصها وتوزيعها وتركيبها، كما تعمل على ترقية الانتاج الوطني وتشجيعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تعد برامج التموين والتوزيع والتركيب الخاصة بالتجهيزات المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها. -2 تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه.
تقوم باستكشاف السوق الوطنية والأسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها.
5 - تنفذ برامج توزيع الاجهزة المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها وتركيبها.
6 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها.
1 - تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها.
8 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها. -9 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط.
مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها.
TO - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل II تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطان الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها. 1114 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 12 تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والرسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها.
تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعليق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مخططات التنمية وبرامجها. -4 تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها - عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 20
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، ويتقرير الهيئة المكلبة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسي ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه:
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء. 1624
-
مرسوم رقم 83-508
مرسوم رقم 83-508 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، الهياكل الثلاثاء 2089 والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. 2124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.