مرسوم رقم 83 261 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 - الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 1105
مرسوم رقم 83 261 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 - الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 1105
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-506
مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 2120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.