قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1129
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باسم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها 7 مناصب.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المرسمين البالغين من العمر 10 سنة على الأكثر في بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مارس سنة 1968 والمحددة للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين.
و بمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظنين والأعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون الادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، - بطاقة فردية للحالة المدنية أو نسخة من - شهادة الميلاد.
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين كشف الخدمات الفعلية للمترشح، - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ونسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من جملة النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 00 -- 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
(1) اختبار عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب.
ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف او نص المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب.
ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العامة، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 تؤدى للرسوب.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهاء المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب. 2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
حوار مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتناول برنامج الامتحان المهنى الملحق بهذا القرار المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى يمقى وزارة الاعلام بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة ) : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر عن طريق التعليق بمقر الإدارة المركزية لوزارة الاعلام.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهنى، بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 11 أعلاه، كما يأتي :
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام، عضواء
- نائب مدير الموظفين
- نائب مدير التكوين.
ملحق اداري مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى بصفة ملحقين اداريين متمرنين في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذراً مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من امتحانه.
المادة 15
فتح المادةينشى هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1) (1) القانون الاداري :
المؤسسات الادارية المجلس الشعبي البلدي - والمجلس الشعبي الولائي)، تشكيلهما - صلاحياتهما، عملهما. 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الوالى والهيئة التنفيذية للولاية، - تشكيلها - صلاحياتها - عملها،
- مفاهيم اللامركزية وتوزيع المسؤوليات - المجالس المحاسن والمساوى - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - حقوق الموظف وواجباته، المبادىء العامة الواردة في القانون العام -- للعامل. 2 (2) المالية العامة :
قانون المالية. - ميزانية الدولة.
تحديدها، اعدادها، تنفيذها - طريقة الاتفاق، والأمر بالصرف والتصفية - والدفع، مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الأمر - بالصرف والمحاسب قانون الصفقات العمومية. -
3) (3) القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني، منشوه و دوره في تاريخ التحرير الوطني، العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في - الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور - الجرائري الجديد لسنة 1976، المباديء الواردة في ميثاق الثورة الزراعية
- وميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.