قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 143 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل قباضات الضرائب المختلفة للنشاط الاجتماعي المدينة الجزائر والقباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر. 1058
المادة الأولى
فتح المادةتحل قباضات الضرائب المختلفة الآتية : النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر القباضة الخاصة لمدينة الجزائر، والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةتتكلف القباضة البلدية لمدينة الجزائر باختصاصات قباضة النشاط الاجتماعي و نزاعاتها ووثائقها.
وتتكلف قباضات الضرائب المختلفة لوسط مدينة الجزائر، والحراش، وحسين داي، والقبة ويش مراد رايس والابيار، وباب الوادي والقصبة، وبولوغين، والمدنية، وسيدي محمد، المنشأة بالقرارات المؤرخة في 21 مارس سنة الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 1978 و 2 ماير سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 كل ما يخصها بما يأتي :
1) (1) الاختصاصات الآيلة لكل من القباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد المفروض على الخاضعين الفرادي، فيما يخص تسيير قاعات السينما في مدينة الجزائر وتحصيل الرسم الوحيد المفروض على الخاضعين للضريبة الفردية. 2 (2) النزاعات والوثائق التابعة لهذه القباضات.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة والقرض القضائية للخزينة والتأمين والمدير والمدير العام العام للخزينة للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش بد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 74-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.