ج.ر عدد 48 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ن اشهر عسلة النسخة الاصلية 30 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 ய . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير مسالمة الامانة العامة للحكومة 80 JO0 الطبع والاشتراكات 150 دج ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 40 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصليه : نالار دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج لمن العدد للسنين السابقة : لأول دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و نمر النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82 371 مؤرخ في 11 صفر الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي وعملها. نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 2177 عام 1403 الوزارة الاولى تنظيم مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول والتقني، نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير 2177 للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2178

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد نسبة التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية أثناء قيامهم بالمهمات المطلوبة منهم داخل التراب الوطني. 2180 وزارة المالية مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 | الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180 مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 313 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 2184 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 313 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزى الجزائري. 2184 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مديره 2184 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 2184 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2184 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185 مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. 2185 مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين مديرين لتنمية الفلاحة والثورة الزراعية والغابات بمجلسين تنفيذيين لولايتين. 2185 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير العمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. 2186 مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 2186 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية للرماية بالاسلحة الرياضية. 2186

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 2173 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو | سنة 1982 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية للملاكمة». 2186 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاضية. 2186 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187 مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191 مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193 مرسوم رقم 82-376 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. 2197 مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001 مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005 مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010 مرسوم رقم 82-380 82 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3014 مرسوم رقم 82-381 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3016 مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-383 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3020 مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 3024 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية. 3024 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-385 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979 1980 إلى موسم 1982 - .1983 3025 مرسوم رقم 82-386 82 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم .1983-1982 3025 مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026 مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 3028 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطنى للدراسات الخاصة بتطوير الريف. 3028 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 3029 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2175 فهرس (تابع) وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة العليا. 3032 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية. 3035 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 3037 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. 3037 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمستغانم. 3037 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الزراعي. 3037 مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 3038 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. 3038 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. 3038 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك فى اطار نشاطاتها في ميدان الجيوفيزياء. 3038 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي . 3039 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 3039 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط المجالي. . 3039 وزارة الاعلام | مرسوم رقم 82 390 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع الصحافة. 3039 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. 3042 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة. 3043 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. 3044

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ف فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية. 3045 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود ضمن الآثار التاريخية. 3045 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب حفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية. 3046 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب بقايا سور مد مدينة الجزائر ضمن الآثار التاريخية 3047 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب فيلا حسين داي ضمن الآثار التاريخية. 3047 1 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية. 3048 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية. 3048 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة» ضمن الآثار التاريخية. 3049 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مقبرة الغبريني | (سيدى براهم الغبريني) ضمن الآثار التاريخية. 3050 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب المنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية. 3050 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مدرج تيسة ضمن الآثار التاريخية. 3051 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية. 3051 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حجرة سيدى بوبكر ضمن الآثار التاريخية. 3052 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية غربي قايد يوسف ضمن الأشعار التاريخية. 3052 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب السور البيزنطي ضمن الآثار التاريخية. 3053 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب قوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية. 3054 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية. 3054 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82-391 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للتجارة الخارجية. 3055

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

– مرسوم رقم 82-371 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى وعملها.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-45 المؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد تنظيم أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى وعملها وفقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بما يأتي : جمع عناصر الملفات الواجب عرضها على- المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ، ابلاغ أعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي- والتقني بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس ،
  • استدعاء كل شخص يقرر المجلس الاستعانة | به لمساعدته في أشغاله 6
  • ابلاغ التوجيهات والمقررات التي يتخذها المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى، لذوى الحق في ذلك، ومتابعة تطبيقها ، عرض الصعوبات الممكن أن تنتج عن تطبيق هذه التوجيهات والمقررات على المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ،
  • ضمان حفظ وثائق المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني. المادة 3 : تبلغ الى أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني، في اطار صلاحياتها دوريا، المعطيات في ميدان التخطيط والتمويل وتقييم الموارد البشرية والمادية للبحث العلمى والتقنى وكذلك المعطيات المتعلقة بتطوير الموظفين والمنشآت الاساسية. المادة 4 : تتكفل محافظة الطاقات الجديدة بمصاريف عمل الامانة وتسييرها الاداري. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات.

بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد الطاهر جقرير مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة).

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه . الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات الاقتصادية والاحصائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد اسماعيل قرجوج مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائية لدى الوزارة الأولى. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام : المديرية العسكرية للامن العسكرى. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  • وبناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب الرابع منه وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه 0 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكلف المديرية المركزية للامن العسكرى بالمهام المذكورة أسفله : تسهر على أمن الجيش ستتدارك وتقضى على المحاولات العكر ونسية الموجهة ضد الجزائر تدارك وتقضى على الاصابات التي تمس بيان اقتصاص الوطني بس التدارك وتقضى على محاولات الجوسسة الموجهة ضد الجزائر تمارس المديرية المركزية للامن العسكري مهمة الشرطة القضائية التي تدخل في نطاق . اختصاصاتها. المادة 2 : سيحدد تنظيم المديرية المركزية للامن العسكرى عن طريق نصوص لاحقة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبي للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثنات حقوقهم فى المعاش وللمجاهدين. ان وزير الدفاع الوطني . ووزير المالية ، ووزير المجاهدين . بعد الاطلاع على مجموع النصوص التنظيمية المتضمنة تنظيم وزارة الدفاع الوطني التنظيمية تنظيم وزارة الدفاع الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-170 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمبيعات العقارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 2 المؤرخ في شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطاعات العسكرية لاسيما المادة 82 منه .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يمكن التنازل عن قسم من العتاد المتنقل ذي الاستعمال المدني والآت الاشغال العمومية المستغنى عنها من طرف اللجان الجهوية لتقيم السيارات أو المقرر عدم صلاحيتها للاستعمال بمقرر من القائد ضمن الشروط التالية للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش والقسم الآخر للمجاهدين. الفصل الاول التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش المادة 2 : تعين اللجنة الدائمة للادماج المستفيد أو المستفيدين من العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش. لا يمنح الاعتاد واحد أو آلة واحدة لكل مستفيد. لا يمكن للمستفيدين الحصول على تنازل جديد قبل مدة 3 سنوات كاملة. المادة 3 : يكون العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه موضوع محاضر للتسليم تضمها المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي. وتشتمل هذه المحاضر على مواصفات هذا العتاد والآلات ومكان وقوفها. المادة 4 : تحدد اللجنة الجهوية لتقييم السيارات مبلغ التنازل عن هذا العتاد والآلات على اساس القيمة التجارية ويعرض على مصالح املاك الدولة للمصادقة عليه، ويدفع مبلغ التنازل الى الخزينة العمومية وتعد مصالح املاك الدولة شهادات البيع. للجمهورية الجزائرية 2179 الفصل الثاني التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للمجاهدين المادة 5 : تحدد مجموعة العتاد في الاستعمال المدني والآت الاستعمال العمومية المخصصة للمجاهدين بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : تعين المشاركين فى مثل هذه البيوع لجنة خاصة تنشأ على مستوى وزارة المجاهدين ويمثل وزير المالية في هذه اللجنة. المادة 7 : يكون العتاد المعروض للبيع موضوع محاضر للتسليم تعدها المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي بوزارة الدفاع الوطني. تشتمل هذه المحاضر على مواصفات هذا العتاد والآلات ومكان وقوفها. المادة 8 : تعين اللجنة المشار اليها في المادة 6 أعلاه المستفيد أو المستفيدين من هذا العتاد والآلات بعد دراسة طلب المعنيين. لا يمنح الا عتاد واحد أو آلة واحدة لكل مستفيد، ولا يمكن للمستفيدين الحصول على تنازل جديد قبل 3 سنوات كاملة ، يقبض مفتش شؤون املاك الدولة والعقارية مبلغ التنازل ويدفعه الى ميزانية الدولة. المادة 9 : يجرى البيع المحدد على اساس التقييم التجارى من طرف مصلحة املاك الدولة. المادة 10 : ان العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام هذا الباب التي لم ترفع من مكان وقوفها في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملفات للجنة الخاصة، تسلم بحكم القانون الى المؤسسة الاشتراكية المكلفة بالاسترجاع. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.

2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982. 1 وزير المالية وزير المجاهدين بوعلام بن حمودة جلول بختي نميش عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد نسبة التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية أثناء قيامهم بالمهمات المطلوبة منهم داخل التراب الوطني.

  • - ان وزير الدفاع الوطني . ووزير المالية نسبة التعويض المنطقة عن وجبة الطعام منطقة الشمال 22,50 دج منطقة الجنوب 28,00 دج المادة 2 : تتولى تسديد هذه التعويضات الادارة أو الهيئة التي أمرت بمهمة الانتقال. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. وزير المالية عن وزير الدفاع الوطنى بوعلام بن حمودة الامين العام مصطفى بلوصيف بمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدوائر التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية بمناسبة تنقلهم داخل التراب الوطني حسب النسب والشروط الآتية : نسبة التعويض عن المبيت المجموع عن 24 ساعة 45,00 دج 90,00 دج 56,00 دج 112,00 دج : وزارة المالية مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 مليه ،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 405- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الصحة في العنوان الثالث « وسائل المصالح » القسم السابع مصاريف مختلفة » ، باب يحمل رقم 37-02 عنوانه « النفقات الخاصة بتنظيم مؤتمر سنة 1981 | لوزراء الصحة العرب … للجمهورية الجزائرية 2181 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون الف دينار (2.271.000 دج مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون ألف دينار (2.271.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 المصاريف المحتملة.

- 1.375.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 81 التعاون التقني الدولي المجموع تسديد النفقات. 000 806

- العام للاعتمادات الملغاة 2.271.000

2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات. 500.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم. 396.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 النفقات الخاصة بتنظيم الصحة العرب. مؤتمر سنة 1981 لوزراء 1.375.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.271.000 مرسوم رقم 82-370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة 10 منه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 418 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام الموافق - 1402 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1982،

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 43 تشجيع التكوين. 500.000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000 دج الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 400.000 دج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات. 100,000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000

2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزى الجزائري.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محفوظ عوفى بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائرى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزى الجزائري.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد رشيد بوراوي، بصفته مديرا عاما للبنك المركزي الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد الطاهر جقرير، بصفته نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد رشيد پوراوي محافظا للبنك المركزي الجزائري. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.- أن وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية. و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد زين العابدين مومجي مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد، زين العابدين مومجى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982. أحمد طالب الابراهيمي

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخليه

مرسوم رقم 82-372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 – 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- -III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بالاصلاح الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982، المذكور أعلاه- كالتالي : D ………….. …….. « في هذا الاطار ومن أجل تنسيق نشاط المصالح التابعة للمجلس التنفيذى الولائى الموجودة بالدائرة تنشأ لجنة تقنية. تتشكل اللجنة التقنية التي يترأسها رئيس الدائرة من كل المسؤولين المحليين للمصالح المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية 2185 المادة 2 : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه في الفقرة «أ» كالتالي :
  • امتلاك العقارات .
  • الصفقات ، اعادة تسمية الشوارع والاماكن العمومية.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد سعيد وهاب بصفته رئيسا لدائرة ششار، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام | 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد زقاي بوعلام بصفته رئيسا لدائرة تيميمون، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين مديرين لتنمية الفلاحة والثورة الزراعية والغابات بمجلسين تنفيذيين لولايتين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد سيدي محمد يحيى برويقات مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والعابات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر.

2186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الهادي بن عودة مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير العمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن قوفى مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد البشير راحو رئيسا لدائرة تيميمون.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بولكون رئيسا لدائرة ششار. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد متصور لمطاعى رئيسا لدائرة الاخضرية. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرماية بالاسلحة الرياضية». بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1402 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1981، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرماية بالاسلحة الرياضية». تمارس هذه الجمعية نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط لا علاقة له بهدف هذه الجمعية، من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو قائم على موضوع غير قانوني يخالف القوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للملاكمة». بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للملاكمة». تمارس هذه الجمعية نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط لا علاقة له بهدف هذه الجمعية، من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجى للدولة أو قائم على موضوع غير قانوني يخالف القوانين والاخلاق. وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاضية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيدة بشرى الاخضرى زوجة قادرى، بصفتها قاضية في محكمة المدية، بناء على طلبها.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة

- مرسوم رقم 82-373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 3 ر 1978 والمتضمن باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية » ، للجمهورية الجزائرية 2187 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان 139 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و -6 نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة

- المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها » وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية الدراسات الهندسية والتقنية والتقنولوجية والتسيير، والتنمية والبحث الصناعيين في مجال الصناعات الآتية :

  • السميد والدقيق ،
  • العجائن الغذائية والكسكس ،
  • الخميرة ،
  • الخبز والمرطبات الصناعية .
  • أغذية الاطفال ،
  • البسكويت والبسكوت ،
  • الشكلاطة والحلويات ،
  • السكر ،
  • المواد الدسمة ،
  • مصبرات الفواكه والخضر. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف :
  • تخطيط التنمية الوطنية للصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، وانجاز ذلك،
  • اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات القطاع وانجاز ذلك،
  • تطوير الدراسات الهندسية في وحدات انتاج القطاع وضمان تتبع المشاريع الصناعية وانجازها ،
  • تنمية وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنية المتعلقة بموضوعها ، تصور أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه، ضمان تسليم وحدات صناعية جديدة مهيأة للتسيير والانتاج فى ظروف حسنة من حيث التسيير والاستغلال ، ضمان تنسيق أعمال الاستغلال في مختلف- الفروع الانتاجية للصناعات الغذائية وترقية دراسات التنظيم والتسيير التي تمكن من رفع المردودية الاقتصادية في هذه الوحدات .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • ضمان التنسيق فى ميدان الخزن الاستراتيجي للمواد الداخلة في ميدان عملها بالاتصال مع مؤسسات القطاع ، ضمان توازن السوق باستيراد أو تصدير- المواد التي تدخل في ميدان عملها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة ، ضمان المساعدة التقنية الضرورية للتحكم- في جهاز الانتاج بالقطاع ، 6 المساهمة في تكوين المستخدمين واقامة- أنظمة لتسيير الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع القيام بأية دراسة أو بحث قصد تحسين
  • الانتاج والتابع لقطاع الصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، كما وكيفا. ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق التحويل خصوصا قصد أداء مهمتها وتحقيق أهدافها بجزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية أو المسندة اليها بالوسائل المادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتحقيق الاعمال والاهداف للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها للجمهورية الجزائرية 2189 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدئمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل بها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل النصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامرين رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 والامر رقم 72 45

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 للجمهورية الجزائرية 2191 و بمقتضى الامر رقم 68 99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1382 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية » ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 373 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوف دو 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنه “ الصناعات الغذائية وتنسيقها ،

2192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال تنمية الصناعات الغذائية

  • ومشتقاتها وتنسيقها الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية و تنسيقها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي الكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان أعمال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، ابتداء من أول يناير سنة .1983 2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الغذائية وتنسيقها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بموجب الامرين رقم 68 99- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ورقم 72 45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المشار اليهما أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات اللخفيفة والوزير المكلف بالمالية. -3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع | الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى | المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، سيرا منتظما مستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد

- 15 و 32 و 111-10 و 152 منه

  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات للجمهورية الجزائرية - 2193 و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 . - 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة . 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 73 - - 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77 - - 217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء » يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة. وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص، ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
  • تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع ، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من . الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف- المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباسرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة با متلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ، تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
  • تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الأولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت للجمهورية الجزائرية - 2195 تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 – يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية في تراب الولايات الآتية : أم البواقي باتنة تبسة، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي وم بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية | المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد | للجمهورية الجزائرية 2197 مرسوم رقم 82-376 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ،

2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي،

  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية والخيرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل و تسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة. و تتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص، ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية

- والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،

  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق .
  • تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ،
  • تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ، للجمهورية الجزائرية 2199 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها، بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 اختصاصاتها تسخر وطبقا المؤسسة، للاحكام زيادة على التشريعية ذلك، في والتنظيمية حدود المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 – يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.

3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية : بجاية بسكرة البويرة، جيجل سطيف، المسيلة ورقلة. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3001 الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة لمادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني 1 للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81
  • 03 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في - 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 .

3002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي

  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتى : أولا - الاهداف : I تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة. وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص، ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،

  • تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع،
  • تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ،
  • تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، للجمهورية الجزائرية - 3003 تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة با متلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ،
  • تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الأولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 - تسخر سسة المؤسسة، سسة، زيادة على ذلك، في حدود- اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق

3004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية : البليدة، تيزي وزو، والجزائر. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا 1 .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية | المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. للجمهورية الجزائرية 3005 الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 82-378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات،

3006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف العموميين ومسؤولياتهم ، مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 | المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .

  • و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة . المؤسسات ،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الأتي : أولا - الاهداف : I تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت، والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة. وتتولى، في حدود قطاع نشاطها على الاخص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، للجمهورية الجزائرية 3007

  • تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، – تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ، تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو- نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
  • تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.

3008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح

- بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية : الشلف، الاغواط، تامنراست تيارت، الجلفة المدية، مستغانم. 2 على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام 1973 المرسوم رقم والمتعلق 73-177 بالوحدة المؤرخ في 25 الاقتصادية أكتوبر سنة والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . للجمهورية الجزائرية 3009 المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف . بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للموسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

3010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية ، – بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-103 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ،
  • وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان معلم 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات ومجموع المنصوص المتخذة لتطبيقه .
    وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات للجمهورية الجزائرية 3011 أولا - الاهداف : I - تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت، والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة. وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،

  • تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية | المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتى : التسويق ، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ، تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو- نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ،

3012 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،

  • تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ،
  • تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4-4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية : أدرار، بشار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، وهران. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
  • اللجان الدائمة.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على إنجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة للجمهورية الجزائرية 3013 يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد | استشارة مجلس العمال.

3014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الاسر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-380 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 – 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12- المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65 89- المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنه 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-375 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2 الاملاك، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل

- سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. للجمهورية الجزائرية 3015 المادة 3: يترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي : ا - إعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة

3016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. و تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-381 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات العدائيه من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12- المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 376 المؤرخ 11 صفر عام 1403 الموافق 27 - نوفمبر سنة 1982 في والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2 الاملاك، والخقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال

- الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من

- الحبوب ومشتقاتها بسطيف، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 3017 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الأمر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف.

3018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم فى ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة . و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81

  • 12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، و بمقتفى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3019 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 377 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، محل الشركة والكسكس بعنوان أعمال ، الاستغلال، والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.

3020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 82-383 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12- المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68 99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65 89- المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 378 المؤرخ

- في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I- أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. الاملاك، والخقوق، والحصص، -2 والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للجمهورية الجزائرية 3021

- بتيارت التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية

3022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسيرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين ووجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-384 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12- المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 68-99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-379 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الصناعات للجمهورية الجزائرية 3023 1 أعمال الاستغلال والتسيير التنمية الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل

- سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي :

3024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ا اعداد :

- I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسيرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين ووجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد زراولية، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 - يعير السيد الهادى شرشالى مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-385 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979 1980 الى موسم 1982 - .1983 ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979-1980 والممددة بأحكام المرسوم رقم 80-181 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية 3025 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-386 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1982 - .1983- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 1980 والمرسوم رقم 82-13 المؤرخ في 13 ربيع الاول | 23 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد بالنسبة لموسم 1982-1983 أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979 1980، المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والممددة بأحكام المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمرسوم رقم 80 179- المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع | الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 -

3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد بالنسبة الموسم 1982-1933 أحكام المرسوم رقم 78-186 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-386 المؤرخ في الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام | II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة المرسوم رقم 82 15-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول | عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة | وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982 ، الى موسم 1982 1983

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

  • الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، 1982 والممددة بموجبه أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، الى موسم 1982-1983 ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمحددة بموجبه أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 1981 - - 1982 ، III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 - رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 | والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد بالنسبة لموسم 1982 – 1983، أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1982 المتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982 المشار اليه أعلاه.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من :

  • أول غشت سنة 1982، على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة . أول أكتوبر سنة 1982، على الذرة .-
  • أول نوفمبر سنة 1982، على الارز. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

- الزراعية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 47 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 76-89 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء معهد تنمية تربية الخيول ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الفلاحة والثورة للجمهورية الجزائرية 3027 وتشكل هذه الدفاتر السجل الجزائري للخيول. المادة 2 : يقبل تسجيل الخيول الآتية ويعترف بها انها من سلالة أصيلة : الخيول العربية الاصيلة والخيول الانجليزية الاصيلة، والخيول المغربية، ونتاج تهجين وخليط الخيول العربية والمغربية التي تم تسجيل اسلافها. المادة 3 : تنشأ بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية لجنة وطنية لسجل الخيول الاصيلة تكلف بفحص الشهادات المقدمة تدعيما لكل طلب تسجيل، وتعلن عند الاقتضاء عن التسجيلات وتراقب مسك السجلات. المادة 4 : يحدد تشكيل وسير اللجنة الوطنية للخيول الاصيلة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 5 : يقوم بمسك سجل الخيول الاصيلة المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول وينشر بالنسبة لكل سلالة كتاب من سجل الخيول كل ثلاث سنوات. وينشر ملحق سنوى فى الفترة بين النشرتين لضبط ذلك الكتاب. المادة 6 : يمكن تسجيل كل فرس في سجل الخيول الاصيلة كمنتوج أو كمنجب ضمن الشروط المحددة فيما يأتي. المادة 7 : لا يمكن تسجيل فرس له صفة منتوج الا فى سجل خاص بسلالة واحدة. وتتبع الخيول المولودة والمربية في الجزائر لقب أمهاتها. وتسجل الخيول المستوردة في قسم خاص من | السجل. المادة 8 : يمكن تسجيل فرس له صفة منجب في سجلات عديدة. ويسجل الفحل في قسم الفحول من كل سجل الزراعية سجل ترقيم لتسجيل الخيول الأصيلة | خاص بسلالة من السلات حيث يسجل نتاجه. الموجودة في الجزائر، يتألف من دفاتر نسبية تخصص لكل سلالة. | وتسجل الحجر المنجبة في قسم الجور من السجل الخاص بسلالتها.

3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه المادة 9 : يجب أن تتوفر في كل فرس مولود | في الجزائر الشروط الآتية حتى يتسنى تسجيله في الدفاتر النسبية :

  • أن يعلن عنه في غضون 15 يوما من ولادته الى مدير مستودع الانتاج التابع للدائرة التي ولد فيها ،
  • أن ينقل سماته تحت أمه قبل فطامه، عون يؤهله معهد تنمية تربية الخيول ،
  • أن يطلق عليه اسم ، أن تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل دفتر.- المادة 10 : يمكن أيضا تسجيل كل فرس أصيل مولود خارج الجزائر حسب الشروط الخاصة بكل دفتر. وفي هذه الحالة، يرسل مالك الفرس طلب التسجيل الى المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول مدعما بما ياتي :
  • الاوراق المثبتة لاصل الفرس وتسجيله في سجل الخيول الاصيلة الاجنبية ، A الشهادة الصحية الرسمية يسلمها البيطرى- المفتش في مركز الدخول في الحدود بين سمسات الفرس. تعلن عن التسجيل اللجنة الوطنية لسجل الخيول الاصيلة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بعد فحص شروط التعريف وصحة وثائق التربية. المادة 11 : تحدد قرارات تصدر عن وزير | الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةة الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 14 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد بوزيد حميش، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بوزيد حميش، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطنى للدراسات الخاصة بتطوير الريف.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية محمد الطيب نذير، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات والابحاث الريفية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الطيب نذير أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد | للجمهورية الجزائرية 3029 وزارة الأسكان والتعمير مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 74 76 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد القانون الاساسى للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية و سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

3030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 200 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تسمى الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المنشأة بالامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، من فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية للبناء العمارات». الآن فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات». المادة 2 : تعد هذه المؤسسة مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي التنظيم المعمول به. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولاية الجزائر والبليدة. ويمكنها أن تنجز أشغال لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة بالعشور (ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031 الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام

- 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار من وزير الاسكان والتعمير يصدر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ولا والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير الهيئة المختصة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

3032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم حسب نفس الاشكال التي تم به اصداره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 21 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بمدينة الجزائر. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن كيفيات | تنظيم شهادة الكفاءة العليا.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81-129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا لسلك المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدل بالمرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 الذي ينص على التدابير الرامية الى تشجيع تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين. والاعوان العموميين .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ | في 9 أبريل سنة 1971 ، المعدل للمرسوم رقم 68-632 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تعد شهادة الكفاءة العليا، امتحانا مهنيا يجرى باللغة العربية وباللغة الفرنسية والهدف منه هو تمكين المعلمين المساعدين من الالتحاق بسلك المعلمين. المادة 2 : يمكن أن يترشح لشهادة الكفاءة العليا، المعلمون المساعدون الذين واظبوا على متابعة دورة التكوين المنظمة من أجلهم. وسيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي المؤسسات التي ستجرى فيها دورة التكوين، كما يحدد برامج هذه الدورة وكيفيات تنظيمها وعدد ساعات العمل التي تخفض للمعلمين المساعدين الذين يحضرون شهادة الكفاءة العليا. مدة دورة التكوين مقررة على النحو الآتي : 6 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أو الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة معادلة لها ، 4 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ،

  • سداسيان للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى. للجمهورية الجزائرية 3033 المادة 3 : يمكن أن يجرى امتحان شهادة الكفاءة العليا كل سنة في دورة عادية، ودورة تعويض أو استدراك، بعواصم الولايات وفي المواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي. تنظم دورة التعويض والاستدراك للمترشحين الآتي بيانهم :
  • المترشحون الذين تعذر عليهم الحضور في الدورة العادية لسبب قاهر يترك الحكم في أمره لمدير التربية بالولاية ،
  • المترشحون الذين رسبوا في الدورة العادية وحصلوا على ربع العدد الاقصى من النقط على الاقل ولا يمتحن هؤلاء المترشحون الا في المواد التي حصلوا فيها على نقطة تقل عن 20/10 أثناء الدورة العادية. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح لشهادة الكفاءة العليا الى مديرية التربية بالولاية التي يشغل فيها المترشح، قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد للامتحان. يتكون ملف التسجيل من الوثائق الآتية :
  • طلب تسجيل المترشح مؤرخ وموقع مع بيان لغة التعليم ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
  • كشف الخدمات في التعليم ،
  • شهادة انتهاء دورة التكوين التي تحضر لهذا الامتحان بعدها مدير التربية. المادة 5 : تتضمن شهادة الكفاءة العليا الاختبارات الكتابية الآتية : 1 دراسة نص : يشتمل على مجموعة أسئلة تتعلق بمعرفة اللغة (نحو وصرف ولغة) ودراسة تتناول قيمة النص الادبية، أو شرح فكرة من أفكار هذا النص، المدة : ساعتان، المعامل 2، 2 الرياضيات : يشتمل الاختبار في هذه المادة على مجموعة أسئلة في الحساب والجبر

3034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه والهندسة متزايدة الصعوبة، ويهدف الى تقدير مدى تحكم المترشح في المفاهيم والاستدلالات الرياضية وتطبيقها في حل المسائل، المدة : ساعتان المعامل 3 العلوم : يشتمل الاختبار في مادة العلوم على مجموعة أسئلة يتناول العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء، ويهدف الى تقدير مستوى المعرفة المتعلقة بالمحيط الطبيعي والقوانين التي تحكمه. المدة : ساعة ونصف، المعامل I . 4 - التاريخ والجغرافيا : يشتمل الاختبار في هاتين المادتين على سؤال فى التاريخ وآخر في الجغرافيا، والغرض منه هو تقدير مدى معرفة المترشح وقدرته على استعمال الوثائق المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا. المدة : ساعة ونصف المعامل ..

  • التربية العامة : بحث أو شرح نص يهدف الى تقدير مدى ما للمترشح من ثقافة تربوية. المدة : ساعتان، المعامل 2. 6 - التربية التطبيقية : يشتمل الاختبار في هذه المادة على موضوع أو مجموعة أسئلة بهدف تقدير مدى تحكم المترشح فى الطرق التربوية وتقنياتها وأساليب التعليم المطبقة في مختلف المواد الدراسية بالطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية. المدة : ساعتان، المعامل .. 7 - اختبار اللغة الوطنية : المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بالنسبة الى المترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية. المدة : ساعتان. المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا برامج التكوين فى السنة الثالثة من الدورة التحضيرية لهذا الامتحان الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 7 : يجرى تقويم التربية الاسلامية والتربية الوطنية والسياسة والتربية الجمالية، والتربية البدنية والرياضية، والتشريع المدرسي، والاخلاق المهنية أثناء المراقبة المستمرة لدورة التكوين ويمتحن فيها في الاختبارات الشفوية والتطبيقية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية. المادة 8 : تقوم لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسى باختيار مواضيع الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا. المادة 9 : يعين لجان الامتحان لجنة في كل ولاية وزير التربية والتعليم - الاساسي بناء على اقتراح من مدين التربية. وتتكون من : مدين التربية أو ممثله، رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، مدين المعهد التقنولوجي للتربية مفتش للتعليم الابتدائي والمتوسط مفتش للتوجيه المدرسي والمهني
  • الاساتذة المصححين
    • مستشارين تربويين اثنين
  • معلمين مرسمين اثنين. المادة 10 : يقصى المترشحون الذين حصلوا على نقطة تقل عن 20/5 في التربية العامة، وفي دراسة النص والتربية التطبيقية أو أقل من 20/4 في اللغة الوطنية. المادة 11 : يعلن في امتحان شهادة الكفاءة بفوز المترشحين الذين يحصلون على معدل 20/10 في جميع الاختبارات. على أنه مراعاة للنتائج المتحصل عليها في دورة التكوين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المسجلة في كشف لمجمل العلامات، يمكن قبول المترشحين الذين حصلوا على معدل تحدده لجنة

ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية لامتحان بعد المداولات، ولا يمكن أن يقل هذا معدل عن 2009. المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين امتحان شهادة الكفاءة العليا عن طريق التعليق ப يسلم وزير التربية والتعليم الاساسي شهادة كفاءة العليا. المادة 13 : يعفى حصول شهادة الكفاءة العليا، ن الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية. المادة 14 : يعفى المترشحون الذين يثبتون ستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى مستكملة، ن الاختبارات الكتابية في الرياضيات والعلوم التاريخ والجغرافيا ودراسة النص. المادة 15 : يعفى المترشحون الذين حصلوا على لجزء الاول من شهادة الكفاءة العليا المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II براير سنة 1972 قبل دخول هذا القرار حيز لتنفيذ، من الاختبارات الكتابية في شرح النص الرياضات والعلوم والتاريخ والجغرافيا، ومن لاختبارات في مستوى اللغة الوطنية بالنسبة لمذين شاركوا في الامتحان باللغة الفرنسية. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا لقرار ولاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ ي 11 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 بوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفة معمري للجمهورية الجزائرية 3035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81 129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لتلاميذ المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات

3036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 0 معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية، يقرران مايلي : | أولا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في التربية العامة يشتمل على بحث أو شرح نص يهدف الى تقدير الثقاف التربوية عند المترشحين المدة : ساعتان

  • المعامل : 2، 2 - اختبار في التربية التطبيقية يشتمل على موضوع أو سلسلة أسئلة يهدف الى تقدير مد التحكم في الطرق التربوية، وتقنياتها، وأساليه التعليم المطبقة على مختلف المواد الدراسية في الطورين الأولين من التعليم الاساسي، المدة المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار | ساعتان : المعامل 2، الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة التربوية على النحو الآتي : يمكن أن يترشح لهذه الشهادة : 1 (1) المعلمون طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع «المعلمين» الحائزون شهادة انتهاء الدراسة، ب الاساتذة طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع أساتذة التعليم المتوسط»، المعينون معلمين متمرنين ج) المعلمون المساعدون الحائزون شهادة الكفاءة العلياء د المعلمون الموظفون من بين المترشحين حاملي شهادة البكالوريا والذين يثبتون أقدمية سنة واحدة على الاقل في التعليم بحلول تاريخ الامتحان . المادة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي : تتضمن شهادة الكفاءة التربوية اختبارات كتابية وأخرى تطبيقية وشفوية. 3 - اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمب سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعتان. ثانيا - الاختبارات التطبيقية والشفوية : 1 - الاختبارات التطبيقية : أ (أ) تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحير الذين يدرسون باللغة العربية على ما يأتي : تقديم درسين متميزين في دراسة اللغة المعامل 2، تقديم درس فى تربية الرياضات : المعامل

تقديم حصة في دراسة المحيط أو النشاط الثقافي (رسم، تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية أو التربية البدنية والرياضية – - المعامل .I ب تشتمل هذه الاختبارات بالنسب للمترشحين الذين يدرسون باللغة الفرنسية على ما يأتي :

  • تقديم ثلاثة دروس متميزة في اللغا الفرنسية، المعامل : 3.

ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقديم حصة فى دراسة المحيط أو النشاط ثقافي (رسم) تربية موسيقية، غناء أشغال وية) أو في التربية البدنية والرياضية معامل : 1. يجب أن تجرى هذه الحصة باللغة العربية. الاختبار الشفوى : يتمثل هذا الاختبار الذى يتم مباشرة بعد لاختبار التطبيقي في محادثة بين المترشح واللجنة منصوص عليها في المادة 14 من القرار الوزارى لمشترك المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 ويتضمن ا يأتي : (1) سؤال في التشريع والاخلاق المهنية، ب سؤالان فى التربية يتعلقان بمادتين راسيتين من المواد الدراسية الاربع الآتية . يسحبان بالقرعة : التربية الوطنية والسياسة والتربية الاسلامية | التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية رسم أشغال يدوية، غناء). تتناول هذه الاسئلة محتويات برامج التعليم لخاصة بهذه المواد الدراسية، كما تتناول هدافها وطرائق تعليمها. التحضير : 20 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة - المعامل : 1. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفه معمري للجمهورية الجزائرية 3037 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مراد خلادى مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل المتعلقة بالبحث في الطاقات الجديدة. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد سليمان الشيخ مديرا لجامعة الجزائر.

- مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمستغانم.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمود بوشامة مديرا للمركز الجامعي لمستغانم. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى الزراعي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد صالح خورى مديرا للمعهد الوطني الزراعي لمدينة الجزائر

3038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون نائب مدير المصالح العلمية والتقنية بوزارة التعليم والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد أمير قاسم داودى نائب مدير الموظفين الوطنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر.

- ان وزير التعليم والبحث العلمي – بمقتضى المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81-28 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحى | قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 0 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معه العلوم الاسلامية بجامعة الجزائر.

– بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عما طالبي مديرا لمعهد العلوم الاسلامية بجامع الجزائر. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسس الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطني للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويل و تسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطاتها في ميدان الجيوفيزياء.

- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنا 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقا والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، والمتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه، ونقله وتحويله، وتسويقه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 172 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، و بمقتضى المرسوم رقم 81 178 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل ولاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء | الي المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-178 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك فى اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء، وذلك ابتداء من أول يناير سنة .1982 المادة 2 : تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى ميدان الجيوفيزياء في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981. بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد بوسعد تارزي، بصفته مديرا لتنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضى، لتكليفه بمهام أخرى. للجمهورية الجزائرية 3039 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بن بليدية مديرا عاما للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط المجالي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد بوسعد تارزي مديرا للتخطيط المجالي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. وزارة الاعلام مرسوم رقم 82 390 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع الصحافة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني،

3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66 28 المؤرخ في 6

- شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتر بر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة توزيع الصحافة ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تحدد أهداف المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه لمؤسسة اشتراكية وطنية، وكذا وسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي : أ) (أ) الاهداف : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • تمارس الاحتكار على الاستيراد والتوزيع العادي للصحافة والمجلات والدوريات في كامل التراب الوطنى وكذا على توزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. تنظم في اطار المهمة العامة المحددة في الفترة السابقة شبكة وطنية لتوزيع الصحافة الوطنية والاجنبية. ب الوسائل : تعتمد المؤسسة على ما يأتي لتأدية مهمتها : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لانجاز الاهداف المسندة اليها. 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود أهدافها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية و برامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المحددة لها المالية فى اللازمة اطار لاداء برامج مهمتها التنمية وتحقيق الاهداف ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 (4) تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسيع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ج الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. للجمهورية الجزائرية 3041 الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما ما كان منه ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب | محددا للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاعلام. والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

3042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاعلام ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات الى وزير الاعلام ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بمرسوم. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم الى وزير الاعلام. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. ان وزير التجارة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973، والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 75-81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحويل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي : المادة الأولى : يعين مفتشين رئيسيين للتجارة على أساس الشهادات الاشخاص الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس فى العلوم المالية والمحاسبة، أو شهادة معادلة لها لمدة سنة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982. وزير التجارة كاتب الدولة للوظيفة عبد العزيز خلاف العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية 3043 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة.

- ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 80-158 80 المؤرخ في 17 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن صلاحيات وزير التجارة، لاسيما المادة II منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ولاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 273 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين فى مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحول مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة. المادة 2 : يحول مجموع مستخدمى المخابر والمفتشيات وجميع الهياكل التابعة لهم أو الملحقة

3044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه بهم بما في ذلك أسلاك الاعوان التقنيين والمتخصصين الى وزارة التجارة ويمارسون عملهم تحت سلطة وزير التجارة. المادة 3 : تحول جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والتجهيزات والوسائل المادية المرتبطة بسير المصالح المعنية الى وزارة التجارة. المادة 4 : تتكون مصلحة مراقبة النوعية وقمع العش من الهياكل الآتية : 1 (1) فريق مركزى للتدخل في مستوى وزارة التجارة ومن مهامه ما يأتي :

  • يفتش مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش في مستوى الولايات، ويفحص نوعية تدخلها، ينسق جميع أعمال مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش ويشرف عليها، يقوم بمهمات وتحقيقات خاصة أو خصوصية تتجاوز اختصاصات الولايات
  • يساهم في تكوين المستخدمين الموجودين وفي تحديد مستواهم وتحسينه، يهتم بالمنازعات، يساهم في اعداد القوانين التنظيمية
  • يشارك في أعمال المنظمات الدولية التي لها علاقة بميدان مراقبة النوعية وقمع الغش. ب مخابر جهوية لمراقبة النوعية وقمع الغش تسيرها وزارة التجارة مباشرة ويكون مقرها في المدن الآتية : الجزائر وهران عنابة. ويكون من مهامها فحص العينات سواء من الناحية الفيزيقية والكيماوية أم من الناحية الجرثومية والقيام بأى تحقيق أو تحليل له صلة بموضوع تدخلها . ج) مفتشيات الولايات مدمجة في المديريات الولائية للتجارة وموضوعة تحت سلطة مدير التجارة ويكون من مهامها :
  • مرا مراقبة نوعية جميع المواد ولاسيما المولد الواسعة الاستهلاك سواء في مستوى صنعها أم تخزينها أم توزيعها،
  • مر مراقبة الغش وصدق المعاملات التجارية. المادة د 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي وزارة الشبيبة والرياضة

مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12

    منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1979 والمتضمن تعيين السيد على بوزيد أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد على بوزيد بصفته أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى

- الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في

- المسجد الكبير بمستعالم من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3045 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار فى مقر المجلس الشعبي البلدى بمستعانم مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود، ضمن الآثار التاريخية،

3046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في الجامع العتيق المسمى «جامع مائة عمود» من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب الجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب حفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لحفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في حفريات زاوية تبسة من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب حفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3047 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب بقايا سور مدينة الجزائر ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لبقايا مدينة الجزائر ضمن الآثار التاريخية

  • وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في بقايا سور مدينة الجزائر من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب بقايا سور مدينة الجزائر الذي يشمل الجزء الارضى الجنوبي (باب عزون) والجزء الارضى الشمالي الغربي ( باب الوادى ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب فيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية.- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لفيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978،
  • ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في فيلا حسين داى من الناحية التاريخية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترتب فيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.

3048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بحسين داى مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع خنق الهلال من الناحية التاريخية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في عين الابل مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع وأدى الرميلية ضمن الآثار التاريخية

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 -6 و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع وادى الرميلية من الناحية التاريخية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة» ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 للجمهورية الجزائرية - 3049 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979،
  • ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى « » ثلاث» جزر صغيرة» ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي

3050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مقبرة الغبريني سيدى براهم الغبرينى ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات ترتيب مقبرة الغبريني سيدي براهم الغبريني ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى

- أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 و ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل فى مقبرة الغبريني من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب مقبرة الغبريني ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القران في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب المنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للمنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في المنطقة الاثرية بسطيف من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب المنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لمدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و ونظرا للفائدة الوطنية التى تتمثل في مدرج تبسة من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3051 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب مدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفري - رحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لمزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية

3052 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979ء و ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في مزرعة الناظور من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : ترتب مزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في تبازة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حجرة سيدى بوبكر ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67 - - 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع حجرة سيدي بوبكر ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979ء ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع حجرة سيدى بوبكر من الناحية التاريخية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع حجرة سيدي بوبكر ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بعين الابل مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية غربى قايد يوسف ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ،

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الآثار الرومانية غربى قايد يوسف ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية فى اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع الآثار الرومانية غربي قائد يوسف، من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب موقع الآثار الرومانية غربي قائد يوسف ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي للجمهورية الجزائرية 3053 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتم بر سنة 1982 يتضمن ترتيب السور البير نطى ضمن الآثار التاريخية.

- ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 - يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للسور البيزنطي ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في السور البيزنطي من الناحية التاريخية يقرر مايلي : المادة الاولى : يرتب السور البيزنطي ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار . في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي

3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق سنة 1982 يتضمن ترتيب قوس كراكلا ضمن | 19 أكتوبر سنة 1982. الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الكنيسة القديمة بتيسة ضمن الآثار التاريخية. ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لقوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979،

  • و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في قوس كراكلا من الناحية التاريخية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتب قوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في الكنيسة القديمة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترتب الكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3055 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82 391 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للتجارة الخارجية.

– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة

- الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في

- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبى الوطنى لمهام الرقابة، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بنقل مقر المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية،

3056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة الهيكلة، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المركز الوطني للتجارة الخارجية» ويشار اليها في صلب النص ب «المركز» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي. يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه للاحكام الآتية. المادة 2 : يهدف المركز الى المساهمة، الحساب كتابة الدولة للتجارة الخارجية، في رفع قيمة المبادلات الخارجية بأعمال ترمى الى ترقية الصادرات واستعمال العقلانية في الواردات. ويكلف المركز بهذا الصدد بما يأتي :

  • يعمل على ترقية الصادرات بكل الوسائل الملائمة مثل دراسة السوق والمعلومات العامة المتخصصة والانشطة الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية بالاتصال مع الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنشيط الاسواق والمعارض في الخارج.
  • يقوم بمهمة التنشيط ويحرص على التصدير لدى المتعاملين في التجارة الخارجية ويساهم لهذا الغرض باتصال وثيق مع المتعاملين | المواطنين في احصاء المنتوجات الوطنية القابلة للتصدير وتحديد كميتها وتخطيط القدرات الجديدة على التصدير. يقدم الدالات الاقتصادية والمالية الهامة والملائمة لطبيعة المنتوج الذي ينبغي تصديره حتى يتسنى اتخاذ القرار.
  • يساعد المتعاملين المواطنين في التجارة الخارجية بتقديم الخدمات والاستشارات أياهم، ويمكن له على الخصوص أن يساهم في اقامة منشآت ملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالتصديق،
  • يساعد في البحث على أحسن مصادر التموين ويرمى هذا البحث الى جعل نشاط المتعاملين في التجارة الخارجية أكثر رقيا ونجاعة ويوجه المركز نشاطه على الخصوص الى ما يأتي :
  • يكشف المناطق الجغرافية أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المواطنين المتعاملين، في التجارة الخارجية.
  • يعترف على الموردين الموجودين في هذه المناطق أو البلدان ويتابعهم على الخصوص فيما يخص قدراتهم على تلبية الاحتياجات الوطنية كما وكيفا ومجالهم المالي.
  • يساعد بناء على تعليمات من سلطة الوصاية المتعاملين فى التجارة الخارجية، في مراحل اعداد ملفات التوريد أو التصدير و/ أو المفاوضات مع المتعاملين الاجانب، يعد للمتعاملين فى التجارة الخارجية اطارا للحوار، يساعد تكثيف رأس المال وتبادل المعلومات والخبرات
  • يساعد على تحسين المحيط الذي تتم فيه عمليات التجارة الخارجية. ويساهم لهذا الغرض في احصاء الاعمال اللازمة لاتمام عمليات التجارة الخارجية والتعرف

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية على النقائص حتى يتسنى للسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات الملائمة وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة.

  • يساعد في مهمة الاعلام الاقتصادي للمتعاملين في التجارة الخارجية. ولهذا الغرض يقوم بما يأتي : يقدم خدمات في ميدان الاعلام العام وخدمات في الاعلام النوعي حسب الطلب، يصدر النشرات الدورية الخاصة بالمظاهر الاساسية للتجارة الدولية يقدم خدمات في الدراسة لصالح المتعاملين في التجارة الخارجية. ويقدم بهذا الصدد مساعداته قصد التعرف على الاسواق الخارجية تعرفا أحسن وذلك باعداد دراسات ذات طابع عام أو طابع نوعى تتطرق لمواضيع من أن تشرى ملفات المتعاملين فى التجارة الخارجية.
  • يساهم في اعداد واقامة نظام يسمح بجمع المعلومات الاقتصادية واستغلالها ونشرها في أحسن الظروف من حيث الكيف والاجل. ويمكنه لهذا الغرض اكتساب كل الوسائل الخاصة بالدراسات والاعتدة الملائمة والوصول بصفة مباشرة الى مصادر الاعلام الوطنية والدولية في ظروف تسمح له باعطاء هذه الخدمات الطابع العملي. يقيم علاقات دائمة مع الهيئة الاجنبية المماثلة له، سواء كان لها الطاب ابع الوطني أو الدولي. و و يمكنه لهذا الغرض الانخراط في الاتحادات والتجمعات والاتحاديات التي لها اختصاص في ميدان التجارة الدولية.
  • ينشط مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض التي تقام فى الخارج ويقدم مساعدته لترقية المنتوجات الوطنية ويعمل على تسهيل الاتصالات مع المتعاملين الاجانب. للجمهورية الجزائرية 3057 ويمكنه أيضا أن يقوم بما يأتي : ينظم كل الملتقيات والمؤتمرات والمناقشات واللقاءات الاخرى ذات الطابع الاقتصادي حول مواضيع لها علاقة بالتجارة الخارجية والخدمات المرتبطة بها. يقدم مساعدته للمؤسسات المختصة في ميدان تكوين أعوان متخصصين في التجارة الخارجية. المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من سلطة الوصاية. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المركز وتسييره وادارته ووحداته للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المركز ووحداته هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمركزه
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المركز بتنسيق أعمال الوحدات التي يتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه. تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

3058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : يوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للتجارة الخارجية. المادة و : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المركزا المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يستفيد المركز من رأسمال أصلى يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك من وزارة المالية وسلطة الوصاية. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين سلطة الوصاية ووزارة المالية. الباب الخامس أحكام مالية المادة 14 : يخضع الهيكل المالى فى المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمركز مصحوبة بآراء مجلس عمال المركز وتوصياته لتصادق عليها في الآجال القانونية سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المركز وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ووزير التخطيط. المادة 17 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 18 : تتكون موارد المركز من :

  • رأسمال أصلي، قروض متوسطة وطويلة الاجل نتائج نشاطه،
  • الهبات والوصايا. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يتلقى مختلف أنواع قروض الاستغلال. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم أى تعديل للاحكام المبينة أعلاه بمرسوم باستثناء الاحكام الواردة في المادة 14. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر