مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 3028
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد بوزيد حميش، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.