قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية للملاكمة». 2186

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.