مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال تنمية الصناعات الغذائية
- ومشتقاتها وتنسيقها الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية و تنسيقها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي الكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان أعمال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، ابتداء من أول يناير سنة .1983
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الغذائية وتنسيقها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بموجب الامرين رقم 68 99- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ورقم 72 45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المشار اليهما أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات اللخفيفة والوزير المكلف بالمالية. -3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع | الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى | المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، سيرا منتظما مستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.