مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات للجمهورية الجزائرية 3011 أولا - الاهداف :
I - تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت، والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة.
وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
- تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية | المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتى :
التسويق ، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ، تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو - نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، 3012 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
- تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4-4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية :
أدرار، بشار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، وهران.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على إنجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة للجمهورية الجزائرية 3013 يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد | استشارة مجلس العمال. 3014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الاسر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-61
مرسوم رقم 84-61 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم وتسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
-
مرسوم رقم 82-384
مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.